منافس الأهلي.. بورتو يسابق الزمن لضم فيجا قبل انطلاق مونديال الأندية    7 لاعبين مهددون بالرحيل عن ريال مدريد    أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا بظهوره ب«حلق» في أحدث إطلالة على إنستجرام    من مدريد إلى نيويورك..فى انتظار ولادة صعبة لحل الدولتين    باريس سان جيرمان ينهي عقدة تاريخية لأندية فرنسا أوروبيًا    بعد رحيله عن الأهلي.. هل طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون لجهاز نادي زد؟    لاعبان سابقان.. الزمالك يفاضل بين ثلاثي الدوري لضم أحدهم (تفاصيل)    معاكسة فتاة ببنها تنتهى بجثة ومصاب والأمن يسيطر ويضبط المتهمين    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    برونو يحير جماهير مانشستر يونايتد برسالة غامضة    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تنظيم الصحافة والإعلام

* التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام .. وحظر فرض الرقابة أو المصادرة أو الوقف أو الإغلاق
* تجريم التعدى على الصحفى أو الإعلامى بسبب عمله أو أثناءه
* عدم جواز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
* 20 سنة خبرة لمنصب رئيس مجلس إدارة المؤسسات القومية
* واشتراط التفرغ الكامل وتقديم برنامج اقتصادى وإدارى لتطوير العمل
وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن » إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام, وأكد الدكتور على عبد العال أنه تم عرض مشروع القانون على جميع الجهات المعنية التى أبدت رأيها ولم يكن هناك استعجال فى إصداره.
ومن جانبه، أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن اللجنة قامت بجهد كبير فى هذا القانون و قامت بتقسيمه الى 3 قوانين، مشيرا إلى أن القانون يأتى تنفيذا لاستحقاق دستوري، وأن الحكومة توافق على ما انتهت إليه اللجنة.
وأكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب خلال عرضه لتقرير اللجنة أن الفلسفة والهدف من مشروع القانون هو الحفاظ على حرية الرأى والتعبير باعتبارها الأصل التى لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها، وهو ما حرصت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة من 1923 وانتهاء بالدستور القائم الصادر سنة 2014 .
ومن أهم الأحكام التى تضمنها مشروع القانون انها ألغت القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وألزمت رئيس مجلس الوزراء بعد اخذ رأى المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال 3 أشهر، كما ألزم مشروع القانون كل من يعمل فى المجال الصحفى او الاعلامى ان يوفق اوضاعه خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للإعلام.
وتضمن الفصل الثانى من مشروع القانون المواد من 2 إلى 4، التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها او إغلاقها باستثناء فرض رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة وإناطة بالمجلس الاعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ هذا القرار وما يترتب عليه من إجراءات، كما أوردت المادة الرابعة حظرا على المؤسسات الصحفية أو الوسيلة الإعلامية نشر اية مواد تتعارض واحكام الدستور او القانون أو ميثاق الشرف المهنى أو النظام العام والآداب.
ويتضمن الفصل الثالث حقوق الصحفيين والإعلاميين واحتوى على المواد من 5 إلى 15 والتى أكدت استقلالية الصحفيين والاعلاميين وعدم خضوعهم فى أداء عملهم لغير القانون، وألا يكون ماينشرونه أو يقومون ببثه سببا فى مساءلتهم وعدم إجبار الصحفى على افشاء مصادر معلوماته، وكذا حقهم فى الحصول على المعلومات ونشرها التى لا يحظر القانون افشاءها، كما اتاحت الحصول وتلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وحظر فرض أية قيود تعوق دون توفيرها، وللمواطن الحق فى تلقى الرسالة المعرفية والإعلامية دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن ، كما اعطت الحق للصحفى أو إلاعلامى فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها
أما الفصل الرابع فقد تضمن واجبات الصحفيين والإعلاميين، وتناولت المواد من 16 إلى 26 التزام الصحفى أو الاعلامى بآداب المهنة وتقاليدها وبميثاق الشرف الصحفى بما لا ينتهك حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم ، واكدت مساءلة الصحفى أو الاعلامى تأديبيا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها فى هذا القانون أو ميثاق الشرف المهني،
وتتضمن الفصل الخامس ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام ويتضمن المواد من ( 27 : 31 ) حيث قضت باختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين، وتكون أحكامها قابلة للطعن بالاستئناف أمام دائرة الجنايات الصحفية، وإنشاء هيئة تحقيق أو أكثر بدوائر محاكم الاستئناف المختصة، تتكون من ثلاثة من مستشارى كل محكمة وتختص بالتحقيق فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، كما تنص هذه المواد على عدم جواز الحبس الاحتياطى أو تقدير كفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والأوراق التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى إلا إذا ثبت أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية، كما لا يجوز تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا بواسطة عضو نيابة عامة.
أما الباب الثاني: المؤسسة الصحفية ويتضمن المواد من ( 32 : 39 ) ، وهى مقسمة علي فصلين، ويتناول الفصل الأول ملكية المؤسسة الصحفية، ويمنح المشروع التمتع بهذا الحق للمصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التزاما بحكم الدستور ، وينظم هذا الحق بإستلزام توافر شروط معينة فى مالك الصحيفة ويحظر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة على النحو الوارد تفصيلا بالمشروع .
وينظم الفصل الثانى كيفية مزاولة الصحيفة لنشاطها ويشتمل على إصدار الصحف بالإخطار ، والبيانات الواجب توافرها فيه، كما يتناول العلاقة بين الصحفيين والصحيفة وتشكيل مجلس تحرير الصحيفة والتزام المؤسسة الصحفية بنشر ميزانيتها وحساباتها الختامية ومراجعتها بواسطة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام .
