الفساد من اكثر الملفات التي حظيت باهتمام كبير من المجتمع منذ ثورة يناير وحتي الآن لتعزيز مناخ الرقابة الفعالة علي كل التعاملات المالية والاقتصادية في مؤسسات وشركات الدولة ذات الصبغة العامة. ولذلك اعدت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة تعديلات تشريعية مهمة علي قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم144 لسنة1988, المعدل بالقانون رقم157 لسنة1998, ومن أهمها نقل تبعية الجهاز من السلطة التشريعية ممثلة في رئيس الجمهورية الي السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشعب, مع منح العاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية وحق الاحالة وتحريك الدعوي الجنائية مباشرة في حالات الفساد. وصرح محمد جودة المتحدث الرسمي للجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة بان هدف التعديلات ضمان عدم تكرار حالات الفساد التي استشرت في مصر علي مدي الثلاثين عاما الماضية والتي بلغت خسائرها علي الاقتصاد المصري اكثر من5 تريليونات دولار كما قدرتها وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي مؤخرا, وبهدف تفعيل دور الجهاز ورفع كفاءته ومنحه الصلاحيات الكاملة ليصبح أهم الأدوات الفاعلة للقضاء علي الفساد, والمساعدة في رفع كفاءة الجهاز الحكومي ومؤسسات الدولة وحماية المال العام. وذلك من خلال العمل علي تعزيز استقلال الجهاز,ووضع الآليات اللازمة لمحاسبة المخالفين أولا بأول بما يضمن تفعيل تقارير الجهاز, ومد مظلة رقابة الجهاز علي كافة المؤسسات المملوكة للدولة ومنظمات المجتمع المدني, وتعديل مسمي الجهاز ليصبح جهاز الرقابة والمحاسبة, علي ان تنشأ دائرة خاصة بالمحاكم الاقتصادية تسمي( دائرة المحاسبة) تنظر في الدعاوي التي تحال لها من النيابات المختصة والتي سبق إحالتها لها مباشرة من الجهاز. وقال انه تم تعديل نص المادة الاولي لتنص صراحة علي ان هدف الجهاز هو حماية المال العام وليس مجرد الرقابة عليه, كما تم اضافة فقرة للمادة الثالثة تسمح برقابة الجهاز علي الشركات التي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو قطاع الاعمال العام او بنك من بنوك القطاع العام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لاتقل عن25% من رأسمالها أو10 ملايين جنيه أيهما أقل, كما تم ادخال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ضمن الجهات التي تخضع لرقابة جهاز المحاسبات, مشيرا إلي أن التعديلات التي قدمتها اللجنة لمجلس الوزراء لمناقشتها تمهيدا لاحالتها لمجلس الشعب فور اعادة انعقاده عددا من المواد المهمة منها المادة الرابعة منح مجلس الشعب حق تكليف جهاز الرقابة والمحاسبة بفحص نشاط أي جهة عامة, أو أي مشروع يقوم علي إلتزام بمرفق عام أو أي عملية أونشاط تقوم به إحدي هذه الجهات ويتولي الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الاوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص, وادخال المنح التي تمنحها جهات محلية ضمن مجال عمل جهاز المحاسبات بحيث يتم رقابة اوجه صرف تلك المنح, مع بحث الشكاوي التي تقدم للجهاز عن مخالفة القوانين واللوائح أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة في الجهات الخاضعة لرقابته. وأوضح أنه في مجال متابعة تنفيذ خطة الدولة للمشروعات الاستثمارية التأكد من أنه تم بالتكاليف المقدرة وطبقا للتوقيت الزمني المحدد لها وعلي الوجه المحدد عن الوحدات والانشطة, مع متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والممنوحة من البنوك الاجنبية والمديونية مع العالم الخارجي للتحقق من ان الصرف منها وأوجه إستخدماتها تم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك, بجانب الكشف عن عيوب النظم الإدارية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز واقتراح وسائل تلافيها, وفي مجال الرقابة القانونية علي القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية شملت التعديلات ان يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من ان الاجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها, كما لرئيس جهاز المحاسبات أو من يفوضه أن يطلب تقديم المخطيء الي المحاكمة التأديبية, وحق الجهاز في التحفظ علي الملفات, واستدعاء من يري سماع أقواله ومناقشته, وطلب استبعاد الموظف مؤقتا عن العمل أو الوظيفة إذا اقتضت عملية الفحص والمراجعة, وطلب معاقبة الموظف تأديبيا إذا أخفي مستندات أو بيانات عن عضو الجهاز أو أمتنع عن تقديمها أو قدم بيانات غير صحيحة. وقال أنها تشمل أن يكون لرئيس الجهاز ونوابه ووكلائه وأعضائه الرقابيين سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في حدود الاختصاصات المخولة لهم بالقانون والتي يقتضيها الفحص والمراجعة, و إحالة المخالفات المالية والوقائع التي تتكشف للجهاز وتمثل اعتداء أو إهدار للمال العام إلي الجهات القضائية المختصة حسب طبيعتها, وأن تقاريره علنية ومتاحة للكافة ويستثني من مبدأ العلانية ما يتعلق منها بالامن القومي ويجوز الحصول علي نسخة منها لمن يرغب في ذلك بعد سداد الرسم المقرر وتورد قيمة ذلك الرسم للخزانة العامة للدولة, و اختيار رئيس الجهاز ونائب له بالانتخاب السري المباشر من قبل أعضاء مجلس الشعب من بين ثلاثة مرشحين ترشحهم اللجنة العامة بمجلس الشعب من بين أعضاء هيئة مكتب الجهاز أو غيرهم من الشخصيات العامة التي تتوافر فيهم الصلاحية والخبرة والكفاءة ويصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الشعب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط مماثلة متضمنا معاملته المالية, ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة ولا يجوز اعفاؤه من منصبه ويكون قبول استقالته بقرار من مجلس الشعب وتسري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء, بالإضافة إلي اشتراط العضو الفني ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي او ما يعادله بتقدير جيد علي الأقل يتفق وطبيعة العمل الرقابي بالجهاز, علي أن تحدد اللائحة معايير وآليات محددة للاختيار تراعي اختيار ذوي الكفاءة والمقدرة. علي أن تتضمن اللائحة وسائل وآليات ترقيات الموظفين ورفع كفاءة أعضائه الرقابيين وتدريبهم, وأن تكون الترقيات علي أسس الكفاءة والمقدرة وليس الأقدمية, وللجهاز أن ينشئ معهد للتدريب بهيكل تنظيمي محدد يلحق بالجهاز تحدده اللائحة, وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين ويكون الاجتماع صحيحا بحضور خمسة من أعضائه, ويمارس المكتب الاختصاصات المقررة له في هذا القانون وفي لائحة العاملين بالجهاز.