آخر تطورات حادث طائرة الرئيس الإيراني.. جهود عالمية للوصول لموقع إبراهيم رئيسي.. انقطاع الاتصالات والظروف الجوية تعيق عمليات البحث    تسنيم: انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية والراديو في منطقة سقوط المروحية    تركيا: مسيرة «أكينجي» رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية رئيسي    بكاء زوجة ونجل شيكابالا بعد منعهم من النزول للملعب للاحتفال بالكونفدرالية (فيديو)    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    تراجع جديد في سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم 2024    سوريا تعرب عن تضامنها مع إيران في حادث اختفاء طائرة «رئيسي»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: الضغط الأمريكي لا تأثير له على إسرائيل    غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة    بالاسم والرقم القومي.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني (استعلم الآن)    أول تعليق من أحمد زيزو بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية.. ماذا قال؟    دونجا يوجه رسالة للاعب نهضة بركان بعد لقطته الرائعة في نهائي الكونفدرالية    مصدر أمنى ينفى الشائعة الإخوانية بوجود سرقات بالمطارات.. ويؤكد: كذبة مختلقة    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    عمر الشناوي: «والدي لا يتابع أعمالي ولا يشعر بنجاحي»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، أسرع وأوفر عشاء    عبدالملك: المثلوثي وزيزو من نجوم الكونفدرالية.. وهدف الجزيري في الذهاب وراء التتويج    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    حسين لبيب: اليوم سنحتفل بالكونفدرالية وغدا نستعد لاستكمال الدوري    "علامة استفهام".. تعليق مهم ل أديب على سقوط مروحية الرئيس الإيراني    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    الهلال الأحمر الإيراني: حددنا موقعا آخر للبحث وفرق الإنقاذ بشأن مروحية رئيسي    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. سعر الذهب بالمصنعية اليوم الإثنين 20 مايو بالصاغة    اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليار    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    خبيرة ل قصواء الخلالى: نأمل فى أن يكون الاقتصاد المصرى منتجا يقوم على نفسه    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    عواد بعد التتويج بالكونفدرالية: سأرحل بطلًا إذا لم أجدد مع الزمالك    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    أتزوج أم أجعل أمى تحج؟.. وعالم بالأوقاف يجيب    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار سامح محمد عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف:
العمل بدلا من الحبس يحل مشكلة الغارمين والغارمات
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 04 - 2018

مشروع القانون الجديد استحدث عقوبات جديدة أبرزها التشغيل فى مشروعات صغيرة ومتوسطة
السياسة العقابية الحديثة فى الخارج استخدمت تدابير غير احتجازية أثبتت نجاحها
البداية كانت يوم 12 ديسمبر 2017، عندما ناقشت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بجلسة استماع أولية مشروع القانون المقدم من المستشار سامح محمد عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف لإحلال العقوبات البديلة للسجن بالنسبة إلى الحبس قصير المدة والجرائم البسيطة أو بالنسبة لقضايا ضمان الدين (الغارمين والغارمات)، وذلك بالتوازى مع النظرة العالمية للتقييد فى الحد من الحريات فى السياسة العقابية الحديثة ووفقاً لمعايير الأمم المتحدة لبدائل السجن والتدابير غير الاحتجازية المعروفة بقواعد (طوكيو).
..........................................................
وتناولت الدراسة المقدمة فى مشروع القانون والتى أعدها المستشارسامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف اتجاه السياسة الجنائية الحديثة إلى انتهاج عدة بدائل لتفادى النتائج الضارة التى تترتب على الحبس قصير المدة وانتهجت مسودة مشروع القانون العمل لمصلحة المجتمع كأنسب البدائل العقابية المطروحة للتطبيق والمناسبة للمجتمع المصري، خاصة أن إيقاف التنفيذ كبديل عقابى منصوص عليه وفقاً للمادة (17) من قانون العقوبات المتعلقة بحق استعمال الرأفة المخول للقضاة بالنسبة للمحكوم عليهم فى قضايا الجنايات، كذلك الوضع تحت الاختبار أو ما يسمى بالإختبار القضائى منصوص عليه بالقانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بالمادة (106) والذى يتضمن وضع الطفل فى بيئة معينة تحت التوصية والإشراف مع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإختبار على ثلاث سنوات. كذلك الإفراج الشرطى والمنصوص عليه بقانون السجون المصرى من المادة (52) حتى المادة (64)، والعمل للمنفعة العامة والذى أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون العقوبات المصرى ونصت على أنه ( لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من القيود بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار).
