المحامين: عمومية النقابة تحت إشراف قضائي كامل    بيل جيتس يحذر: ملايين الأطفال معرضون للموت بنهاية 2025 لهذا السبب    استقرار سعر صرف الإسترليني أمام الجنيه فى البنوك المصرية    بالأسعار، الإسكان تطرح أراضي استثمارية بالمدن الجديدة والصعيد    نائب رئيس حزب الأمة الليبي: أمريكا تملك أدوات ضغط قادرة على إنهاء حالة الجمود السياسي    مصر و 7 دول ترفض التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح    صحيفة المنتخب المغربية: مواجهة البرازيل بذكريات 98    عدنان أبو حسنة: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد تفويض الأونروا تاريخي    مصر في المجموعة السابعة مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا فى قرعة كأس العالم 2026    مجموعة مصر في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)    ورشة حكى تحتفى بعالم نجيب محفوظ: الأطفال يقرؤون أديب نوبل من زاوية جديدة    "يستاهل مصحف مرتل"، إشادة من لجنة تحكيم "دولة التلاوة" بالمتسابق رضا محمد (فيديو)    دولة التلاوة.. المتسابق محمد القلاجى يبتهل لمصر.. وأسامة الأزهر يمدحه    حمزة نمرة ينتهي من تسجيل أغنية جديدة من توزيع عمرو الخضري    10 وحدات جديدة للكشف عن بُعد بالوادي الجديد    "الجمعية المصرية للحساسية" يكشف أسباب تفشّي العدوى في الشتاء ويقدّم نصائح للعلاج(فيديو)    التاريخ ويحصد ذهبية العالم تحت 21 سنة في كينيا    رئيس اليمن الأسبق يكشف عن إهدار الفرص السياسية.. وإجبار سالم ربيع على الاستقالة    ننشر قسيمة زواج بوسي تريند البشَعة بالإسماعيلية ( خاص )    مراد مكرم : قعدت يومين مش عارف أنام بعد «ورد وشوكولاتة»    غارة أمريكية تقتل عميلا سريا في سوريا.. ما علاقة تنظيم «داعش»؟    شاهد.. وزير المالية يعلن عن برنامج تمويلي جديد منخفض التكاليف للنمو والتوسع    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    حافظوا على تاريخ أجدادكم الفراعنة    وزارة العمل: وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    مصل الإنفلونزا وأمراض القلب    البريد المصرى يتيح إصدار شهادة «المشغولات الذهبية» من مصلحة الدمغة والموازين    الإسماعيلي يفوز على الإنتاج الحربي بهدف وديا استعدادا للجونة    تفاصيل تخلص عروس من حياتها بتناول قرص حفظ الغلال بالمنيا بعد أشهر قليلة من زوجها    مصر تخطط لوصول الأسطول التجاري البحرى إلى 40 سفينة عام 2030    تأجيل محاكمة طفل المنشار وحبس المتهم بالاعتداء على طالب الشيخ زايد.. الأحكام × أسبوع    إصابة سائقين وسيدة بتصادم توك توك وتروسيكل على طريق شارع البحر بمدينة إسنا.. صور    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    الزمالك يترقب قرار اتحاد الكرة بشأن قضية زيزو.. واللاعب يجهز للتصعيد    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    الصين وفرنسا تؤكدان على «حل الدولتين» وتدينان الانتهاكات في فلسطين    اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    جامعة الإسكندرية تحصد لقب "الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا" لعام 2025    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    "قبل ساعة الاستجابة.. دعوات وأمنيات ترتفع إلى السماء في يوم الجمعة"    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    سلوت: محمد صلاح لاعب استثنائي وأفكر فيه سواء كان أساسيًا أو بديلًا    ضبط 1200 زجاجة زيت ناقصة الوزن بمركز منفلوط فى أسيوط    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ينشئ لجنة مستقلة ذات طابع قضائى لتنفيذ الأحكام القضائية
«التشريعية» توافق على مشروع قانون «التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية»
نشر في الأهرام اليومي يوم 16 - 04 - 2018

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب فى اجتماعها أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة - نهائيا - على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية.
