أكد محمد عبد السلام مدير الإعلام بالمجلس القومي للمرأة أن احصائيات مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة تشير إلي إجمالي نسبة طلبات الرؤية خلال3 سنوات لا تتعدي نسبة 5 % من إجمالي الطلبات الأخري الخاصة بالأحوال الشخصية. وأوضح أنه خلال عام2008 بلغ إجمالي الطلبات الخاصة بالأحوال الشخصية284 ألفا و793 طلبا منها13 ألفا و591 طلبا للرؤية بنسبة4.7% للأخيرة, وفي عام2009 بلغ إجمالي الطلبات علي التوالي253 ألفا و619 طلبا منها17 ألفا و294 طلبا للرؤية بنسبة4.8%, وفي عام2010 بلغ268 ألفا و296 طلبا منها16 ألفا و970 طلبا للرؤية بنسبة4.6% من إجمالي الطلبات الأخري الخاصة بالأحوال الشخصية. وقال مدير الإعلام: إنه حول ما يثار من أنه لا توجد عقوبة علي الحاضنة في حالة امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية فإن الفقرة(3) من المادة(20) من القانون25 لسنة1920 والمعدل بالقانون100 لسنة1985 تنص علي لا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي, فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلي من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها وبالتالي فالعوار ليس في القانون. كما أوضح أن الفقرة(2) من المادة(20) تنص أيضا علي أن لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي علي أن يتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.