كتبت:حنان النادي في ظل تعدد الآراء واختلاف التفسيرات خرج مشروع الدستور المصري.. وفي ظل مخاوف من الأفكار التي قد تودي بفنون دولة تحمل حضارة7000 عام. أعرب الفنانون والمثقفون عن قلقهم من تقييد الحريات الإبداعية وعكفوا علي دراسة نصوصه التي تعني الكثير والكثير, وكلماته التي تخضع لكثير من التأويلات.. حق التعبير يقول الدكتور صلاح المليجي رئيس قطاع الفنون التشكيلية: مشروع الدستور الجديد نصوصه غير محددة ولا يحتوي علي نص صريح للحفاظ علي التراث أو لحماية الأعمال الفنية للمبدعين فمثلا تزييف لوحة لفنان مثل محمود سعيد التي تباع لوحاته بملايين الدولارات يعتبر جنحة عقوبتها حبس لمدة بسيطة أو غرامة مالية مع إن تزييف العملة يعتبر جناية, وكذلك نص حماية البيئة غير محدد فالبيئة ليست مجرد النيل والأرض بل يدخل في ضمنها التنسيق الحضاري والمظهر الجمالي العام. ويقول الدكتور حمدي أبو المعاطي نقيب التشكيليين: بالنسبة للمادتين45 و46 اجمالي الصياغة جيدة ولكن وضع ارتباطهم بالدولة فرض عليهم معوقات والغي الفكرة الرئيسية وقد تقدمنا بمجموعة مقترحات أثناء حضورنا اللجنة التي تناقش الحريات ولكن للأسف لم يؤخذ بها فبالنسبة للمادة45 والتي تنص حرية الفكر والرأي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل النشر والتعبير اقترحنا أن يكون حق التعبير بدون تحديد او تحديد لكافة المجالات, وبالنسبة للمادة46 الجملة الأخيرة بها والتي تنص وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ علي التراث الثقافي الوطني, وتعمل علي نشر الخدمات الثقافية هذه الفقرة تضع للإبداع شروط وتحجمه فاتخاذ التدابير له مضمون سلبي وليس ايجابي..وكان من الأفضل نقل المادة الخاصة بحرية الإبداع من دستور71 لأنها أفضل كثيرا. يقول الدكتور اشرف رضا الأستاذ بكلية الفنون الجميلة: النص الخاص بالإبداع مبهم ومن الممكن تفسيره بأكثر من معني وكل إنسان يستطيع أن يفسره علي هواه وليس علي حسب أفكار العامة, كما لابد أن يحتوي الدستور علي نص صريح لحماية الآثار وخصوصا التماثيل وكذلك حماية الفن التشكيلي والمبدعين وفنون الأداء والأدب والشعر والقصة, فالفنان وضعت عليه قيود وأصبح يتملكه الخوف وبدأ فن التصوير التشخيصي في الاختفاء. صالح المجتمع ويقول الأستاذ حسام نصار رئيس العلاقات الثقافية الخارجية السابق: يوجد في المادة46 فقرة وتعمل علي تطبيقها لصالح المجتمعهذه الفقرة كمن يضع السم في العسل فمن يستطيع ان يحدد صالح المجتمع, وهذا يعتبر تعديا علي حرية الإبداع فالمجتمع لا يقبل وصاية من أحد والإبداع ليس عليه قيود وهذا يعتبر تقديم للديمقراطية بآلية ديكتاتورية. ويري الفنان والناقد عز الدين نجيب رئيس جمعية أصالة: أن المواد الخاصة بالإبداع فيها استخفاف شديد لحقوق كل من المبدعين والمجتمع, فالمادتين ليس بهما إلزام من جهة الدولة للحقوق المادية والقانونية للمبدعين فكان من الممكن أن تترجم علي شكل ميزانية محددة حتي ولو كانت1% فالنسبة الحالية تجعل نصيب الفرد من ميزانية الثقافة لا تتعدي31 قرش وهذا شئ مهين لكل مجالات الثقافة وهذه النصوص تعكس مدي وعي واضعي الدستور بالنسبة لضرورة الثقافة فقد تجاهلت حق المبدعين والمثقفين في تأسيس مؤسساتهم المستقلة وحقهم في الحصول علي دعم الدولة وبالتالي فإنها لا تؤدي إلي اي تقدم في النهضة الثقافية. حرية الإبداع ويرد الدكتور داوود الباز أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر وعضو اللجنة التأسيسية: بالنسبة لتجريم تزوير اللوحات فإن التجريم مهمة المشرع القانوني وليس الدستوري فمعني الحرية التي يقررها الدستور ان القانون يضع نصا يترتب علي مخالفته العقوبة وهذا موجود في نص المادة80 من مشروع الدستور, أما بالنسبة للمادة45 وملحوظة عدم التحديد او تحديد كل المجالات فأن نقيب التشكيليين له كل الحق في ذلك أما مصطلح التدابير اللازمة في المادة46 فهو يشير إلي الناحية العقابية أكثر ولكنها تشمل كافة الإجراءات والوسائل التي تراها الدولة لازمة للحفاظ علي التراث الوطني وما يتخوف منه السيد النقيب يزول من خلال قراءة المادة81 التي جعلت الحقوق والحريات لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا وبالتالي اي انتقاص من حرية الإبداع يعتبر مخالفة, وفقرة وتعمل علي تطبيقها لصالح المجتمع فالفيصل هنا هو القاضي لأن هذه الحقوق مشمولة بحماية قضائية, وبالنسبة لحماية الآثار والخوف عليها من الافكار المتطرفة فان المادة17 منوطة به ضمن صناعة السياحة التي احتوتها المادة,وعموما فإن القانون لا يعاقب علي الفكر ما لم يكن هناك سلوك يترجم هذا الفكر.,أما حماية البيئة من التلوث السمعي والبصري وغير ذلك من أنواع الملوثات فهذا أمر منوط بسلطة الضبط الاداري والتي تدرس كنظرية في القانون الاداري ولا يمكن ان يستوعب الدستور كل التفصيلات, وبالنسبة للمطالبة بتحديد ميزانية للجمعيات الأهلية الخاصة بالمبدعين فإن هذه الجمعيات لها الحق في الحصول علي إعانات خارجية وهذا يحدد بالقانون.