وافق مجلس النواب على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية ، والاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين في ذات الموضوع ، وذلك في مجموع مواد القانون ، وأرجأ الموافقة النهائية لعدم اكتمال نصاب الثلثين. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم بعض السلوكيات التي أدت إلى انخفاض معدلات الأمن والسلامة العامة وسوء الخدمة وانتشار ظاهرة السوق السوداء والباعة الجائلين وتهالك مكونات المنظومة، لتقديم خدمة مميزة تتسم بالأمان والدقة والنظافة، وينص مشروع القانون على إضافة سبعة بنود إلى المادة (10) مكررا من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، تشمل حظر قطع ميل جسر السكك الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضي الزراعية عن منسوب السكك الحديدية، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها. كما تتضمن البنود المضافة حظر التواجد داخل حرم السكك الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وحيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكك الحديدية بدون سند، والتعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وإجراء أي تمريرات أوأعمال أسفل جسر السكك الحديدية، أو على السكك الحديدية، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية بدون تصريح مسبق من الهيئة. وبحسب مشروع القانون، تُنظم بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر - بعد العرض على المجلس-، قواعد تسيير الجرارات الثقيلة وآلات الحرث، أو العربات المحملة أثقالا أو ما يماثلها على خطوط السكك الحديدية. ويعاقب مشروع القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10) مكررا من هذا القانون. ورأت اللجنة أن يكون للقاضي سلطة تقدير العقوبة بين الحبس من يوم حتى 3 سنوات والغرامة من جنيه حتى 20 ألف جنيه وفق جسامة الفعل وملابسات ارتكابه بما يحقق أقصى درجة من العدالة والردع.