الخطيب: الأهلي يسير بشكل مؤسسي متكامل.. ويقوم على التخطيط والانضباط    خالد العناني يزور معرض 50 سنة يسرا في مهرجان الجونة ويشيد برحلتها الفنية    كندا تبحث مع الصين حل الخلافات التجارية وتحسين العلاقات الثنائية    هيئة البث الإسرائيلية: جيش الاحتلال يعاني من نقص حاد في القوى البشرية    أمريكا تعتقل ناجين بعد غارة على سفينة يشتبه في نقلها مخدرات بالبحر الكاريبي    أخبار مصر اليوم| وزير الصحة يؤكد التزام مصر بتنفيذ «نداء القاهرة» لمكافحة سرطان الثدي.. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الفلسطيني ترتيبات مؤتمر إعادة إعمار غزة    باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة أمام ستراسبورج بالدوري الفرنسي    مانشيني يقترب من العودة إلى البريميرليج ضمن قائمة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد    راشفورد: أستطيع بلوغ كامل إمكانياتي مع برشلونة    سقوط فتاة من عقار في العمرانية أثناء نشر الغسيل وإصابتها بكسور    مرشح يتقدم بطعن بعد استبعاده من الكشوف الانتخابية بالقليوبية    على هامش قمة عالمية في الصين.. رئيسة القومي للمرأة تلتقي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة    مصر العظيمة.. أول مدير مصرى وعربى لمنظمة اليونسكو.. خالد العنانى يسعى إلى إطلاق "ميثاق مالى جديد ومتنوع وشفاف ومبتكر" يرتكز على مبدأ بدون موارد.. لا يمكن تشغيل الآلة!    انطلاق مهرجان تعامد الشمس بأسوان بمشاركة 8 فرق شعبية وحضور فودة وكمال    فوز ماريا كورينا بنوبل للسلام يعيد التساؤل: هل الجوائز العالمية مسيسة وأداة من أدوات النفوذ الغربي؟    استمرار أعمال التطوير بمستشفى دار الولادة بالإسكندرية    عاجل- وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: حاولنا ربط الإفراج عن شاليط بمروان البرغوثي ولكن إسرائيل رفضت رفضا قاطعا    الدويري: لم يكن هناك طلبا لحماس لدى إسرائيل إلا وأكد الوفد المصري عليه    اللواء بحرى أركان حرب أيمن عادل الدالى: هدفنا إعداد مقاتلين قادرين على حماية الوطن بثقة وكفاءة    الإثنين، آخر مهلة لسداد اشتراكات المحامين حاملي كارنيه 2022    في ذكرى ميلاده.. سُليمان عيد صانع البهجة والإبداع    محافظ الدقهلية: افتتاح مخبز المحافظة قريبًا لإنتاج الخبز المدعم و"الفينو" لتخفيف الأعباء عن المواطنين    مصطفى بكري عن سد النهضة: مصر لن تسمح بأي تهديد لمصالحها الوطنية    «الوطنية للانتخابات»: قاعدة بيانات محدثة للناخبين لتيسير عملية التصويت    مقتل 8 مسلحين في عملية أمنية بإقليم خيبر بختونخوا الباكستاني    توفير وظائف للشباب وذوي الهمم .. حصاد «العمل» في إسبوع    الأرصاد الجوية: توقعات سقوط أمطار على بعض المناطق خلال الساعات القادمة    ينافس نفسه.. على نور المرشح الوحيد بدائرة حلايب وشلاتين    شبكة عالمية: محمد صلاح ضمن أفضل 5 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي    ريم أحمد تكشف عن تحديات الأمومة في ستات ستات: ابنتي أقوى مني    وكيل المخابرات العامة المصرية السابق: حاولنا ربط الإفراج عن شاليط بمروان البرغوثى    وزارة النقل تناشد المواطنين للمشاركة في توعية ركاب السكة الحديد من السلوكيات السلبية    قبرص: تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر والجهات الإقليمية الفاعلة أساسي لتعزيز السلام والأمن الإقليميين    بنزيما يقود تشكيل الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي    تعاون بين الآثاريين العرب والسياحة.. رؤية جديدة لإحياء الإنسان والحجر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ورقم الناخب    طريقة طاجن السبانخ باللحمة.. أكلة مصرية بطعم الدفا مع اقتراب أجواء الشتاء (المكونات بالتفصيل)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.. منصة "نت زيرو" توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة    ضبط دجال يروّج للشعوذة على السوشيال ميديا في الإسكندرية    الخطيب: مشروع الاستاد حلم يقترب من التحقق.. ومؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية هدفها خدمة الوطن    لمدة 14 ساعة.. ضعف وانقطاع المياه غدًا السبت عن 3 مناطق بالإسكندرية    الصحة تنظم ورشة عمل تدريب مدربين لمسئولي التثقيف الصحي    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    شركة حدائق: تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى نموذج عالمي للحدائق الذكية    منتخب مصر يتقدم والمغرب تتراجع.. «فيفا» يكشف التصنيف العالمي للمنتخبات    الأقصر أرض التاريخ المصرى القديم تستضيف 100 مغامر أجنبى من 15 دولة بفعاليات رياضية الباراموتور.. بهجة وفرحة بين الأجانب بالتحليق المظلى فوق معابد ومقابر الملوك وشريط نهر النيل.. ومغامر فلسطينى يشيد بسحر المشهد    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    «الطفولة والأمومة» ينعي ضحايا حادث أسيوط ويؤكد متابعة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر مواد قانون التحفظ على أموال «الإخوان»