فى بداية الاجتماع، أكد المستشار محمود فوزي، المستشار القانونى للجنة التشريعية، ان مجلس الدولة أرسل عددا من الملاحظات على مشروع القانون، وان الحكومة من جانبها قد تلافت تلك الملاحظات، وأهمها ان أمر التحفظ أصبح بقرار من القضاء وليس من اللجنة المشكلة، وأيضا ما يتعلق بحق التصرف فى الأموال المتحفظ عليها بعد أن كان من اختصاص اللجنة، وهو أمر شابه مخالفة دستورية، حيث أصبح التصرف فى تلك الأموال المتحفظ عليها أمرا خاضعا للقضاء بشكل كامل لكون الأصل فى الموضوع أنه لا تحكم لأفراد، وهو ما أكد عليه النائب كمال أحمد بأن هذا القانون ليس مصادرة لأموال، وإنما تحفظ وإدارة، وان ذلك تتبعه إجراءات قضائية مؤمنة، وللمتهم فيها حق الاستئناف. بينما قال المستشار بهاء أبو شقة إن رأى مجلس الدولة جاء بتعديل عنوان مشروع القانون بأن يكون إدارة وحصر والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية، وان التعديلات جاءت لتكون الأحكام الصادرة مجردة مؤمنة، درءا لشبة عدم الدستورية وعدم التعارض مع الأحكام ذات الصلة. وقد ناقش أعضاء اللجنة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذى يتكون من 18 مادة، حيث جاء خلاف محدود حول المادة الثانية من القانون، والتى نصت على أن «تنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر وزارة العدل إلى حين توفير مقر مستقل لها».
وقد طالب النائب جمال الشريف بأن تكون اللجنة قضائية، وليست ذات طبيعة قضائية، وان يختار هذه اللجنة مجلس القضاء الأعلى ويكون مثلها مثل قضاة التنفيذ، وان يكون تشكيلها تابعا لمجلس القضاء الأعلى وليس وزير العدل.
ومن جانبه أكد النائب مصطفى بكرى أن هناك نحو 45 مليار جنيه يملكها 20 شخصا من الجماعة الإرهابية، وتحفظت الحكومة على هذه الأموال، وأن الحكومة دورها تمثّل فى إدارة تلك الأموال، وأنه من الجيد أن تقوم اللجنة المزمع تكوينها وفقا لذلك القانون بهذا العمل على الوجه الأمثل، وأعلن موافقته على مشروع القانون .
بينما طالب عدد من النواب بأن يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من المجلس الأعلى للقضاة وليس من رئيس الجمهورية: ضمانا لاستقلال اللجنة، إلا أن المستشار محمود فوزى أكد أن النص الحالى الذى يقول بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض، وهو ما أيده المستشار بهاء أبو شقة. وقد طالب النائب أبو المعاطى زكى بتغليظ العقوبة الواردة فى المادة الخامسة عشرة والتى تتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات، وطالب بتغليظ العقوبة لتصبح الغرامة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه، وان تكون عقوبة الحبس والغرامة معا. وتتضمن مواد مشروع القانون تشكل لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات أو الكيانات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، علي أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف، ويرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات. وتتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن. وتتلقى اللجنة كافة المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهى إليه قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة.
وتلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الاطلاع على كل من لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصاتها وتقديم كافة البيانات والمستندات والدفاتر المطلوبة فى المواعيد التى تحددها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها كل فيما يخصه مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى واعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة.
ومع مراعاة حقوق الغير حسنى النية يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال.
ويعاقب مشروع القانون بالحبس بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او بإحدى العقوبتين، كل من امتنع عن امداد اللجنة بالمعلومات او البيانات او المستندات اللازمة لاداء اعمالها، مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضى بها، و يعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة او امانتها الفنية فافشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات او معلومات على النحو المبين فى القانون.
وبموجب المشروع تعرض جميع القرارات السابقة على العمل بهذا القانون على اللجنة، ولها إعادة النظر فيها طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.