الباب الثالث : الوسيلة الإعلامية فى المواد من (48 : 68 ) مقسمة على فصلين
ويتعلق الفصل الأول بملكية الوسيلة الإعلامية فى المواد من ( 48 : 57 ) ويمنح المشروع التمتع بهذا الحق للمصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التزاما بحكم الدستور وينظم حق الملكية فى هذا الشأن باشتراط توافر شروط معينة فى المالك على النحو الوارد بالمادة السابقة المشار إليها.
الباب الرابع:المؤسسات الصحفية القومية ، ويتضمن المواد من ( 69 : 95 ) وتناول هذا الباب حق تمتع المؤسسات الصحفية القومية بالشخصية الاعتبارية بالحياد والاستقلال عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب لتكون منبرا للحوار الوطنى الحر المعبر عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ، كما أجاز لها تأسيس شركات بموافقة الهيئة الوطنية للصحافة لمباشرة أنشطة إقتصادية لا تتعارض مع أغراضها ، كما ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية والعاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال ، حيث نص على وضع حدين أدنى وأقصى لدخولهم وسريان أحكام قانون الكسب غير المشروع عليهم .
ومن أهم ما نظمه هذا الباب هو تشكيل الجمعية العمومية ومجلس إدارة هذه المؤسسات وتحديد إختصاصات كل منها وشروط تعيين وانتخاب أعضائها ، وتشكيل مجالس التحرير بها وتحديد اختصاصتها وعدم جواز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير كضمانة لإستقلال الصحف القومية ، وأنه لا يجوز نقل الصحفى من مؤسسته إلى مؤسسة أخرى إلا بموافقته، كما نص المشروع على المد للصحفيين حتى سن الخامسة والستين وللهيئة إصدار قرار بعدم المد للصحفى الذى لم يقض عشرين عاما على الأقل فى خدمة المؤسسة منها السنوات الخمس الأخيرة متصلة، أو صدرت ضده عقوبات تأديبية من النقابة، ويحصل من يتم المد له على كافة حقوقه ومنها مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالى آخر مرتب حصل عليه وقيمة المعاش، على أن تزداد سنويا بنسبة العلاوة الدورية، كما يظل متمتعا بميزة العلاج المقررة بالمؤسسة ولا يتولى أحد بعد الستين رئاسة مجلس الإدارة أو رئاسة التحرير أو أى منصب قيادى فى إدارة التحرير، كما تلزم الهيئة الوطنية بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد. كما نص المشروع على أن الأغلبية من أعضاء مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للمنتخبين، ومدد انتخابهم مفتوحة وللمعينين مرتان متتاليتان وبدل حضور الجلسات تحدده الهيئة ولا يجوز صرف أى بدلات أخرى عن عضوية المجلس. وضمن اختصاصات الجمعية العمومية أن تصدر بموافقة ثلث أعضائها توصية مسببة بعزل رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة فى حالة إخلالهم الجسيم بواجباتهم، وترفع للهيئة الوطنية لمناقشتها وإصدار قرار مسبب خلال خمسة عشر يوما، وكذلك للجمعية العمومية أن تطلب من الهيئة تشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة أو طريقة إدارتها.
ويضع مشروع القانون شروطا لاختيار رئيس مجلس الإدارة الذى تعينه الهيئة، ومنها 20 سنة خبرة والتفرغ الكامل للمنصب وأن يقدم برنامجا اقتصاديا وإداريا لتطوير العمل وألا يكون مالكا أو مساهما فى ملكية أية وسيلة صحفية وألا يكون لديه سجل تجارى وألا يكون قد حكم عليه فى قضية مخلة بالشرف وألا يكون عمل فى جلب الإعلانات إذا كان صحفيا، ومدة رئيس مجلس الإدارة 3 سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، كما أنه لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وفى حالة الضرورة التى تقضى بغير ذلك تصدر الهيئة قرارا مسببا.
كما وضع المشروع شروطا أخرى لمن يتولى رئاسة التحرير ونص على تشكيل لجنة استشارية فى كل مؤسسة تضم خبرات صحفية وأعضاء من الهيئة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار، وفقا للشروط المنصوص عليها فى القانون لتختار الهيئة منهم واحدا.
ومن هذه الشروط 15 سنة خدمة للصحيفة اليومية و10 سنوات للأسبوعية أو الشهرية والتفرغ الكامل لمهام منصبه، وأن يقدم رؤية لتطوير العمل الصحفى بالجريدة وألا يكون قد عمل فى جلب الإعلانات أو صدر ضده حكم فى قضية مخلة بالشرف ولا يباشر عملا حزبيا وألا يكون لديه سجل تجارى أو مالكا أو مساهما فى ملكية صحيفة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية من النقابة.
ويلزم المشروع المؤسسات بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير الذى يعتبر المسئول الاول عن إدارة التحرير بالصحيفة.
الباب الخامس:وسائل ومؤسسات الإعلام العامة المواد من ( 96 : 116 )
من أهم ما تضمنه هذا الباب فى شأن الصحافة هو تجريم التعدى على الصحفى أو الإعلامى بسبب أو أثناء عمله ، والامتناع عن نشر التصحيح ، ومخالفة حظر الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى أخرى ، أو تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدرة فى أكثر من صحيفة يومية أو الكترونية على التفصيل الوارد بالمادة (36) من المشروع ، أو مخالفة الالتزام بالابلاغ عن تغيير بيانات الإخطار .
ومن أهم ماورد بهذا الباب ويتعلق بالعمل الإعلامى ، تجريم تعمد تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعى او التليفزيونى المخصصة للغير والمرخص بها ، كما يجرم البث بدون ترخيص او مخالفة طبيعة نشاط المؤسسة الإعلامية للنشاط المرخص به ، كما يجرم المشروع التنازل عن مؤسسة أو وسيلة إعلامية جزئيا او كليا بدون موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.