بالأرقام، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالإسكندرية    اتفاق بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة لدراسة تفضيلات القراءة لدى المراهقين    أحمد الخطيب يكتب: «أكاديمية الشرطة» .. 50 عامًا من العطاء والانضباط    أحد أبطال أكتوبر يروي تفاصيل خطة العبور: التوقيت والتدريب وحائط الصواريخ كانت عوامل الحسم    الانتهاء من 95% من تنفيذ خط الصرف الصحي الرئيسي بحدائق أكتوبر    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    قطاع السيارات المستعملة: نشهد انخفاضا في الأسعار.. واختفاء ظاهرة الزبون التاجر من السوق    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    إعادة إعمار غزة وإقامة الدولة الفلسطينية يتصدران مباحثات السيسي وجوتيريش    بعد إلغائه.. ما هو قانون قيصر الذي خنق الاقتصاد السوري لخمسة أعوام؟    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق في وفاة شقيقته    الكرملين يعلن موعدًا جديدًا للقمة «الروسية- العربية» الأولى بعد تأجيلها    حسام حسن يرد على كولر بعد تهنئته لمصر بالتأهل إلى المونديال    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    الاتحاد البرازيلي يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030    انطلاق رالي «Fly In Egypt 2025» لتعزيز السياحة الرياضية والأنشطة الجوية    طقس السبت 11 أكتوبر.. أجواء خريفية معتدلة وفرص أمطار خفيفة على السواحل    فيديوهات رقص تقود صانعة محتوى للسجن    استياء عمر حسن يوسف بسبب تجاهل مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح لوالده    «محتاج يراجع التاريخ».. عمر حسن يوسف ينتقد تجاهل والده في أغنية مهرجان «المهن التمثيلية»    محلل فلسطينى: اتفاق شرم الشيخ خطوة مهمة جداً لغزة.. وممتنون للدور المصرى    عزيزة    إلهام عبدالفتاح تكتب: انتصارات أكتوبر    وكيل المخابرات المصرية السابق: حماس طلبت منا الوساطة لإطلاق سراح أسراهم مقابل شاليط    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    الصحة العالمية: 67 مليونا يعانون من مشاكل الصحة النفسية فى حالات الأزمات    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    وكيل المخابرات المصرية السابق: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بمعرفة مكان شاليط    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    سوريا: إلغاء الشيوخ الأمريكي قانون قيصر خطوة نحو تصويب العلاقات    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    خبير قضايا الجرائم الإلكترونية: دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    وليد صلاح: داري لا يعاني من إصابة مزمنة.. وهذا موقف عاشور وفؤاد وشكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار سامح محمد عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف:
العمل بدلا من الحبس يحل مشكلة الغارمين والغارمات
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 04 - 2018

مشروع القانون الجديد استحدث عقوبات جديدة أبرزها التشغيل فى مشروعات صغيرة ومتوسطة
السياسة العقابية الحديثة فى الخارج استخدمت تدابير غير احتجازية أثبتت نجاحها
البداية كانت يوم 12 ديسمبر 2017، عندما ناقشت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بجلسة استماع أولية مشروع القانون المقدم من المستشار سامح محمد عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف لإحلال العقوبات البديلة للسجن بالنسبة إلى الحبس قصير المدة والجرائم البسيطة أو بالنسبة لقضايا ضمان الدين (الغارمين والغارمات)، وذلك بالتوازى مع النظرة العالمية للتقييد فى الحد من الحريات فى السياسة العقابية الحديثة ووفقاً لمعايير الأمم المتحدة لبدائل السجن والتدابير غير الاحتجازية المعروفة بقواعد (طوكيو).
..........................................................
وتناولت الدراسة المقدمة فى مشروع القانون والتى أعدها المستشارسامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف اتجاه السياسة الجنائية الحديثة إلى انتهاج عدة بدائل لتفادى النتائج الضارة التى تترتب على الحبس قصير المدة وانتهجت مسودة مشروع القانون العمل لمصلحة المجتمع كأنسب البدائل العقابية المطروحة للتطبيق والمناسبة للمجتمع المصري، خاصة أن إيقاف التنفيذ كبديل عقابى منصوص عليه وفقاً للمادة (17) من قانون العقوبات المتعلقة بحق استعمال الرأفة المخول للقضاة بالنسبة للمحكوم عليهم فى قضايا الجنايات، كذلك الوضع تحت الاختبار أو ما يسمى بالإختبار القضائى منصوص عليه بالقانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بالمادة (106) والذى يتضمن وضع الطفل فى بيئة معينة تحت التوصية والإشراف مع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإختبار على ثلاث سنوات. كذلك الإفراج الشرطى والمنصوص عليه بقانون السجون المصرى من المادة (52) حتى المادة (64)، والعمل للمنفعة العامة والذى أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون العقوبات المصرى ونصت على أنه ( لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من القيود بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار).
