أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي صدور القرار الجمهورى بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 يونيو الحالي، والخاص بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية، لتعد هذه الخطوة نقلة مهمة فى استحداث مسار جديد للتعليم الفنى فى مصر، حيث تعد هذه الجامعات امتدادا لمسار طلاب التعليم الفنى والتى تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التى يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة التى وضعت بناء على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات. وتمنح هذه الجامعات درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالى فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهنى والدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا، بينما ستبدأ الدراسة فى ثلاث جامعات (القاهرة الجديدة قويسنا بنى سويف) فى سبتمبر المقبل للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفنى نظام الثلاث سنوات وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول. و نصت مواد القانون على أن يُعمل فى شأن إنشاء الجامعات التكنولوجية وتنظيمها بأحكام هذا القانون، وتسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بينما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون، ويجوز إنشاء جامعات خاصة أو أهلية تكنولوجية وفقًا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ، وذلك لمنح الشهادات والدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون. ونص القانون أيضا على أنه يجوز نقل تبعية الكليات التكنولوجية والكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية التى تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والمنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالى بناء على طلب الكلية التكنولوجية أو المجمع التكنولوجي، بعد أخذ رأى وزير المالية وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التى ستنقل إليها التبعية. وبشكل عام، فإنه يتعين على الكلية أو المجمع التكنولوجى استيفاء الشروط والمعايير التى يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى للنقل والتبعية. ونص القانون على أن يستمر أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمجمعات والكليات التكنولوجية التى يتم نقل تبعيتها إلى الجامعة التكنولوجية بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا التى كانوا يحصلون عليها قبل النقل. كما نص على أن تسرى على الجامعات التكنولوجية المنشأة طبقا لهذا القانون أحكام قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018، كما يسرى على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية المنشأة، وفقا لأحكام هذا القانون أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016. و يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويُعمل بهذا القانون من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.