تنظر جلسة البرلمان الاثنين المقبل، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وتضمن التقرير أن مشروع القانون يؤدي لاستكمال الدورة الطبيعية للابتكار ووصول العلوم والتكنولوجيا للمستفيد وتنمية الاقتصاد المعرفي، ويٌمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التي تقوم بتمويلها، وإدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير، ويمكنها من الاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية، مما يعود بالنفع على الوطن. ورأت اللجنة أن هذا القانون جاء نتيجة اهتمام القيادة السياسية للبحث العلمي، بالدعوة في عيد العلم إلى ضرورة إنشاء هذا الصندوق ليت للجامعات الحكومية والأهلية والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لكافة الوزارات لاستكمال دورة الابتكار عن طريق استثمار مخرجات البحث العلمي. وحول فلسفة مشروع القانون، أكد التقرير أنه يأتي استكمالًا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، الذي لا يكفل أي أداة للصندوق لإدارة الابتكارات من براءات اختراع أو مخرجات بحثية فلا يحق له إنشاء شركات تكنولوجية مما يؤدى إلى عدم استكمال دورة الابتكار وإحباط الباحثين. وضمنت نصوص القانون ، مادة (1) عملية الإنشاء، والثانية أهدافها بشأن تمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمي وتنمية المجتمع، وبينت المادة (3) اختصاصات وصلاحيات الهيئة وهى تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتشجيع الاستفادة بنتائجه، والاشتراك فى وضع الخطة العامة للدولة، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الدورة الكاملة للبحث العلمي وتطوير المنتجات، ودعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية، واستغلال مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئة، وتمويل سفر الباحثين إلى الخارج، وإدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى، والاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية. ونصت مادة (4) على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى ، فيما نصت مادة (5)على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، ويتولى إدارتها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، فيما أكدت مادة (6) على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، فيما اشترطت مادة(7) تقديم مجلس إدارة الهيئة لرئيس مجلس الوزراء تقريرًا سنويًا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الهيئة مبينًا به الخطة الاستراتيجية للهيئة وما تم إنجازه منها. ونصت مادة (8)على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة، بناء على عرض الرئيس التنفيذى، فرق عمل فنية فى مختلف مجالات العلوم والتنمية التكنولوجية تضم أعضاء من أساتذة الجامعات، والمراكز البحثية وذوى الخبرة من الباحثين العلميين أو المشتغلين بالتطبيقات التكنولوجية فى مجال تخصص تلك الفرق، لتتولى تقييم وتحكيم المشروعات البحثية التى تقدم للهيئة لتمويلها، فيما أوضحت مادة (9) تعيين رئيس تنفيذى للهيئة ويكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح الخاصة بالهيئة، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والإشراف على سير العمل بالهيئة وتنظيم العمل بها، فيما نصت مادة (11)على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة يتم إعدادها وفقًا لقواعد إعداد موازنات الهيئات العامة الخدمية. وبينت مادة (12) أن موارد الهيئة تتكون من الاعتمادات المالية التى قد تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة، والقروض والمنح التى تعقد لصالح الهيئة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، والهبات والتبرعات والإعانات ، فيما نصت مادة (13)على إعفاء الهيئة من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها القيمة المضافة بشرط أن تقدم الهيئة إقرار يفيد بأن هذه السلع لازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية، كما أكدت مادة (14)على إعفاء مكافآت أعضاء الفرق البحثية للمشروعات التي تمول من منح خارجية من جميع أنواع الضرائب والرسوم.