الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد ويوجّه تهانيه للعالمين العربي والإسلامي    الرئيس السيسي يشهد صلاة عيد الأضحى من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية| صور    تصفيات كأس العالم.. البرازيل تتعادل والأرجنتين تتصدر بالفوز على تشيلى    هبة مجدي: العيد يذكرني بفستان الطفولة.. وبتربى من أول وجديد مع أولادي    تدخل عاجل بمجمع الإسماعيلية الطبي ينقذ شابة من الوفاة    بالسجاد.. ساحات دمياط تستعد لاستقبال المصلين في عيد الأضحى    موعد صلاة عيد الأضحى 2025 (بالدقيقة).. تعرف على أول محافظة تبدأ الصلاة    مصرع 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى الإسماعيلية    متحدث الأمين العام للأمم المتحدة: نحتاج إلى المحاسبة على كل الجرائم التي ارتكبت في غزة    «علي صوتك بالغنا».. مها الصغير تغني على الهواء (فيديو)    انطلاق تكبيرات صلاة عيد الأضحي بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة    ناصر منسي: كنت على يقين بتسجيلي هدفاً في نهائي الكأس    خاص| الدبيكي: مصر تدعم بيئة العمل الآمنة وتعزز حماية العاملين من المخاطر    محافظ القليوبية يتابع استعدادات وجاهزيه الساحات لاستقبال المصلين    توقف الرحلات الجوية في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي بموسكو وإسقاط مسيّرات أوكرانية    السيطرة على حريق ميكروباص بمحيط موقف السويس    مصرع طفلين وإصابة والديهما وشقيقهما في انقلاب سيارة بصحراوي أسيوط    «محور المقاومة».. صحيفة أمريكية تكشف تحركات إيران لاستعادة قوتها بمعاونة الصين    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 6 يونيو بسوق العبور للجملة    عيدالاضحى 2025 الآن.. الموعد الرسمي لصلاة العيد الكبير في جميع المحافظات (الساعة كام)    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك للرجال والنساء في العيد (تعرف عليها)    أول تعليق لأيمن الرمادي بعد الفوز بكأس مصر مع الزمالك    اليوم.. وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد جديدة بالمحافظات    «ظلمني وطلب مني هذا الطلب».. أفشة يفتح النار على كولر    أبو الغيط: الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بلبنان تهدد بتجدد العنف    عبارات تهنئة رومانسية لعيد الأضحى 2025.. قلها لحبيبك فى العيد    كيفية حفظ لحوم الأضاحي.. خطوات بسيطة لصحة آمنة في عيد الأضحى    تحرك أمني لضبط صاحب شركة مقاولات وهمية نصب على المواطنين في ملايين الجنيهات بالهرم    موعد ظهور نتائج سنوات النقل في الجيزة عبر بوابة التعليم الأساسي 2025 (تفاصيل)    الفرق بين صلاة عيد الأضحى والفطر .. أمين الفتوى يوضح    وفاة الإعلامية والكاتبة هدى العجيمي عن عمر 89 عاماً    4 قضاة في مرمى النيران، الجنائية الدولية تصف عقوبات واشنطن بمحاولة تقويض استقلاليتها    عقوبات أمريكية على 4 قضاة بالجنائية الدولية لإصدارهم مذكرات ضد نتنياهو    عيار 21 يقفز أكثر من 100 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب محليا وعالميا أول أيام عيد الأضحى    بيراميدز يهنئ الزمالك بالفوز بكأس مصر    طرح البرومو الرسمي لفيلم the seven dogs    بالفيديو.. استقبال خاص من لاعبي الأهلي للصفقات الجديدة    عمر جابر: جمهور الزمالك يستحق بطولة    بعد التتويج بالكأس.. الونش: الفوز بالكأس أبلغ رد على أي انتقادات    طريقة صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 وصيغة التكبيرات الصحيحة    الأوقاف: صلاة الرجال بجوار النساء في صف واحد مخالفة صريحة للضوابط الشرعية    مسجد نمرة.. مشعر ديني تُقام فيه الصلاة مرة واحدة في العالم    المايسترو تامر غنيم مديرًا للدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 2025    رسميا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك    سعر طن الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 6 يونيو 2025    محافظ قنا يستقبل ممثلي الأحزاب ونواب البرلمان للتهنئة بعيد الأضحى    عاجل.. "الشهر العقاري" تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى    كيرلي وقصات شعر جديدة.. زحام شديدة داخل صالونات الحلاقة في ليلة العيد    بعد طرحها.. "سوء اختيار" ل مسلم تتصدر تريند " يوتيوب" في مصر والسعودية    خطوات عمل باديكير منزلي لتحصلي على قدمين جميلتين في عيد الأضحى    السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى اليوم في مسجد مصر بالعاصمة الجديدة    الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي وقادة العالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي محافظ بورسعيد ويبحثان سبل تطوير الخدمات الصحية    قطر تهزم إيران بهدف نظيف وتنعش آمالها في التأهل إلى مونديال 2026    جامعة كفر الشيخ ترفع درجة الاستعداد بمستشفى كفر الشيخ الجامعى خلال العيد    في وقفة العيد.. «جميعه» يفاجئ العاملين بمستشفى القنايات ويحيل 3 للتحقيق (تفاصيل)    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى    المهيرى: اتفاقية للحفاظ على حقوق العاملين ب «اقتصاد المنصات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ينشئ لجنة مستقلة ذات طابع قضائى لتنفيذ الأحكام القضائية
«التشريعية» توافق على مشروع قانون «التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية»
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 04 - 2018

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب فى اجتماعها أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة - نهائيا - على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية.
