اللجوء للجان العرفية يكون ارتضاء من الطرفين المتنازعين لسرعة البت في النزاع وحقنا للدماء ورغبة في الصلح والعودة للحياة الطبيعية في منطقة النزاع.. ولا يكون اللجوء إليها قسرا أو إكراها من أي جهة أو من أي شخص. ولصحة نفاذ أحكام هذه اللجان يجب أن يكون عدد أعضائها فرديا3 أو7 أو9 أو11 ولكل طرف أن يختار نصف الأعضاء ويتفق الطرفان علي المرجح فإذا اختار الطرف قضاته فيجب عليه تنفيذ الحكم دون معارضة أو مماطلة وأحكام هذه اللجنة تصدر بالأغلبية المطلقة.. وفي كثير من القضايا المعروضة عليها يصدر الحكم بالإجماع لوضوح الأمر وسلامة المواقف والنيات.. ويجب أن يتوافر في اعضائها شروط كثيرة أهمها: النزاهة والأمانة وحسن السمعة والخبرة وثقة المتخاصمين فيها وعدم القرابة من أحد الطرفين درءا للشبهات.. ولا يصدر أي حكم إلا بعد سماع أقوال كل طرف واستعراض ظروف القضية والاطلاع علي المستندات المقدمة منهما وسماع الشهود بعد أداء اليمين.. وقد يستمر بحث موضوع النزاع أياما وأسابيع.. واللجنة لا تكل ولا تمل حتي يتم الوصول للحكم السليم الذي يرضي جميع الأطراف.. وعلي اللجنة العرفية الاستعانة برجال الأمن للعلم وتأمين جلسة الاستماع لأطراف القضية.. وإذا صدر الحكم يقبله طرفا النزاع بصدر رحب في الغالب الأعم.. وإذا اعترض عليه طرف يكون من حقه التظلم والاستئناف أو اختيار أعضاء جددا للجنة جديدة تعيد بحث النزاع واصدار أحكام جديدة تكون ملزمة للطرفين. والأحكام العرفية تبدأ بالغرامة المالية حسب كل خطأ.. وذلك في قضايا تخص الأخطاء التي لا تؤدي إلي وفاة.. أما في حالات القتل فهناك القتل الخطأ.. وفيه الدية والقتل العمد وفيه حمل الكفن رمز الصفح والعفو.. وفيه التغريب وهو أن يترك القاتل مكان اقامته بجوار أهل القتيل ويخرج من المحافظة لمدة معينة أو للأبد حسب حالة كل قضية والتغريب لا يكون إلا للقاتل فقط.. أما حمل الكفن فيكون للقاتل أو أي شخص يرتضيه ولي دم القتيل. وبذلك ينتهي النزاع ويعم السلام.. وفي كثير من الأحيان يكون العفو من أهل القتيل لتنتهي هذه القضية. وبذلك نرجو الحفاظ علي هذه اللجان العرفية التي ترفع عن المحاكم المدنية حملا ثقيلا وتساعد الأمن ورجاله علي الرسوخ وثبات الأمن والأمان في البلاد وإبعاد هذه اللجان عن السياسة والتسييس. حسين عبدالمطلب التهامي