نشر في المصري اليوم يوم 15 - 04 - 2018

تنشر «المصري اليوم» مواد قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية.
وفيما يلي نص القانون:
المادة الأولى: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين، قرين كل منهما:
الأحكام القضائية: الأحكام الصادرة من محاكم القضاء المدني.
المحكمة المختصة: محكمة الأمور المستعجلة.
اللجنة: لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات أو الكيانات المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.
الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء أكانت مادية أو معنوية ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المبنية لكل ما تقدم، وأيا كان نوعها أو شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.
الجهات والهيئات: كل الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.
البيانات: كل البيانات المتعلقة بشخص طبيعي أو معنوي أيا كان صورتها- اقتصادية- ثقافية- فكرية- اجتماعية.
البنوك: البنك المركزي وكل البنوك الحكومية المشتركة والخاصة والأجنبية على أرض الدولة المصرية.
التحفظ: كل الإجراءات القضائية والإدارية المؤدية إلى التحفظ على المال والحفاظ عليه منذ تاريخ التحفظ عليه وذلك على النحو المبين بهذا القانون.
الإدارة: إدارة المال على النحو المبين بهذا القانون، والقانون المدني، والمرافعات المدنية والتجارية.
الجهات المساعدة: كل الجهات الحكومية أيا كانت طبيعتها والتي ترى اللجنة الاستعانة بها في سبيل تحقيق الغرض من قيامها.
الاستدلالات: كل الأوراق التي تقدم للجنة من جهات الاختصاص والمتعلقة بالكشف عن الأموال والأشخاص محل تنفيذ الأحكام القضائية.
الضمانات: مجموعة الإجراءات التي تحافظ على حقوق الغير حسن النية.
المادة الثانية: تنشأ لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر وزارة العدل إلى حين توفير مقر مستقل لها.
المادة الثالثة: تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاه محاكم الاستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات.
المادة الرابعة: تتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكل الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.
المادة الخامسة: تتلقى اللجنة كافة المستندات والأوراق والبيانات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وللجنة سماع من ترى لزوم سماعه بعد تحليفه اليمين القانونية وتعرض ما انتهت إليه قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر مسبب بالتحفظ ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذا فور صدوره، وعلى اللجنة إعلان الأمر لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية.
المادة السادسة: لكل ذى صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا على النحو المبين بالمادة الخامسة من هذا القانون أمام محكمة الأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغاءه، ولكل ذى صفة أو مصلحة المبينين بالفقرة السابقة استئناف الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ عمله وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30يوما منتاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيا وغير قابلة للطعن عليه .
المادة السابعة: للجنة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمر بالتأشير على هامش التسجيلات الخاصة بالحقوق العينية الخاصة بالأموال المتحفظ عليها، ولا يحتج في جميع الأحوال بأي حق عينى أو شخصى لصالح الغير بعد تاريخ الإخطار الوارد بالمادة الرابعة أو التأشير الصادر بناء على طلب اللجنة ويجوز التظلم من هذا الأمر لكل ذى مصلحة أمام المحكمة المختصة وبالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والشعر العقارى والتوثيق والسجل العينى، ويقيد في سجل خاص بقلم كتاب المحكمة مصدرة الأمر بالتأشير يثبت به القرارات الصادرة في هذا الشأن، ويترتب على انتهاء قرار التحفظ أو إلغائه زوال كافة الآثار التي ترتبت على التأشير.
