تنسيق 2025.. هؤلاء الطلاب مرشحون لجامعة "ساسكوني مصر"    "مايكل وملاكه المفقود" لهنري آرثر جونز.. جديد قصور الثقافة في سلسلة آفاق عالمية    مقتل محامٍ في كفر الشيخ.. ووكيل النقابة: اعتداء وحشي    قبل عيد الأضحى 2025 .. أسعار الماعز والضأن في أسواق الشرقية    كامل الوزير: تذكرة المونوريل بنصف تكلفة بنزين السيارة    الدولار ب49.62 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 4-6-2025    مسيرات تحلق فوق سفينة أسطول الحرية ومخاوف من هجوم إسرائيلي    اليوم.. مجلس الأمن يعتزم التصويت على قرار لوقف حرب غزة    اليوم.. ترامب يضاعف الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم بنسبة 50%    جيش الاحتلال يحذر سكان غزة من التوجه لمراكز توزيع المساعدات    القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والبرتغال في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية    "ظهور يوريسيتش".. 3 صور لاحتفال جدو مع زوجته بالفوز بدوري أبطال أفريقيا    رسميا.. رفع إيقاف قيد الزمالك    ظهور وزير الرياضة في عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك (صور)    «إنتوا هتجننونا».. خالد الغندور ينفعل على الهواء ويطالب بمنع زيزو من المشاركة مع الأهلي في المونديال    مباحث الفيوم تكثف جهودها لضبط متهم تعدى على عامل بآلة حادة    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للشعبتين علمي وأدبي (جديد وقديم).. باقٍ 10 أيام    مفاجأة في حالة الطقس خلال عيد الأضحى 2025 : استعدوا ل «منخفض الهند »    مصرع وإصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بالمنيا    ضبط قاتل محامي كفر الشيخ    مشعر منى يتزين ب«الأبيض» بقدوم حجاج بيت الله في يوم التروية الآن (فيديو)    ليلى علوي تنعى الفنانة سميحة أيوب: "كانت الأم المشجعة دايمًا"    المطرب مسلم يطرح أغنيته الجديدة «سوء اختيار»    موعد أذان فجر الأربعاء 8 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    «احنا الأهلي».. رد صادم من ريبيرو على مواجهة ميسي    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة كريت اليونانية الآن (بؤرة الزلازل)    دعاء النبي في يوم التروية.. الأعمال المستحبة في الثامن من ذي الحجة وكيفية اغتنامه    «حسبي الله فيمن أذاني».. نجم الزمالك السابق يثير الجدل برسالة نارية    النيابة تستكمل التحقيق مع 5 عمال فى واقعة التنقيب عن الأثار بقصر ثقافة الأقصر    يُعد من الأصوات القليلة الصادقة داخل المعارضة .. سر الإبقاء على علاء عبد الفتاح خلف القضبان رغم انتهاء فترة عقوبته؟    رئيس حزب الجيل: إخلاء سبيل 50 محبوسًا احتياطيًا من ثمار الجمهورية الجديدة    خبير يكشف الهدف من طرح 11 شركة حكومية ببرنامج الطروحات    موعد مباراة البنك الأهلي وإنبي في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة    90.1 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    للتنظيف قبل العيد، خلطة طبيعية وآمنة لتذويب دهون المطبخ    الهلال يسعى لضم كانتي على سبيل الإعارة استعدادا لمونديال الأندية    تعرف على أهم المصادر المؤثرة في الموسيقى القبطية    حملات مكثفة على المنشآت الغذائية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك بالمنوفية    رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة رواندا    البيت الأبيض: ترامب سيشارك في قمة الناتو المقبلة بهولندا    تأخر شحنة مهمة ينتظرها وعطل في المنزل.. برج العقرب اليوم 4 يونيو    تامر حسني: «زعلان من اللي بيتدخل بيني وبين بسمة بوسيل ونفسي اطلعهم برة»    رشوان توفيق ينعى سميحة أيوب: موهبتها خارقة.. وكانت ملكة المسرح العربي    أبرزهم شغل عيال وعالم تانى.. أفلام ينتظر أحمد حاتم عرضها    مي فاروق توجه رسالة نارية وتكشف عن معاناتها: "اتقوا الله.. مش كل ست مطلقة تبقى وحشة!"    مسلم يطرح أحدث أغانيه "سوء اختيار" على "يوتيوب"    سفير روسيا بالقاهرة يكشف ل«البوابة نيوز» شروط موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا    رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد شراكة وتطوير لإطلاق مدينة «جريان» بمحور الشيخ زايد    طفاطف جديدة وخطوط سير في رأس البرّ خلال عيد الأضحى بدمياط    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    "تنمية المشروعات" يواصل دعم الإسكندرية: تفقد مشروعات بنية أساسية وتوقيع عقد تمويل ب30 مليون جنيه    بمكون منزلي واحد.. تخلصي من «الزفارة» بعد غسل لحم الأضحية    رجل يخسر 40 كيلو من وزنه في 5 أشهر فقط.. ماذا فعل؟    "چبتو فارما" تستقبل وزير خارجية بنين لتعزيز التعاون الدوائي الإفريقي    "صحة المنوفية": استعدادات مكثفة لعيد الأضحى.. ومرور مفاجئ على مستشفى زاوية الناعورة المركزي    لأول مرة.. الاحتلال يكشف أماكن انتشار فرقه فى قطاع غزة..صورة    ماهر فرغلي: تنظيم الإخوان في مصر انهار بشكل كبير والدولة قضت على مكاتبهم    هل تكبيرات العيد واجبة أم سنة؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» توافق نهائيا على قانون التحفظ والتصرف في أموال «الإخوان»
