من أشكال التطرف الإداري، الاضطهاد المستمر من رئيس مؤسسة إلى مرءوسيه، حيث يتعمد طرق جميع أبواب الجزاءات بغرض إخضاعهم له، وخاصة عند امتلاكه المركز القانونى لتحويل الموظف إلى التحقيق، واختيار وتكليف المحقق الذى يقع تحت رئاسته لمباشرة التحقيق، وقد تتلاقى المصالح ويكون الموظف هو الضحية، ولذلك فطن المشرع إلى بعض النواقص البشرية والنفسية فأصدر القانون رقم 47 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الإدارات القانونية والمواد المنظمة للتأديب. فقد تؤول نتائج التحقيقات إلى حفظ التحقيق، بمعنى أن ترى الإدارة أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء على الموظف فيتم حفظ التحقيق، والحفظ نوعان هما: الحفظ المؤقت، وهو لا يحوز حجية ويجوز بعد الحفظ إعادة فتح التحقيق من جديد في أي وقت قبل سقوط الدعوى بالتقادم، ويرجع هذا النوع من الحفظ إلى عدم معرفة الفاعل لشيوع التهمة أو عدم كفاية الأدلة ضد الموظف، فإذا زالت أسباب الحفظ وأمكن معرفة الفاعل أو قويت الأدلة أو اكتشفت أدلة جديدة لم تعرض على الموظف، فإنه يجوز إعادة فتح التحقيق من جديد.. والحفظ القطعى، وله حجية كاملة ودائمة ولا يجوز إعادة فتح التحقيق عن ذات الواقعة، ومن أهم أسباب هذا الحفظ، وعدم وجود مخالفة تأديبية أصلا، وأن الواقعة ثبت عدم صحتها، أو عدم أهميتها، أو أن التغاضي عنها أولى بالرعاية، أو امتناع المسئولية كأن يكون الموظف قد ارتكب المخالفة دون توافر الإرادة الحرة المميزة مثل ارتكابها تحت تأثير سكر اضطراري أو مرض نفسي أو عقلى مثل «انفصام الشخصية» و«نوبة صرعية كبرى». وإذا ثبتت التهمة على الموظف بعد التحقيق توقع السلطة الرئاسية جزاء مناسبا عليه مما تملكه قانونا على الموظف من الإنذار أو الخصم من الراتب بما لا يجاوز30 يوما في السنة ولا يزيد على 15 يوما في المرة الواحدة، كما يحق للوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة توقيع الجزاءات المملوكة لهم قانونا. أيضا قد تتم الإحالة إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى التأديبية إذا رأت جهة الإدارة بعد التحقيق أن الموظف يستحق عقوبة أشد مما تملكه قانونا فتحيل الأوراق إلى النيابة الإدارية طالبة إحالته إلى المحكمة التأديبية، وهنا تلتزم النيابة الإدارية برأي الإدارة.، وقد تتم الإحالة إلى النيابة العامة إذا أسفر التحقيق مع الموظف عن أن المخالفة تنطوي على جريمة جنائية، ويجوز للإدارة مجازاة الموظف إداريا دون انتظار لما تسفر عنه المسئولية التأديبية إعمالا لمبدأ استقلال المسئولية الجنائية عن التأديبية. د. رجب إسماعيل مراد الأستاذ بجامعة الإسكندرية فرع مطروح