أصدر الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية أمس قرارا بتعيين44 عضوا بمجلس الشوري. جاء فيه: بعد الاطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم120 لسنة1980 في شأن مجلس الشوري. وعلي القانون رقم8 لسنة1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم120 لسنة1980 في شأن مجلس الشوري وتعديل مكونات بعض الدوائر الانتخابية.. وعلي قراري رئيس الجمهورية رقم185 لسنة2004 ورقم198 لسنة2007... قرر (المادة الأولي) يعين عضوا بمجلس الشوري كل من: 1- المهندس: إبراهيم رشدي محلب محمد 2- الدكتورة: إجلال عبد المنعم حافظ 3- السيد: أحمد حسن أحمد 4- السيد: أحمد ماهر محمود علي السيد 5- الدكتور: أحمد محمود عبدالحليم 6- الدكتور: اسماعيل عبدالخالق الدفتار 7- السيدة: إيفا هابيل كيرليس مقار 8- الدكتور: بهاء الدين بدر عبدالرحيم حسن أبو شقه 9- الدكتور: ثروت ثابت باسيلي بقطر 10- المستشار: حسن احمد حسن سليمان 11- المستشار: رجاء اسماعيل العربي 12- الدكتور: سامي السيد مصطفي عبد العزيز 13- السيدة: سامية شنودة جرجس 14- الدكتورة: سلوي شعراوي جمعة 15- السيدة: سهام محمد عزالدين صالح جبريل 16- السيد: سيد طه حسن سالم 17- الدكتور: سينوت حليم دوس 18- المستشار: عادل زكي أندراوس 19- المستشار الدكتور: عادل محمد فريد قورة 20- الدكتورة: عالية محمد عبدالمنعم محمد المهدي 21- السيد: عبدالرحمن محمد خير معوض 22- الدكتورة: عزيزة أحمد يوسف 23- المهندسة: علا عمر عباس مختار 24- الدكتور: عمرو عزت سلامة 25- الدكتور: فاروق اسماعيل أحمد 26- الدكتورة: فرخندة محمد حسن يوسف 27- السيد: كمال الدين مصطفي بدر 28- السيد: لويس شحاتة يوسف بشارة 29- السيد: ماجد محمود يونس الشربيني 30- السيد: محمد رجائي عطية عبده 31- السيد: محمد صلاح الدين منتصر 32- المستشار: محمد عبدالرحيم نافع 33- السيد: محمد عبدالحليم احمد عبد الحفيظ 34- الدكتور: محمد محمد نجيب أبو زيد 35- الدكتور: محمد مصطفي كمال 36- الدكتور: محمود صبري الشبراوي 37- الدكتور: مصطفي علوي محمد سيف 38- الدكتور: مفيد محمود شهاب 39- الدكتورة: منال حسين عبدالرازق 40- السيد: ناجي عبدالفتاح إبراهيم الشهابي 41- الدكتور: نبيل لوقا بباوي 42- الدكتور: نشأت عثمان اسماعيل الهلالي 43- الدكتورة: هدي محمد رشاد عبدالعزيز 44- السيد: وجدي لويس أنور (المادة الثانية) يعين عضوا في مجلس الشوري الدكتور مصطفي محمد الفقي.. في المكان الذي خلا بوفاة الدكتور يونان لبيب رزق. (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من2010/6/24.