نشر في صوت الأمة يوم 15 - 04 - 2018

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها صباح اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضى تنظيم إجرءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية للأمور المستعجلة، حيث ناقشت اللجنة مواد المشروع وعددها 18 مادة ووافقت عليها.
وينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الأخوان الإرهابية بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
ويتضمن مشروع القانون انشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الاجرءات، المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة او كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وحددت المادة مكان انعقاد اللجنة بمدينة القاهرة بوزارة العدل إلى حين توفير مقر دائم.
وتناولت المادة الثالثة تشكيل اللجنة ذات الاختصاص القضائى من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وجاء نص القانون
المادة الأولى
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين، قرين كل منهما:
الأحكام القضائية: الأحكام الصادرة من محاكم القضاء المدنى
المحكمة المختصة: محكمة الأمور المستعجلة.
اللجنة: لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات أو الكيانات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.
الأمول: جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابته أو منقوله بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبنية لكل ما تقدم، وأياكان نوعها أو شكلها بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها
الجهات والهيئات: كافة الجهات والهيئات الحكومية والغير حكومية
البيانات: كافة البيانات المتعلقة بشخص طبيعى أو معنوى أيا كان صورتها- اقتصادية- ثقافية- فكرية- إجتماعية.
البنوك، البنك المركزى وكافة البنوك الحكومية المشتركة والخاصة والأجنبية على أرض الدولة المصرية.
التحفظ: كافة الإجراءات القضائية والإدارية المؤدية إلى التحفظ على المال والحفاظ عليه منذ تاريخ التحفظ عليه وذلك على النحو المبين بهذا القانون.
الإدارة: إدارة المال على النحو المبين بهذا القانون، والقانون المدنى، والمرافععات المدنية والتجارية.
الجهات المساعدة: كافة الجهات الحكومية أيا كانت طبيعتها والتى ترى اللجنة الاستعانة بها فى سبيل تحقيق الغرض من قيامها.
الاستدلالات: كافة الأوراق التى تقدم للجنة من جهات الإختصاص والمتعلقة بالكشف عن الأموال والأشخاص محل تنفيذ الأحكام القضائية
الضمانات:مجموعه الإجراءات التى تحافز على حقوق الغير حسن النية.
المادة الثانية:
تنشأ لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد إجتماعاتها فى مقر وزارة العدل إلى حين توفير مقر مستقل لها.
المادة الثالثة
تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاه محاكم الإستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات.
المادة الرابعة
تتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أياكانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.
المادة الخامسة.
تتلق اللجنة كافة المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ماانتهت إليه قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوى الشأن خلال ثلاثاة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ولها فى سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة.
المادة السادسة
لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القانون أمام محكمة الأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغاءه.
ولكل ذى صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم فى الاستئناف خلال 30يوما منتاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائيا وغير قابلة للطعن عليه.
