وكيل التعليم بأسيوط يشهد انتخابات اتحاد طلاب المرحلة الابتدائية (صور)    الوادي الجديد تستقبل وزيري الزراعة والتنمية المحلية لافتتاح معرض "إيجي أجري 2" ومهرجان التمور    إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرقي مخيم البريج    تضم محمد صلاح، هالاند يستعد لدخول قائمة الكبار بالدوري الإنجليزي    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    قاضي محاكمة رمضان صبحي عن غيابه: المحكمة لا تعرف المشاهير.. ولابد من حضوره    اتهام محمد رجب بخطف طفلة في "قطر صغنطوط"    توصيات طبية جديدة: إدخال الأطعمة المثيرة للحساسية للرضع يدرب الجهاز المناعي    تجنب فواتير الأسنان الباهظة.. أطعمة تحمي الفم من التسوس والأمراض    كان خائفا من القصف.. وكيل المخابرات السابق يوضح كيف أمّنت مصر دخول أحمد الجعبري من غزة    «صفع مسن بالسويس».. لماذا تتراجع الأخلاق في عصر السوشيال ميديا؟    بعد تجديده وتطويره.. المسرح الروماني بالإسماعيلية يشهد البروفة النهائية لافتتاح الدورة ال25 من مهرجان الفنون الشعبية    وكيل المخابرات المصرية السابق يكشف تفاصيل المرحلة الثالثة من صفقة شاليط    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    في 5 خطوات فقط.. روشتة لتحسين الصحة النفسية والجسدية    حملات مكثفة على المنشآت بأسيوط للتفتيش على تطبيق قانون العمل واشتراطات السلامة    5550 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت    تصادم مروع بين 5 سيارات على الطريق الإقليمى بالشرقية    اليوم، قطع المياه عن المنطقة السياحية ببحيرة قارون وقرى الفيوم وسنورس لمدة 12 ساعة    تعديل قانون التعاونيات الزراعية.. خطوة لجعل الجمعيات بيتا حقيقيا للفلاح    ختام مبهر للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، سعد مفاجأة الحفل، ساويرس يكرم انتشال التميمي، أحمد مالك وليا دروكير أفضل ممثل وممثلة (صور)    موعد عرض مسلسل ابن النادي الحلقة 9    بعت نصيبي من ورث والدي فقاطعني إخوتي هل عليا ذنب؟ الإفتاء ترد    حكم صلاة المرأة بالبنطلون في الإسلام.. الأزهر يوضح الضوابط الشرعية وآداب الستر    أرقام كارثية ل كريم بنزيما أمام الهلال بالكلاسيكو السعودي    20 ألف دارس، اليوم انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر    إصابة سائحة بريطانية تعرضت لحادث في الوادي الجديد    "الصحة": حملة 100 يوم صحة قدمت 138 مليونا و946 ألف خدمة طبية مجانية × 98 يوما    استقرار أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في الأسواق المصرية    عمرو أديب يرد على شائعة انتقال محمد صلاح إلى الأهلي: «سيبوا الراجل في حاله»    اليوم.. شبورة مائية وطقس حار نهارا على أغلب الأنحاء والعظمي بالقاهرة 31    اليوم.. أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي وآخرين في قضية التزوير    عاجل- القبض على مالك المنزل المتهم بالاعتداء على مستأجر مسن بالسويس    موعد مباراة ميلان القادمة عقب التعادل أمام بيزا والقنوات الناقلة    رئيس فنزويلا تعليقًا على التحرك العسكرى الأمريكى: إنهم يخترعون حربًا    رئيس الوزراء التايلاندي يلغي مشاركته في قمة آسيان بعد وفاة الملكة الأم    ضمن مشروعات حياة كريمة.. تركيب الإنترلوك بشوارع مدينة كفر الشيخ    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 وأسعار التذاكر لجميع الأعمار    رسالة رومانسية من حمدى الميرغنى لزوجته إسراء عبد الفتاح تعيد علاقتهما لطبيعتها    21 يرتفع من جديد.. تحديث ل أسعار الذهب اليوم السبت 25-10-2025    تفاصيل بيان الفصائل الفلسطينية للتشديد على وقف إطلاق النار وبدء إعمار غزة    ترامب: علاقاتي مع زعيم كوريا الشمالية جيدة وآمل لقاءه خلال جولتي الآسيوية    الإدارة التعليمية بقها توضح حقيقة ظهور ثعابين فى مدرسة ثانوية بالقليوبية    مستوطنون يهاجمون المغيّر ويحرقون 3 مركبات    يوسف رمضان يحرز الميدالية الفضية لبطولة فرنسا الدولية للسباحة    «الأزهر العالمي للفتوى» يرد| قطع صلة الرحم.. من الكبائر    الإفتاء تُجيب| تحديد نوع الجنين.. حلال أم حرام؟    الإفتاء تُجيب| «المراهنات».. قمار مُحرم    الشرطة المصرية.. إنجازات أبهرت العالم    اليوم تنطلق فعاليات ملتقى القاهرة الدولي والتي تحمل اسم «كوكب الشرق»    اليوم.. محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير داخل معهد بأبو النمرس    القبض على المتهم بصفع مسن في السويس    شيكو بانزا للاعب الزمالك المنبوذ: أنت عظيم.. لا تستمع لأحد    عبد الحميد كمال يكتب: بطولة خالدة.. المقاومة الشعبية فى السويس تنتصر على القوات الإسرائيلية    تفاصيل اصطدام باخرة سياحية بكوبري كلابشة في أسوان.. ماذا حدث؟    جماهير ليفربول تدعم صلاح بأرقامه القياسية أمام الانتقادات    أسهل وصفة للتومية في البيت.. سر القوام المثالي بدون بيض (الطريقة والخطوات)    فضائح التسريبات ل"خيري رمضان" و"غطاس" .. ومراقبون: يربطهم الهجوم على حماس والخضوع للمال الإماراتي ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء

* القانون يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة
وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة وعدد من النواب بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء و استفادة الدولة من الأراضى والمبانى المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي، الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1996 و التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية .
