أنتشر فى الآونة الأخيرة تداول انواع من المواد المخدرة التخليقية خاصة غير المدرجة بجداول المخدرات وغير المجرمة بالقانون، وكذلك غير المدرجة بقوائم المراقبة الدولية، مما يشجع على جلبها وتعاطيها، فهل يرى مشروع القانون الجديد النور للحد من هذه الظاهرة الخطيرة؟ اللواء دكتور ممدوح مجيد أستاذ القانون الجنائى باكاديمية الشرطة يقول: لقد شكلت المخدرات التخليقية ظاهرة خطيرة لها آثار بالغة فى الضرر بالشباب والمجتمع المصرى، كما أن لها تداعيات أمنية خطيرة، حيث كانت سببا فى ارتكاب العديد من الجرائم الجسيمة، استغلالا لثغرة جلب مركبات جديدة غير مدرجة بجداول المخدرات فى القانون الحالى، وهى مواد مخلقة مثل، «الاستروكس، والفودو والفلاكا»، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المخدرات رقم 182لسنة 1960 الإعدام لجلب هذه المخدرات ومن أهم بنود مشروع القانون هو «أن يعاقب بالإعدام كل من جلب او صدر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية»، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتزيد على خمسمائة الف جنيه، كل من حاز او أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتزيد على مائتى الف جنيه، اذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتزيد على مائة ألف جنيه، اذا كانت الحيازة آو الاحراز بغير قصد من المقصود، كما نص التعديل على أن يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لاتقل عن مائتى ألف جنيه ولاتزيد على ثلاثمائة الف جنيه كل من ادار مكانا او هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية او سهل تقديمها للتعاطى، كما يعاقب بالغرامة التى لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوزعشرة آلاف جنيه، كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك اثناء تعاطيها مع علمه بذلك يعفى مشروع القانون الجديد كل من بادرمن الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها بالنسبة للمواد التخليقية، حيث الاعفاء فى القانون الحالى للمواد المخدرة دون التخليقية.