أي جريمة أو عقوبة شرعها القانون أو الدستور لابد لها من إدلة منطقية وقرائن توفر لها اركان العقوية.. إلا جريمة السير عكس الاتجاه.. وهي مخالفة مرورية ارتقت بفعل التغليظ للحبس والغرامة إلي3 آلاف جنيه.. وذلك اعتقادا من المشرع في فرض حالة من الانضباط المروري تجبر قائدي السيارات علي الالتزام, فمخالفة السير عكس الاتجاه اصبح الحكم فيها نهائيا بمجرد تحرير رجل المرور المخالفة ويكون الحكم بالدفع أو الحبس دونما اعطاء صاحب السيارة الحق في الدفاع عن نفسه أو اثبات براءته إلا بعد الحكم المهم اصحبت مخالفات السير عكس الاتجاه كنوادر جحا يتحاكي بها المواطنون لغرابتها وعدم تصديقها.. وخير دليل علي ذلك ماتشهده ساحة نيابة مرور الدراسة من حكايات ونوادر المخالفات. فتارة يحكي مالك سيارة ان هناك مخالفة للسير عكس الاتجاه في العريش ويقسم بالثلاثية المغلظة انه لم يذهب إلي العريش طوال حياته, وآخر يحكي عن مخالفته في الزقازيق ولم يعلم في أي اتجاه تكون وثالث يؤكد ان مخالفته بالإسماعيلية.. ناهيك عن كاتب السطور فعند تجديد الرخصة خرجت المخالفة بالسير عكس الاتجاه في ميدان التحرير بالقاهرة.. وعن السؤال والاستفسار جاءت الاجابات علي شفاه المسئولين بالغرابة.. لعدم أمكان السير في ميدان التحرير علي الاقدام في اتجاه معاكس... مع العلم ان ميدان التحرير جميعه اتجاه اجباري.. وبرغم اقتناع اهل المنطق بعدم تصديق المخالفة إلا ان الأمر قد صدر ولابد من الدفع أو الحبس.. فهل هذا من المنطق في شيء؟! وكأن عساكر المرور قضاة.. عقوبتهم سارية فور المخالفة. لذا لابد في مثل هذه المخالفات او العقوبات ان تتوافر فيها الإدلة والقرائن كمثل تركيب كاميرات بوسط الميادين والمنحنيات بالشوارع الرئيسية لتسجيل مخالفة السيارة واخراج صورة من المخالفة واثباتها في ملف السيارة حتي يقطع المواطن الشك باليقين.. اما ان تترك الأمور في اياد مرتعشة أو ترحيل رقم علي حساب رقم ويظلم عباد الله بهذا الشكل.