وأكد الدكتور على عبد العال أن ذلك القانون يمثل اهمية بالغة لتعلقه بمصالح قطاع عريض من ابناء الشعب المصرى وشدد على ان مناقشة هذا القانون لا تعنى التصالح بشكل مطلق، فلا يجوز التصالح فى مخالفات البناء ، وقال الدكتور عبدالعال رئيس مجلس النواب ، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء ، له حساسية خاصة ويحمل العديد من الأسئلة والتعليقات التى ستؤدى إلى توضيح وفهم جيد لمشروع القانون.
وأكد رئيس المجلس أن القاعدة الحاكمة أنه لايجوز التصالح فى مخالفات البناء، والسبب معروف لان مخالفة البناء لا تتم خلسة أو فى الخفاء ولكنها تتم بصورة واضحة وعلانية مشيرا إلى أن ذلك يمثل نوعا من التراخى فى تنفيذ القانون.
واضاف ان تلك المخالفات لا يسأل عنها النظام الحالى ، ولكن يسأل عنها بطبيعة الحال السلطة التى ظلت تحكم لفترة طويلة و كانت المخالفات، تتم فيها بطرق ممنهجة، لدرجة أن البعض اعتقد أن القائمين عليها شركاء مع المخالفين.
وأكد الدكتور على عبد العال أن موضوع البناء على الأراضى الزراعية لم يحسم حتى الآن ولايزال قيد الدراسة بالمجلس، محذرا من أن يفهم البعض خطأ القانون والتصالح فى مخالفات البناء ليفتح الباب على مصراعيه لتجاوزات واعتداءات على الأراضى الزراعية.
جاء ذلك تعقيبا علي الجدل الذي شهدته جلسة البرلمان خلال مناقشة القانون ومطالب النواب بسرعة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية التى يتعلق بها العديد من الأمور.
ومن جانبه أكد المستشار عمر مروان أن الحكومة انتهت من حوالى 85 % من أحوزة المدن و 95 % من القرى وستتقدم بها للمجلس بمجرد الانتهاء منها. وشدد الدكتور عبد العال على أن الحكومة مطالبة بسرعة الانتهاء من الاحوزة العمرانية وإعادة ترسيم المحافظات لتستطيع الخروج من الوادى الضيق، مشيرا إلى ضرورة مراعاة أن يكون التقسيم عرضيا وليس طوليا وشدد على أن قانون تقسيم الدوائر مرتبط ايضا بملف الأحوزة وهو ما يتطلب من الحكومة سرعة الانتهاء منه.
ويهدف مشروع القانون الى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية ، و إنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضارى والمعمارى و إيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأجاز القانون التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، فيما عدا ثمانى حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر ، كما نص القانون فى مادته الثانية على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين ، وحددت المادة الثالثة المدى الزمنى للتقدم لطلب التصالح، وهو خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
كما حددت المادة الرابعة اختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثانية، كما حددت مدة لا تجاوز أربعة أشهر للانتهاء من أعمالها من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا الأوراق المطلوبة، ووجوب تقديم تقرير هندسى من طالبى التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة، ولا تقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية ، وحددت المادة الخامسة مقابل التصالح أو تغيير الاستخدام مع إعفاء الجهات الحكومية من أداء المقابل المشار إليه .
بينما الزمت المادة السابعة الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو رفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، وأوضحت المادة الثامنة أيلولة كافة المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة، على أن يتم تخصيص 15% للصرف على الأعمال التنموية، وإقامة مشروعات البنية التحتية الجديدة، والإسكان الاجتماعي، كما نصت على تخصيص نسبة لا تزيد على 5% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.