نشب نزاع بينى وبين زوجي، رفعت على أثره دعوى طلاق للضرر، وحكم القاضى بالطلاق فى حكم أول درجة، وفى يوم الحكم نفسه تجددت مساعى الصلح من قبل زوجي، واتفقنا معا على الصلح فماذا نفعل؟ وهل حكم المحكمة بالطلاق يقع أم لا؟ الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا : مادام حكم القضاء ليس نهائيا، فلا يعتد بهذا الطلاق، ولا يكون نافذا إلا بعد أن يصير الحكم نهائيا، سواء بالاستئناف أو غيره من درجات التقاضى المعروفة، وعلى الزوجين إذا أرادا الصلح والصلح خير أن يتمما إجراءات الصلح، لأنهما فى نظر الشرع لا يزالا زوجين. فى نقاش حاد بينى وبين زوجتى على الفيس بوك قلت لها (أنت طالق) ..فهل يقع هذا الطلاق، علما بأننى لم أكن أنوى طلاقها؟ الشيخ عبد الحميد الأطرش: الطلاق معناه حل العصمة بين الزوجين، فإذا ما قال الرجل لزوجته (أنت طالق) بلفظ صريح فيقع ولا يحتاج إلى نية، ما دام اللفظ صريحا، وسواء كان مباشرا فى حضور الزوجة أو عبر التليفون أو الفيس بوك ووسائل التواصل المختلفة.. على خلاف ما إذا قال لها لو فعلت كذا تكونى طالقا، فهذا اللفظ يحتاج إلى نية، إن كان يقصد به طلاقا يقع طلاقا، وإن كان يقصد التهديد فقط يحل محل التهديد، ويحسب يمينا، ويلزمه كفارة يمين. هل يأثم المسلم عند الكذب أو الغش فى التجارة لغير المسلمين؟ أجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش أن المسلم لا يكذب ومن يفعل ذلك فهو آثم وهو محرَّمٌ شرعًا ومعدودٌ مِنْ كبائر الذنوب التى تهدى إلى الفجور لقول رسولنا الكريم »إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا«، ويقول سبحانه »إنَّمَا يَفتَرِى لكَذِبَ لَّذِينَ لَا يُؤمِنُونَ بآيات للَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ لكَذِبُونَ« وعليه فإن الكذب أو الغش سواء فى التجارة أو غيرها، للمسلم وغير المسلم، حرام بكُلِّ أنواعه وأشكاله لِمَا فيه مِنَ الضرر على الكاذب والمُخاطَب.