ويقصد بالعمل لمصلحة المجتمع باعتباره نظاماً عقابياً يطبق على الجناة خارج المؤسسات العقابية إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع بدون مقابل خلال المدة التى تقررها المحكمة والهدف الأساسى من هذا النظام هو تفادى المساوئ التى تنطوى على عقوبة الحبس قصير المدة وتظهر أهمية هذا الدور على وجه الخصوص بالنسبة للمجرمين الذين لا تنطوى شخصياتهم على خطورة اجرامية كبيرة على المجتمع اذ يكفى لإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعياً مجرد تقييد الحرية عن طريق الزامهم بتأدية بعض الاعمال لخدمة المجتمع وفرض مجموعة من تدابير الرقابة والاشراف عليهم.. وقد وجهت بعض الانتقادات لهذا النظام اهمها انه يولد شعوراً بضعف النظام العقابى مما يؤدى لاضعاف القيمة الرادعة للعقوبة، ولكن الرد على هذا النقد ببساطة شديدة أنه ينبغى حصر نطاق تطبيق هذا النظام فى الحالات التى لا تتعارض مع مقتضيات العدالة والردع العام وذلك بأن يحدد المشرع الشروط اللازمة لتطبيق نظام العمل للمصلحة العامة سواء فيما يتعلق بالجانى أو بالجريمة المرتكبة.. وقد أخذت معظم التشريعات الجنائية بنظام العمل لمصلحة المجتمع أو للمصلحة العامة باعتباره عقوبة اصلية بديلة لعقوبة الحبس قصير المدة مثل انجلترا اسكتلندا - وايرلندا- البرازيل وبعض الولايات الامريكية بالاضافة لفرنسا، والعديد من الدول العربية لعل أبرزها الجزائر والأردن والبحرين.
فبالنسبة للشروط المتطلبة فى الجانى فإنه يحدد نطاقها الغرض الأساسى الذى تقرر من أجله الاخذ بنظام العمل للمصلحة العامة وهو تجنب فئة من المجرمين الذين لا تتوافر لديهم خطورة إجرامية كبيرة على المجتمع الآثار السيئة للاختلاط بالمحكوم عليهم الخطرين داخل السجن.
أما بالنسبة للشروط المتطلبة فى الجريمة فاغلب التشريعات تستلزم ان تكون الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس اياً كانت مدته مثل قانون العقوبات الفرنسى الذى جعل عقوبة العمل للمصلحة العامة من العقوبات الأصيلة للجنح كما ان هناك من التشريعات التى جعلت العمل للمصلحة العامة عقوبة بديلة للحبس قصير المدة كما هو الحال بالنسبة للقانون البرازيلى.. كذلك لابد للمشرع أن يحدد مدة العمل لمصلحة المجتمع التى يجوز الحكم بها على الجانى سواء من حيث عدد الساعات أو الفترة التى ينفذ خلالها وذلك حرصاً على حماية الحريات الفردية، وتختلف هذه المدة من تشريع لآخر ففى القانون الفرنسى مثلا لا تقل عن أربعين ساعة ولا تزيد على مائتين وأربعين ساعة ويجب على المحكمة التى أصدرت الحكم أن تحدد المدة التى ينفذ العمل خلالها بحيث لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً ووفقاً لما قضت به محكمة النقض الفرنسية فان مدة تنفيذ العمل تبدأ من وقت صدور الحكم الصادر بالإدانة نهائياً وليس من الوقت الذى يحدد فيه قاضى تطبيق العقوبات كيفية تنفيذ هذا العمل.
الهدف من المشروع
وأوضح المستشار سامح عبد الحكم ان مشروع القانون المطروح الذى تقدم به يهدف الى تحويل عقوبة الحبس قصير المدة إلى بدائل عدة يختار من بينها القاضى أو المحكمة و فى قضايا الغارمين والغارمات إلى تدبير بديل وهو تحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدِين (الغارمين والغارمات) إلى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية.. يتم تشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات فى قضايا الدِين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج ويتم إستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع والثلث الثانى للمساهمة فى تسوية الدين والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة، ويمكن تطبيق ذلك على أساس ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى وهى الحالات السابقة على تداول الدعوى أو المحاكمة (مرحلة الحبس الاحتياطى) ويتم تطبيق التدابيرالبديلة خلال تلك المرحلة بالتنسيق بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بقرار من النيابة العامة.
