وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب فى اجتماعها أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة - نهائيا - على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية. فى بداية الاجتماع، أكد المستشار محمود فوزي، المستشار القانونى للجنة التشريعية، ان مجلس الدولة أرسل عددا من الملاحظات على مشروع القانون، وان الحكومة من جانبها قد تلافت تلك الملاحظات، وأهمها ان أمر التحفظ أصبح بقرار من القضاء وليس من اللجنة المشكلة، وأيضا ما يتعلق بحق التصرف فى الأموال المتحفظ عليها بعد أن كان من اختصاص اللجنة، وهو أمر شابه مخالفة دستورية، حيث أصبح التصرف فى تلك الأموال المتحفظ عليها أمرا خاضعا للقضاء بشكل كامل لكون الأصل فى الموضوع أنه لا تحكم لأفراد، وهو ما أكد عليه النائب كمال أحمد بأن هذا القانون ليس مصادرة لأموال، وإنما تحفظ وإدارة، وان ذلك تتبعه إجراءات قضائية مؤمنة، وللمتهم فيها حق الاستئناف. بينما قال المستشار بهاء أبو شقة إن رأى مجلس الدولة جاء بتعديل عنوان مشروع القانون بأن يكون إدارة وحصر والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، وان التعديلات جاءت لتكون الأحكام الصادرة مجردة مؤمنة، درءا لشبة عدم الدستورية وعدم التعارض مع الأحكام ذات الصلة. وقد ناقش أعضاء اللجنة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذى يتكون من 18 مادة، حيث جاء خلاف محدود حول المادة الثانية من القانون، والتى نصت على أن «تنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر وزارة العدل إلى حين توفير مقر مستقل لها». وقد طالب النائب جمال الشريف بأن تكون اللجنة قضائية، وليست ذات طبيعة قضائية، وان يختار هذه اللجنة مجلس القضاء الأعلى ويكون مثلها مثل قضاة التنفيذ، وان يكون تشكيلها تابعا لمجلس القضاء الأعلى وليس وزير العدل. ومن جانبه أكد النائب مصطفى بكرى أن هناك نحو 45 مليار جنيه يملكها 20 شخصا من الجماعة الإرهابية، وتحفظت الحكومة على هذه الأموال، وأن الحكومة دورها تمثّل فى إدارة تلك الأموال، وأنه من الجيد أن تقوم اللجنة المزمع تكوينها وفقا لذلك القانون بهذا العمل على الوجه الأمثل، وأعلن موافقته على مشروع القانون . بينما طالب عدد من النواب بأن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الأعلى للقضاة وليس من رئيس الجمهورية: ضمانا لاستقلال اللجنة، إلا أن المستشار محمود فوزى أكد أن النص الحالى الذى يقول بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض، وهو ما أيده المستشار بهاء أبو شقة. وقد طالب النائب أبو المعاطى زكى بتغليظ العقوبة الواردة فى المادة الخامسة عشرة والتى تتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات، وطالب بتغليظ العقوبة لتصبح الغرامة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه، وان تكون عقوبة الحبس والغرامة معا. وتتضمن مواد مشروع القانون تشكل لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات أو الكيانات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، علي أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف، ويرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات. وتتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن. وتتلقى اللجنة كافة المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهى إليه قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة. وتلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الاطلاع على كل من لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصاتها وتقديم كافة البيانات والمستندات والدفاتر المطلوبة فى المواعيد التى تحددها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها كل فيما يخصه مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى واعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة. ومع مراعاة حقوق الغير حسنى النية يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال. ويعاقب مشروع القانون بالحبس بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او بإحدى العقوبتين، كل من امتنع عن امداد اللجنة بالمعلومات او البيانات او المستندات اللازمة لاداء اعمالها، مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضى بها، و يعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة او امانتها الفنية فافشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات او معلومات على النحو المبين فى القانون. وبموجب المشروع تعرض جميع القرارات السابقة على العمل بهذا القانون على اللجنة، ولها إعادة النظر فيها طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانون.