كتب محمد يوسف تهامي: أكد فقهاء قانون أن رئيس الجمهورية لا يملك الحق في عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, حتي ولو كانت حالته الصحية لا تسمح له بالاستمرار في عمله إلا إذا تقدم الأخير بطلب شخصي لإعفائه من أداء مهامه أو بلغ سن التقاعد, وهو سن السبعين, بحسب قانون السلطة القضائية. وأثار سفر النائب العام لإجراء فحوصات طبية في ألمانيا وما صاحبه من شائعات حول تدهور حالته الصحية بما يمنعه من الاستمرار في أداء عمله, موجة من الجدل القانوني حول صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وقال المستشار الدكتور أحمد حامد البدري, نائب رئيس محكمة النقض, إن النائب العام يتم تعيينه من بين نواب أو مستشاري محكمة النقض أو رؤساء محكمة الاستئناف أو النواب العموم المساعدين أو المحامين العموم الأول, وهو الأمين علي الدعوي العمومية في جمهورية مصر العربية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي وبترشيح من وزير العدل وذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية. وشدد المستشار البدري علي أنه لا يجوز إقالة النائب العام من منصبه حتي تمام مدة خدمته القانونية بالإحالة إلي المعاش عند بلوغه سن السبعين, وفقا لقانون السلطة القضائية المعمول به. إلا إذا قرر هو استقالته من هذا المنصب, وأوضح نائب رئيس محكمة النقض أنه يجوز للنائب العام طلب إعفائه من هذا المنصب وعودته إلي عمله الأصلي الذي كان عليه قبل تولي هذا المنصب سواء كان مستشارا أو قاضيا بمحكمة النقض أو الاستئناف. وأشار إلي عدم جواز إعفاء النائب العام من منصبه لظروف صحية إلا بناء علي طلب مقدم منه شخصيا بإعفائه من هذا المنصب لعدم قدرته الصحية علي مزاولة مهام منصبه,. وأكد المستشار أحمد الخطيب, رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية, أنه حسب ما نص عليه قانون السلطة القضائية أن النائب العام يتم تعيينه من رئيس الجمهورية, وأنه غير قابل للعزل, إلا أنه, ولما كان من المستقر عليه قانونا وفقها, الالتزام بذلك المبدأ, فإن تاريخ مصر المعاصر يذكر أن الرئيس السابق حسني مبارك تحايل علي ذلك المبدأ عندما قام بنقل النائب العام السابق المستشار ماهر عبدالواحد رئيسا للمحكمة الدستورية العليا دون اعتراض منه. وأوضح الخطيب أنه وفي ظل الحالة الثورية التي تمر بها مصر, لكل عصر رجاله, وكرامة القاضي أهم كثيرا من البقاء في منصب في ظل توجيه الاتهامات ومطالبات بالإقالة. وأكد الخطيب أن الأمر قانونا يرجع إلي رضاء النائب العام بتخليه عن ذلك المنصب أو بتعديل القانون بأن يتم النص صراحة علي حق رئيس الجمهورية في إقالة النائب العام وفقا للشروط والضمانات التي نص عليها صراحة. وأضاف الخطيب: يجب أن ينص في القانون الجديد علي ضرورة تعيين نائب عام جديد حال إصدار ذلك القانون.