فى بداية الاجتماع، أكد المستشار محمود فوزي، المستشار القانونى للجنة التشريعية، ان مجلس الدولة أرسل عددا من الملاحظات على مشروع القانون، وان الحكومة من جانبها قد تلافت تلك الملاحظات، وأهمها ان أمر التحفظ أصبح بقرار من القضاء وليس من اللجنة المشكلة، وأيضا ما يتعلق بحق التصرف فى الأموال المتحفظ عليها بعد أن كان من اختصاص اللجنة، وهو أمر شابه مخالفة دستورية، حيث أصبح التصرف فى تلك الأموال المتحفظ عليها أمرا خاضعا للقضاء بشكل كامل لكون الأصل فى الموضوع أنه لا تحكم لأفراد، وهو ما أكد عليه النائب كمال أحمد بأن هذا القانون ليس مصادرة لأموال، وإنما تحفظ وإدارة، وان ذلك تتبعه إجراءات قضائية مؤمنة، وللمتهم فيها حق الاستئناف. بينما قال المستشار بهاء أبو شقة إن رأى مجلس الدولة جاء بتعديل عنوان مشروع القانون بأن يكون إدارة وحصر والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، وان التعديلات جاءت لتكون الأحكام الصادرة مجردة مؤمنة، درءا لشبة عدم الدستورية وعدم التعارض مع الأحكام ذات الصلة. وقد ناقش أعضاء اللجنة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذى يتكون من 18 مادة، حيث جاء خلاف محدود حول المادة الثانية من القانون، والتى نصت على أن «تنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر وزارة العدل إلى حين توفير مقر مستقل لها».
وقد طالب النائب جمال الشريف بأن تكون اللجنة قضائية، وليست ذات طبيعة قضائية، وان يختار هذه اللجنة مجلس القضاء الأعلى ويكون مثلها مثل قضاة التنفيذ، وان يكون تشكيلها تابعا لمجلس القضاء الأعلى وليس وزير العدل.
ومن جانبه أكد النائب مصطفى بكرى أن هناك نحو 45 مليار جنيه يملكها 20 شخصا من الجماعة الإرهابية، وتحفظت الحكومة على هذه الأموال، وأن الحكومة دورها تمثّل فى إدارة تلك الأموال، وأنه من الجيد أن تقوم اللجنة المزمع تكوينها وفقا لذلك القانون بهذا العمل على الوجه الأمثل، وأعلن موافقته على مشروع القانون .
بينما طالب عدد من النواب بأن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الأعلى للقضاة وليس من رئيس الجمهورية: ضمانا لاستقلال اللجنة، إلا أن المستشار محمود فوزى أكد أن النص الحالى الذى يقول بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض، وهو ما أيده المستشار بهاء أبو شقة. وقد طالب النائب أبو المعاطى زكى بتغليظ العقوبة الواردة فى المادة الخامسة عشرة والتى تتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات، وطالب بتغليظ العقوبة لتصبح الغرامة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه، وان تكون عقوبة الحبس والغرامة معا. وتتضمن مواد مشروع القانون تشكل لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات أو الكيانات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، علي أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف، ويرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات. وتتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن. وتتلقى اللجنة كافة المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهى إليه قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة.
وتلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الاطلاع على كل من لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصاتها وتقديم كافة البيانات والمستندات والدفاتر المطلوبة فى المواعيد التى تحددها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها كل فيما يخصه مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى واعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة.
ومع مراعاة حقوق الغير حسنى النية يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او بإحدى العقوبتين، كل من امتنع عن امداد اللجنة بالمعلومات او البيانات او المستندات اللازمة لاداء اعمالها، مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضى بها، و يعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة او امانتها الفنية فافشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات او معلومات على النحو المبين فى القانون.
وبموجب المشروع تعرض جميع القرارات السابقة على العمل بهذا القانون على اللجنة، ولها إعادة النظر فيها طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.