عاجل - أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. آخر تطورات عيار 21    بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة في الدقهلية    رئيس COP28: على جميع الدول تعزيز طموحاتها واتخاذ إجراءات فعالة لإعداد خطط العمل المناخي الوطنية    إعلام أمريكي: إدارة بايدن تعلق فرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية    رفع المعدل البدني للاعبي الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني    النصر يتعادل مع اتحاد كلباء في الدوري الإماراتي    نائب محافظ القاهرة: حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحي الخليفة    مصرع شاب غرقا في بحر شبين بالمنوفية    في الأسبوع الثالث من عرضه.. "فاصل من اللحظات اللذيذة" يقترب من ال 40 مليون    تكثيف أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحي بمحافظات القناة    معركة التنمية    استمرار مجازر الاحتلال وعدد الضحايا يتجاوز 111 ألفا    نائبة تطالب العالم بإنقاذ 1.5 مليون فلسطيني من مجزرة حال اجتياح رفح    الأوقاف تعلن أسماء القراء المشاركين في الختمة المرتلة بمسجد السيدة زينب    «المدارس الكاثوليكية».. وبناء الإنسان    بيراميدز يهزم الزمالك برباعية ويتوج بدوري الجمهورية    الزراعة: تنمية سيناء أمن قومي.. ونستهدف استصلاح مليون فدان    تعرف على أعلى خمسة عشر سلعة تصديراً خلال عام 2023    التعليم في أسبوع | إنشاء 8236 مدرسة منذ 2014 حتى الآن.. الأبرز    إصابة 6 أشخاص في انقلاب سرفيس على صحراوي قنا    تحرير 8 محاضر.. جهاز مدينة الشروق يشن حملات ليلية لرفع الإشغالات    سيد رجب: شاركت كومبارس في أكثر من عمل    السينما الفلسطينية و«المسافة صفر»    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يفاجئ المستشفيات متابعاً حالات المرضى    وكيل خطة النواب : الحوار الوطني فتح الباب لتدفق الأفكار    محافظ المنوفية: 25 فاعلية ثقافية وفنية خلال أبريل لتنمية المواهب الإبداعية    ميار شريف تضرب موعدًا مع المصنفة الرابعة عالميًا في بطولة مدريد للتنس    مجلس أمناء العربي للثقافة الرياضية يجتمع بالدوحة لمناقشة خطة 2025    شركة GSK تطرح لقاح "شينجريكس" للوقاية من الإصابة بالحزام الناري    استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية    إقبال كثيف على انتخابات أطباء الأسنان في الشرقية (صور)    مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي بالقاهرة والمحافظات.. وكيف يتم تغيير الساعة على الموبايل؟    البيت الأبيض يواصل مساعيه للإفراج عن المحتجزين فى قطاع غزة رغم رفض حماس    يحيى الفخراني: «لولا أشرف عبدالغفور ماكنتش هكمل في الفن» (فيديو)    استقالة متحدثة أمريكية اعتراضًا على حرب إسرائيل في قطاع غزة    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في البقاع الغربي شرقي لبنان    الأمم المتحدة للحق في الصحة: ما يحدث بغزة مأساة غير مسبوقة    بداية من الغد.. «حياة كريمة» تعلن عن أماكن تواجد القوافل الطبية في 7 محافظات جديدة    عاجل| مصدر أمني: استمرار الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي للوصول لصيغة اتفاق هدنة في غزة    بعد حادث شبرا الخيمة.. كيف أصبح الدارك ويب السوق المفتوح لأبشع الجرائم؟    التربية للطفولة المبكرة أسيوط تنظم مؤتمرها الدولي الخامس عن "الموهبة والإبداع والذكاء الأصطناعي"    سكاي: سن محمد صلاح قد يكون عائقًا أمام انتقاله للدوري السعودي    وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين في مُسابقة أفضل مقرر إلكتروني على منصة «Thinqi»    فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية متنوعة بقصور الثقافة بشمال سيناء    25 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لتجار الدولار    «مسجل خطر» أطلق النار عليهما.. نقيب المحامين ينعى شهيدا المحاماة بأسيوط (تفاصيل)    قافلة جامعة المنيا الخدمية توقع الكشف الطبي على 680 حالة بالناصرية    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    نجاح مستشفى التأمين ببني سويف في تركيب مسمار تليسكوبى لطفل مصاب بالعظام الزجاجية    سويسرا تؤيد خطة مُساعدات لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليار دولار    موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. 23 مايو    تعديل طارئ في قائمة ريال مدريد لمواجهة سوسيداد    طرق بسيطة للاحتفال بيوم شم النسيم 2024.. «استمتعي مع أسرتك»    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.. «الحوت» يحصل علي مكافأة وأخبار جيدة ل«الجدي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصياغات النهائية للتعديلات الدستورية: 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة.. وتمثيل الشباب والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 04 - 2019

► لرئيس الجمهورية أن يُعين نائبا له أو أكثر.. ويختار رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم نوابها
► إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية .. ويكون لكل منها موازنة مستقلة
► يتكون مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن 180عضوا ثلثاهم بالانتخاب
► تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة
انتهى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى الصياغة النهائية لمواد التعديلات الدستورية والتى عرضت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، حيث تضمنت التعديلات فى صيغتها النهائية 25 مادة، من بينها 14 مادة مستبدلة، و10 مواد مضافة، ومادة محذوفة، وفيما يلى نص التعديلات الدستورية:

مادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة):
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.

مادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة):
ويُبين القانون شروط الترشح الأخري، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

مادة (244 مكرراً) (مضافة):
يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتبارا من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.

مادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة):
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة (241 مكرراً) مضافة:
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

مادة (150 مكرراً) مضافة:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.
ويؤدى نواب رئيس الجمهورية، قبل تولى مهام مناصبهم، اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.

مادة 160/ الفقرة الأولي (مستبدلة) :
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة) :
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.
كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مادة 185 (مستبدلة) :
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وتكون لكل منها موازنة مستقلة.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية ، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

مادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة) :
ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

مادة 190 (مستبدلة) :
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، التى تحال له، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة) :
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويُعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة) :
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة) :
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234 (مستبدلة) :
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.


مادة 243 (مستبدلة) :
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون.

مادة 244 (مستبدلة) :
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

مادة (248) (مضافة):
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

مادة (249) (مضافة):
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة (250) (مضافة):
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوا.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (251) (مضافة):
يُشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يُعين فيه أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخري، ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

مادة (252) (مضافة):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (253) (مضافة):
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (254) (مضافة):
تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد: 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة ، مجلس الشيوخ ورئيسه.

مادة (5):
يعمل بالتعديلات الدستورية من تاريخ موافقة الشعب عليها بالاستفتاء بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.

مادة حذف:
يُحذف عنوانا الفصلين الأول والثانى من الباب السادس من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.