والمرحلة الثانية وهى الحالات المتداولة.. (مرحلة تداول الدعوى) أى أن تكون الدعوى منظورة أمام قاضى الموضوع فور دخول القانون حيز النفاذ.. سواء محكمة الجنح أو محكمة الجنح المستأنفة وهنا يكون للقاضى سلطة القضاء بأحد التدابير البديلة أثناء تداول الدعوى ثم الحكم بإحدى العقوبات البديلة المنصوص عليها بالقانون.
اما المرحلة الثالثة فهى للحالات المحكوم فيها (المرحلة اللاحقة على الحكم فى الدعوى) وهنا يسمح القانون بتقديم تظلم من المحكوم عليه إلى المحكمة الاستئنافية منعقدة فى غرفة المشورة للنظر فى اتخاذ العقوبة البديلة عن الحبس .
وأضاف المستشار سامح عبد الحكم انه سيترتب على ذلك عدة أهداف منها مراعاة حقوق الإنسان ومقتضيات العدالة الإجتماعية وإعادة تأهيل المحكوم عليه فى أن يجد مكانه كعضو نافع فى المجتمع بالتوازى مع النظرة العالمية للحد من تقييد الحريات، تطبيق معايير الأمم المتحدة لبدائل السجن والعدالة التصالحية والمسماة بقواعد الأمم المتحدة الدُنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية والمعروفة بقواعد (طوكيو) والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إستحداث تدابير غير احتجازية أثبتت نجاحها إنتهجتها وأخذت بها السياسة العقابية الحديثة فى العديد من الدول الأجنبية والعربية، إشراك المجتمع فى تدبير شئون العدالة الجنائية وفى معاملة المحكوم عليهم على وجه التحديد، إقامة توازن صحيح بين حقوق المحكوم عليه وحقوق المجنى عليه، معاونة الدولة على انتهاج سياسة تشريعية حديثة تسهم فى الحد من العقوبات المقيدة للحرية، تعديل ورفع مستوى التصنيف الدولى الخاص بحقوق الإنسان أمام لجنة الأمم المتحدة للرقابة على حقوق الإنسان(UBR) والتابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف، معاونة الدولة فى تحقيق العدالة الناجزة ومواجهة تحدى تكدس القضايا أمام المحاكم، الإسهام فى الحد من اكتظاظ المؤسسات العقابية بالنزلاء بما يسهم فى توفير العناية اللازمة للنزلاء سواء فيما يتعلق بالعناية الطبية، التغذية، الإيواء، توفير برامج إعادة التقويم والإدماج الاجتماعي، تقليص حجم الإنفاق على السجون والمؤسسات العقابية بما يسهم فى تخفيف الضغط على ميزانية الدولة بشكل عام وإتاحة الفرصة لإستغلال هذه الموارد فى تنفيذ برامج إصلاحية وتنموية، تحويل السجين من فرد مستهلك إلى فرد منتج..يستطيع الإعتماد على نفسه والعمل بحرفة تعلمها وأتقنها خلال عقوبته والعمل بها بعد إانتهاء مدة عقوبته، العمل على وقاية المجتمع من الجريمة جراء تجنيب المحكوم عليه الاختلاط ببيئة النزلاء المنحرفين والمحكوم عليهم من ذوى الخطورة الإجرامية، بالإضافة لإبقائه على تواصل مع أسرته، تعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية التى ترتكز على احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الإجتماعى للمحكوم عليه، تحقيق العدالة وسيادة القانون وفقاً للسياسة العقابية الحديثة من خلال ردع الجانى عن معاودة إرتكاب الجريمة وتحقيق الإستقرار الإجتماعى بما سيحد من نسبة الجرائم البسيطة. واخيرا الاسهام فى الحفاظ على كيان الأسرة بالسماح بتطبيق عقوبتى العمل لصالح المجتمع مع تحديد الإقامة بمنزل المحكوم عليه إذا كان هو العائل الوحيد للأسرة ولم تتجاوز أعمار أطفاله ثمانية عشر عاماَ، أو إذا كانت حرفته من الحرف التى يمكن الاشتغال بها وتصنيعها من داخل المنزل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.