أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا وزاريًا بوضع ضوابط لمنع تهرب العلامات التجارية والشركات الدولية من سداد الضريبة ، ومواجهة محاولات البعض منهم تجنب سداد ضرائب الدخل المستحقة على نشاطهم ، و تضمن القرار إصدار دليل تطبيقى للمادة (30) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. وأكد بيان أصدرته الوزارة امس أن هذا الدليل التطبيقى يعد المرجع الأساسي عند تحقق المصلحة من تطبيق السعر المحايد في المعاملات التجارية والمالية التى تتم فيما بين الأشخاص المرتبطين خاصة في مجالات تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغيرها من المعاملات التجارية أو المالية. ويستهدف الدليل منع الممولين ذوي الصلة من الشركات الدولية والمحلية المرتبطة معًا من القيام بمعاملات تجنبهم الضريبة المستحقة. وأوضح البيان أنه تم وضع هذا الدليل لمساعدة كل من الممولين ومصلحة الضرائب في الوصول إلى السعر الحقيقى والعادل للسلع والخدمات التى تتم بين الممولين الذين تكون بينهم صلة تمكنهم من تجنب الضريبة من خلال أسعار غير حقيقية لمعاملاتهم، وقد تم إعداد هذا الدليل بناء على الممارسات الدولية وفقًا لما أقرته المنظمات العالمية المتخصصة كمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، وتم استطلاع رأي المكاتب المهنية المحلية قبل اعتماده، حيث تم وضعه على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لمدة 3 أسابيع قبل إقراره لاستطلاع رأي المجتمع المهني، الذي قام بإرسال ملاحظاته إلى مصلحة الضرائب و تم أخذ العديد منها قبل وضعه في صورته النهائية. وأضاف البيان أنه يتم الاستثناء من تطبيق هذا الدليل فى الأحوال التي تقتضي ذلك، أو فى حالات خاصة قد تظهر في التطبيق ولم يعالجها هذا الدليل وبناء على طلب الممول وبعد موافقة رئيس مصلحة الضرائب المصرية. وأشار البيان إلى أن الدليل التطبيقى سيتم نشره على موقع مصلحة الضرائب المصرية http://www.incometax.gov.eg، بالإضافة إلى توفير نسخة ورقية منه للممول عند طلبه ذلك من المصلحة.