المادة الثامنة: كل من يحوز عقارا ومنقولا مملوكا للمتحفظ عليه أو يكون مدينا له أن يخطر اللجنة بما في ذمته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، وإذا قامت أدلة على وجود أموال للمتحفظ على أمواله لدى الغير، جاز للجنة أن تطلب من قاضى الأمور الوقتية أن تصدر أمرا بتكليف الغير بعدم الوفاء بما للمدين لدى الغير سواء كانت تلك الأموال ثابته أو منقولة له أو دين أو أجرة أو قيم منقولة، أو أي حق آخر، ويكون لهذا الأمر من الآثار كل ما يرتبه القانون من حجز ما للمدين لدى الغير من آثار.
المادة التاسعة: تعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، وعلى من يتولى الإدارة مباشرتها بعد استلامها وجردها بحضور ذوى الشأن ما لم تقم حالة ضرورة لدى القائمين على الإدارة وذلك كله طبقا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الإدارة والوديعة والحراسة، وللجنة أن تطلب من القائمين على إدارة المال قبل التحفظ الاستمرار في الإدارة إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك، وتضاف مصاريف الإدارة والقائمين عليها إلى جانب المال محل الإدارة، وتحدد حقوق القائمين على الإدارة بموجب قرار من اللجنة، وللجنة بناء على طلب من مؤيد بالمستندات تقرير مبلغ للمتحفظ على أمواله لمواجهة احتياجاته.
المادة العاشرة: تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات والبنوك بالتعاون مع اللجنة وتمكين أعضائها أو ممثليهم من الاطلاع على كل من لديها من مستندات ومعلومات أو بيانات ذات الصلة باختصاصاتها وتقديم كافة البيانات والمستندات والدفاتر المطلوبة في المواعيد التي تحددها، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها كل فيما يخصه مع مراعاة أحكام القوانين ذات الصلة وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي واعتبارات السرية للوثائق والبيانات والمعلومات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة.
المادة الحادية عشرة: مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف في الأموال محل التحفظ على النحو المبين في القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف في المال وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف في المال.
المادة الثانية عشرة: تضع اللجنة لائحة عملها الداخلى وأمانتها الفنية والعاملين المنتدبين إليها من الجهات والهيئات القضائية على أن يتقاضى كافة المنتدبين حقوقهم المالية من جهات عملهم الأصلية والمقررة لهم من قبل ندبهم وما يستجد منها أثناء الندب.
المادة الثالثة عشر: تشكل اللجنة أمانتها الفنية برئاسة أمين عام يتم ندبه طول الوقت من بين قضاة محاكم الاستئناف وعدد كاف من القضاة بالمحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة (أ) طول الوقت يتقاضى كل منهم كافة الحقوق المالية من محكمة القاهرة الابتدائية بما فيها كافة الحوافز والبدلات وممثل عن وزارة الداخلية التي تتحمل جهة عمله حقوقه المالية ن كما لها الاستعانة بالقائمين على تنفيذ الاحكام بقلم محضرى محكمة جنوب القاهرة «، .
المادة الرابعة عشر: للجنة في سبيل أداء عملها ان تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من أي جهة حكومية أو غير حكومية أو رقابية أو ممثل وزارة المالية، ولها في سبيل ذلك سماع اقوالهم وتكليف أي منهم بتقديم ما لديه من مستندات أو بيانات أو معلومات متى رأت موجبا لذلك دون الإخلال بمقتضيات الامن القومى واعتبارات سرية المعلومات والبيانات.
المادة الخامسة عشر: يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها مع عزله من وظيفته مدة مماثلة لمدة الحبس المقضي بها، ويعاقب بذات العقوبة كل من اتصل عمله باللجنة أو أمانتها الفنية فأفشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات أو معلومات على النحو المبين في القانون.
المادة السادسة عشر: تعرض جميع القرارات السابقة على العمل بهذا القانون على اللجنة، ولها إعادة النظر فيها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة السابعة عشر: يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقمي 1141 لسنة 2013 و950 لسنة 2014 كما يلغى قرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013.
المادة الثامنة عشر: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.