المادة السابعة
للجنة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمر بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها، ولا يحتج فى جميع الأحوال بأ حق عينى أو شخصى لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناء على طلب اللجنة ويجوز التظلم من هذا الأمر لكل ذى مصلحة أمام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية والشعر العقارى والتوثيق والسجل العينى، ويقيد فى سجل خاص بقلم كتاب المحكمة مصدرة الأمر بالتأشير يثبت به القرارات الصادرة فى هذا الشأن، ويترتب على انتهاء قرار التحفظ أو إلغائه زوال كافو الآثار التى ترتبت على التأشير.
المادة الثامنة
على كل من يحوز عقارا و منقولا مملوكا للمتحفظ عليه أو يكون مدينا له أن يخطر اللجنة بما فى ذمته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، وإذا قامت أدلة على وجود أموال للمتحفظ على أمواله لدى الغير، جاز للجنة أن تطلب من قاضى الأمور الوقتية أن تصدر أمرا بتكليف الغير بعدم الوفاء بما للمدين لدى الغير سواء كانت تلك الأموال ثابته أو منقوله له أو دين أو أجرة أو قيم منقوله، أو أى حق أخر، ويكون لهذا الأمر من الآثار كل ما يرتبه القانون من حجز ما للمدين لدى الغير من آثار.
المادة التاسعة
تعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوى الشأن مالم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة وذلك كله طبقا للأحكام الكقرره فى القانون المدنى بشأن الإدارة والوديعة والحراسة، وللجنة أن تطلب من القائمين على إدارة المال قبل التحفظ الاستمرار فى الإدارة إذا رت اللجنة ضرورة لذلك، وتضاف مصاريف الإدارة والقائمين عليها إلى جانب المال محل الإدارة، وتحدد حقوق القائمين على الإدارة بموجب قرار من اللجنة، وللجنة بناء على طلب من مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ للمتحفظ على أمواله لمواجهت احتياجاته.
المادة العاشرة
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الاطلاع على كل من لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصاتها وتقديم كافة البيانات والمستندات والدفاتر المطلوبة فى المواعيد التى تحددها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها كل فيما يخصه مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى وإعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة.
المادة الحادية عشر
مع مراعلة حقوق الغير حسن النية يكون للجنى متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال.
المادة الثانية عشرة
"تضع اللجنة لائحة عملها الداخلى و امانتها الفنية و العاملين المنتدبين اليها من الجهات و الهيئات القضائية على ان يتقاضى كافة المنتدبين حقوقهم المالية من جهات عملهم الاصلية و المقررة لهم من قبل ندبهم و ما يستجد منها اثناء الندب ".
المادة الثالثة عشر
"تشكل اللجنة امانتها الفنية برئاسة امين عام يتم ندبه طول الوقت من بين قضاة محاكم الاستئناف و عدد كاف من القضاة بالمحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة (أ) طول الوقت يتقاضى كل منهم كافة الحقوق المالية من محكمة القاهرة الابتدائية بما فيها كافة الحوافز و البدلات و ممثل عن وزارة الداخلية التي تتحمل جهة عمله حقوقه المالية ن كما لها الاستعانة بالقائمين على تنفيذ الاحكام بقلم محضرى محكمة جنوب القاهرة ".
المادة الرابعة عشر
"للجنة في سبيل أداء عملها ان تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من اى جهة حكومية او غير حكومية او رقابية أو ممثل وزارة المالية، و لها في سبيل ذلك سماع اقوالهم و تكليف اى منهم بتقديم ما لديه من مستندات او بيانات او معلومات متى رأت موجبا لذلك دون الاخلال بمقتضيات الامن القومى و اعتبارات سرية المعلومات و البيانات ".
المادة الخامسة عشر
"يعاقب بالحبس بمدةلا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه و لا تجاوز خمسين الف جنيه او بإحدى العقوبتين كل من امتنع عن امددا اللجنة بالمعلومات او البيانات او المستندات اللازمة لاداء اعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضى بها و يعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة او امانتها الفنية فافشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات او معلومات على النحو المبين في القانون "
المادة السادسة عشر
تعرض جميع القرارات الاسبقة على العمل بهذا القانون على اللجنة، ولها إعادة النظر فيها طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة السابعة عشر
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقمى 1141 لسنة 2013 و950 لسنة 2014 كما يلغى قرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013.
المادة الثامنة عشر
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.