إذا كانت دول حوض النيل ترفض استمرار مصر في الحصول علي حصتها من المياه, وفقا لاتفاقية1929, وترغب في الاستفادة من مياه النيل باقامة السدود والخزانات فيجب. ألا يهدد ذلك الحصة التي تحصل عليها مصر من مياه النيل التي تبلغ45 مليار مترمكعب في العام, وهو مايعادل7% فقط من مياه النهر10% من هذه النسبة تأتينا من6 دول والباقي من هضبة الحبشة وهذه الحصة نحصل عليها منذ عام1959 وكان تعداد مصر20 مليون نسمة فقط. الدكتور ابراهيم العناني استاذ القانون الدولي العام بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشوري يعتبر نهر النيل نهرا دوليا غير صالح للملاحة ويستخدم لأغراض حياتية للمقيمين او القاطنين علي ضفتيه باعتباره مصدر حياتهم, ومثله مثل كل الانهار له منابع ومصب. هناك عرف جري منذ القدم علي ان دول المنبع لا تقيم أية مشروعات أو أنشطة علي النهر تضر بمصالح دول المصب لأن دول المنبع هي المتحكمة لو انفردت بالقيام بمشروعات فسوف تضر دول المصب, لذا جري العرف علي مبدأ التعاون والمشاركة والشفافية والإخطار بمايحدث من مشروعات لاتخاذ مايلزم من تدابير لمواجهة اية اضرار قد تنجم عن اية مشروعات جديدة, وهذه القواعد اكدتها اتفاقية دولية عامة تسمي الاتفاقية الاطارية للاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية عام.1997 وإذا رجعنا للوراء قليلا نتذكر ان دول نهر النيل كانت خاضعة للاستعمار, ووفقا لأحكام القانون الدولي هي التي تعرف باسم الشعوب المستعمرة, وقد ابرمت11 اتفاقية في عهد الاستعمار, وتسمي اتفاقيات عينية تتعلق بالإقليم, ابرزها اتفاقية عام1925, ووفقا للقانون الدولي فإن هذه الاتفاقيات تتوارثها الدول المستقلة, وتهدف في الاساس الي رعاية وحماية حقوق دولة المجري الاعلي( السودان) وبصفة خاصة دولة المصب وهي مصر باعتبارها الاكثر تعرضا للضرر حيث ان دول المنبع يمكن ان تتحكم في توجيه المياه الي دول المصب, وأكدت هذه الاتفاقيات حقوق الدول في مياه النهر وان اية مشروعات يراد اقامتها في منطقة نهر النيل لابد ان يراعي فيها عدم الاضرار بمصالح مصر, ويقر القانون الدولي بأن هذه الاتفاقيات لايمكن المساس بها إلا بعد موافقة الدول المعنية التي استقلت ولابد من موافقة مصر عليها, كما انها تؤكد حقوق مصر المكتسبة. يشير الي انه من النقاط المختلف عليها ايضا ان دول المنبع تقول ان أية مشكلة تحدث لابد ان يتم الوصول الي قرارات او حلول بموافقة اغلبية الدول لكننا نعترض علي هذا لأن دول المنبع هي الاغلبية وفي هذه الحالة تتحكم في القرارات, ولهذا لابد من ان يكون ضمن الدول الموافقة دولتا المصب اي مصر والسودان لأنهما الاكثر تعرضا للضرر, والقانون الدولي يؤكد عدم الاضرار ويعطينا حقا يسمي ب الاستخدام البريء للنهر اي الاستخدام الذي لا يضر بمصالح اي دولية نهرية اخري والاتفاقيات الاقليمية او العينية ملزمة للجميع, ولايمكن التحلل منها او تغييرها الا بموافقتنا ومن لايلتزم بالاتفاقيات يتعرض للمسئولية القانونية والتعويض للجهة المضرورة من هذه المشروعات. حيازة لأجل غير مسمي الدكتور احمد رفعت استاذ القانون الدولي العام والرئيس السابق لجامعة بني سويف وسفير مصر السابق في اليونيسكو يوضح ان هناك عددا من الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل, اهمها اتفاقيات1902 و1906 و1929 و1959 وكلها تقر عدم اقامة أية مشروعات علي مجري النيل تقلل من نسبة تدفق المياه او تؤثر علي الكميات الواردة الي مصر. اما بالنسبة للردع القانوني للدولة التي تنتهك الاتفاقيات فلا توجد آلية للعقاب لكنها تتعرض للمسئولية الدولية لكن القضاء الدولي اختياري وليس اجباريا اي لا تستطيع دولة اللجوء لمحكمة العدل الدولية الا بموافقة الدولة الاخري, وبالتالي لا يمكن الشكوي وعلي كل الاحوال يجب استبعاد الوسائل القضائية ويجب عدم التصعيد مع دول حوض النيل لأننا لانريد الخلاف فالتصعيد لن يؤدي الي إلا مزيد من العناد بل لابد ان يكون هناك تحركات بقدر من العقلانية وبطرق دبلوماسية وبالمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق وهو غير ملزم مع تقديم بعض التعاون في مجالات مختلفة لحل تلك الخلافات.