* القانون يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة وعدد من النواب بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء و استفادة الدولة من الأراضى والمبانى المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي، الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1996 و التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية . وأكد الدكتور على عبد العال أن ذلك القانون يمثل اهمية بالغة لتعلقه بمصالح قطاع عريض من ابناء الشعب المصرى وشدد على ان مناقشة هذا القانون لا تعنى التصالح بشكل مطلق، فلا يجوز التصالح فى مخالفات البناء ، وقال الدكتور عبدالعال رئيس مجلس النواب ، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء ، له حساسية خاصة ويحمل العديد من الأسئلة والتعليقات التى ستؤدى إلى توضيح وفهم جيد لمشروع القانون. وأكد رئيس المجلس أن القاعدة الحاكمة أنه لايجوز التصالح فى مخالفات البناء، والسبب معروف لان مخالفة البناء لا تتم خلسة أو فى الخفاء ولكنها تتم بصورة واضحة وعلانية مشيرا إلى أن ذلك يمثل نوعا من التراخى فى تنفيذ القانون. واضاف ان تلك المخالفات لا يسأل عنها النظام الحالى ، ولكن يسأل عنها بطبيعة الحال السلطة التى ظلت تحكم لفترة طويلة و كانت المخالفات، تتم فيها بطرق ممنهجة، لدرجة أن البعض اعتقد أن القائمين عليها شركاء مع المخالفين. وأكد الدكتور على عبد العال أن موضوع البناء على الأراضى الزراعية لم يحسم حتى الآن ولايزال قيد الدراسة بالمجلس، محذرا من أن يفهم البعض خطأ القانون والتصالح فى مخالفات البناء ليفتح الباب على مصراعيه لتجاوزات واعتداءات على الأراضى الزراعية. جاء ذلك تعقيبا علي الجدل الذي شهدته جلسة البرلمان خلال مناقشة القانون ومطالب النواب بسرعة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية التى يتعلق بها العديد من الأمور. ومن جانبه أكد المستشار عمر مروان أن الحكومة انتهت من حوالى 85 % من أحوزة المدن و 95 % من القرى وستتقدم بها للمجلس بمجرد الانتهاء منها. وشدد الدكتور عبد العال على أن الحكومة مطالبة بسرعة الانتهاء من الاحوزة العمرانية وإعادة ترسيم المحافظات لتستطيع الخروج من الوادى الضيق، مشيرا إلى ضرورة مراعاة أن يكون التقسيم عرضيا وليس طوليا وشدد على أن قانون تقسيم الدوائر مرتبط ايضا بملف الأحوزة وهو ما يتطلب من الحكومة سرعة الانتهاء منه. ويهدف مشروع القانون الى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية ، و إنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضارى والمعمارى و إيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية والحفاظ على الرقعة الزراعية. وأجاز القانون التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، فيما عدا ثمانى حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر ، كما نص القانون فى مادته الثانية على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين ، وحددت المادة الثالثة المدى الزمنى للتقدم لطلب التصالح، وهو خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه . كما حددت المادة الرابعة اختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثانية، كما حددت مدة لا تجاوز أربعة أشهر للانتهاء من أعمالها من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا الأوراق المطلوبة، ووجوب تقديم تقرير هندسى من طالبى التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة، ولا تقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية ، وحددت المادة الخامسة مقابل التصالح أو تغيير الاستخدام مع إعفاء الجهات الحكومية من أداء المقابل المشار إليه . بينما الزمت المادة السابعة الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو رفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، وأوضحت المادة الثامنة أيلولة كافة المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة، على أن يتم تخصيص 15% للصرف على الأعمال التنموية، وإقامة مشروعات البنية التحتية الجديدة، والإسكان الاجتماعي، كما نصت على تخصيص نسبة لا تزيد على 5% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.