تبحث اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم مشروع قانون يقضي بتعيين النائب العام بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بدلا من رئيس الدولة. وينص مشروع القانون - الذي تقدم به النائب مصطفي الجندي ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي - علي تعيين النائب العام بقرار من مجلس القضاء الأعلي من بين نواب ورؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقص أو المحامين العموم الأول علي الأقل. ويمنح المشروع للنائب العام الحق في أن يطلب عودته إلي عمله بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما مع احتفاظه برتبته وبدلاته بصفة شخصية حسب ما أوردت صحيفة الأهرام. وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن النائب العام كان يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو محامين العموم الأول علي الأقل وفقا لنص المادة 119 من القانون رقم 46 لسنة 72، مشيرة إلى أن هذه المادة كانت تجعل من منصب النائب العام حصنا حصينا لا يجوز مهما كانت الأسباب أو المبادرات الاقتراب منه أو مساءلته أو عزله. ويستهدف مشروع القانون نقل الاختصاص في التعيين من رئيس الجمهورية إلي مجلس القضاء الأعلي تحقيقا للشفافية والنزاهة وحتي يمكن محاسبة من يتولي هذا المنصب او عزله إذا ما كان غير أمين علي الدعوي العمومية. ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي اعضاء النيابة العامة بقرار من المجلس الأعلي للقضاء. ولا يجوز ان يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن المنصوص عليه في المادة 38 بند 2 ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ الموافقة. وكانت اللجنة التشريعية بالمجلس ارجأت مناقشة هذه التعديلات في جلسات سابقة إلي صباح اليوم لحين ورود مشروع القانون الجديد الذي تعتزم الحكومة التقدم به إلى المجلس حتى يمكن مناقشة كل المشروعات المقدمة في وقت واحد للخروج بصيغة جديدة لقانون السلطة القضائية.