وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، فى جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وقال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن مشروع قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار يأتى استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة فى السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثى للجامعات والمراكز البحثية. وأضاف هاشم أن هذا المشروع بقانون سيؤدى إلى استكمال الدورة الطبيعية للابتكار ووصول العلوم والتكنولوجيا للمستفيد وتنمية الاقتصاد المعرفى، ويمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التى تقوم بتمويلها، وإدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير، ويٌمكنها من الاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التى تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية، مما يعود بالنفع على الوطن. وعلق رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال قائلا: إن المجلس حريص على دعم موازنة البحث العلمى، كما أننا حريصون على الالتزام بالنصوص الدستورية فى حدود الإمكانات المتاحة. ونص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها. ونصت المادة الثانية على تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث العلمى. أما المادة الثالثة فنصت على أن جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها على الأخص ما يأتى: 1 - تمويل البحث العلمى والتنمية التكنولوجية، وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمى فى الدولة.. 2- الاشتراك فى وضع الخطة العامة للدولة فى مجال تمويل البحث العلمى. 3- دعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا. ونصت المادة الرابعة يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، وتكون لمدة سنتين قابلة للتجديد لفترة واحدة. ويحدد بالقرار الصادر بالتشكيل المعاملة المالية المقررة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة ما يتقاضونه من مكافآت وبدلات. وتتضمن المادة الخامسة أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، ويتولى إدارتها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها. ونصت المادة السادسة على أن يصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، وباستثناء البند (7) يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته. ونصت المادة السادسة على أن يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. أما المادة السابعة فنصت على أن يقدم مجلس إدارة الهيئة لرئيس الوزراء تقريرا سنوياً خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه جميع أعمال وانجازات الهيئة مبيناً به الخطة الاستراتيجية للهيئة وما تم إنجازه منها. ونصت المادة الثامنة: يشكل مجلس إدارة الهيئة، بناء على عرض الرئيس التنفيذى، فرق عمل فنية فى مختلف مجالات العلوم والتنمية التكنولوجية تضم أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية وذوى الخبرة من الباحثين أو المشتغلين بالتطبيقات التكنولوجية فى مجال تخصص تلك الفرق، لتتولى تقييم وتحكيم المشروعات البحثية التى تقدم للهيئة لتمويلها، ويصدر رئيس مجلس الإدارة قرارا بتشكيل تلك الفرق، وتحديد اختصاصاتها، وأسلوب ومدة عملها، والمكافآت التى تصرف لأعضائها.