اثار صدور حكم من القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بأحقية «المكفوف» فى الحصول على سيارة معفاة من الرسوم الجمركيه واعتباره من المعاقين الذين يشملهم قانون الاعفاءات الجمركية والرسوم لغطا كبيرا فى الشارع المصري، والتخوفات من استغلال هذا الحكم ليكون بابا خلفيا لاستغلال الاصحاء للمعاقين عامة والمكفوفين خاصة، فى الحصول على سيارة معفاة من الجمارك خلافا للقانون عن طريق شرائها منهم، علما بان قواعد المرور المنظمه لقياده هذه المركبات تنص على ألا يقودها إلا مالكها - وهو فى هذه الحالة (المكفوف) - وممهور رخصتها بخاتم خاص من المرور بحظر البيع لمدة 5 سنوات صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة بأحقية الكفيف فى الحصول على سيارة مجهزة طبيا لذوى الاحتياجات الخاصة وإعفائها من الضرائب والرسوم. استندت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى المادة 2 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، والتى تنص على إعفاء الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا، تفسر بأن الإعاقة ذاتها، هى التى يدور معها الإعفاء الجمركى وجودا وعدما وان تجهيز السيارة طبيا ليس هو المقصود بالإعفاء المحكمة أوضحت ان توافر الإعاقة، والتى تمثل العلة من الإعفاء الجمركى اصبح لازما تطبيقه على الحالة الواقعية، وهى الاعاقه ايا كان نوعها، يستوى فى ذلك تجهيز السيارة تجهيزا طبيا أو عدم تجهيزها بحسب الحالة الخاصة للمعاق. كانت الدعوى مقامة من مواطن مكفوف البصر يؤكد فيها، أنه من ذوى الاحتياجات الخاصة ويتعرض لمتاعب فى المواصلات العامة ما يجعله فى حاجة ملحة إلى وسيلة انتقال تعينه على إنجاز عمله اليومي. وأوضح المكفوف فى دعواه أنه تقدم بطلب إلى وزير المالية طالباً إعفاءه من الرسوم الجمركية لسيارة خاصة يقودها له الغير، إلا أن إدارة الإعفاءات التابعة لمصلحة الجمارك رفضت طلبه مستندة لقانون الإعفاءات الجمركية لسيارات ذوى الإعاقة، والذى قصر الاعفاء على السيارات المجهزة طبيا فى حين أن السيارة التى سيستوردها، لن تكون مجهزة بأى من الوسائل التى تساعد ذوى الاحتياجات الخاصة على القيادة. ومن جهته أوضح المستشار الدكتور سيد بحيري أن المادة 31 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بشأن إعفاءات الرسوم والإعفاءات الجمركية لسيارات ذوى الإعاقة ، تنص على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان بالغا أو قاصرا، وذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائقه الشخصى المؤمّن عليه إذا كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه ، مشيرا إلى أن هذا الحكم يعطى أحقية للمكفوف فى استقدام سائق خاص به او ان يكون احد أقارب الدرجة الاولى قائدا للمركبة الخاصة به .