ويقصد بالعمل لمصلحة المجتمع باعتباره نظاماً عقابياً يطبق على الجناة خارج المؤسسات العقابية إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع بدون مقابل خلال المدة التى تقررها المحكمة والهدف الأساسى من هذا النظام هو تفادى المساوئ التى تنطوى على عقوبة الحبس قصير المدة وتظهر أهمية هذا الدور على وجه الخصوص بالنسبة للمجرمين الذين لا تنطوى شخصياتهم على خطورة اجرامية كبيرة على المجتمع اذ يكفى لإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعياً مجرد تقييد الحرية عن طريق الزامهم بتأدية بعض الاعمال لخدمة المجتمع وفرض مجموعة من تدابير الرقابة والاشراف عليهم.. وقد وجهت بعض الانتقادات لهذا النظام اهمها انه يولد شعوراً بضعف النظام العقابى مما يؤدى لاضعاف القيمة الرادعة للعقوبة، ولكن الرد على هذا النقد ببساطة شديدة أنه ينبغى حصر نطاق تطبيق هذا النظام فى الحالات التى لا تتعارض مع مقتضيات العدالة والردع العام وذلك بأن يحدد المشرع الشروط اللازمة لتطبيق نظام العمل للمصلحة العامة سواء فيما يتعلق بالجانى أو بالجريمة المرتكبة.. وقد أخذت معظم التشريعات الجنائية بنظام العمل لمصلحة المجتمع أو للمصلحة العامة باعتباره عقوبة اصلية بديلة لعقوبة الحبس قصير المدة مثل انجلترا اسكتلندا - وايرلندا- البرازيل وبعض الولايات الامريكية بالاضافة لفرنسا، والعديد من الدول العربية لعل أبرزها الجزائر والأردن والبحرين.
فبالنسبة للشروط المتطلبة فى الجانى فإنه يحدد نطاقها الغرض الأساسى الذى تقرر من أجله الاخذ بنظام العمل للمصلحة العامة وهو تجنب فئة من المجرمين الذين لا تتوافر لديهم خطورة إجرامية كبيرة على المجتمع الآثار السيئة للاختلاط بالمحكوم عليهم الخطرين داخل السجن.
أما بالنسبة للشروط المتطلبة فى الجريمة فاغلب التشريعات تستلزم ان تكون الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس اياً كانت مدته مثل قانون العقوبات الفرنسى الذى جعل عقوبة العمل للمصلحة العامة من العقوبات الأصيلة للجنح كما ان هناك من التشريعات التى جعلت العمل للمصلحة العامة عقوبة بديلة للحبس قصير المدة كما هو الحال بالنسبة للقانون البرازيلى.. كذلك لابد للمشرع أن يحدد مدة العمل لمصلحة المجتمع التى يجوز الحكم بها على الجانى سواء من حيث عدد الساعات أو الفترة التى ينفذ خلالها وذلك حرصاً على حماية الحريات الفردية، وتختلف هذه المدة من تشريع لآخر ففى القانون الفرنسى مثلا لا تقل عن أربعين ساعة ولا تزيد على مائتين وأربعين ساعة ويجب على المحكمة التى أصدرت الحكم أن تحدد المدة التى ينفذ العمل خلالها بحيث لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً ووفقاً لما قضت به محكمة النقض الفرنسية فان مدة تنفيذ العمل تبدأ من وقت صدور الحكم الصادر بالإدانة نهائياً وليس من الوقت الذى يحدد فيه قاضى تطبيق العقوبات كيفية تنفيذ هذا العمل.
الهدف من المشروع
وأوضح المستشار سامح عبد الحكم ان مشروع القانون المطروح الذى تقدم به يهدف الى تحويل عقوبة الحبس قصير المدة إلى بدائل عدة يختار من بينها القاضى أو المحكمة و فى قضايا الغارمين والغارمات إلى تدبير بديل وهو تحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدِين (الغارمين والغارمات) إلى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية.. يتم تشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات فى قضايا الدِين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج ويتم إستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع والثلث الثانى للمساهمة فى تسوية الدين والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة، ويمكن تطبيق ذلك على أساس ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى وهى الحالات السابقة على تداول الدعوى أو المحاكمة (مرحلة الحبس الاحتياطى) ويتم تطبيق التدابيرالبديلة خلال تلك المرحلة بالتنسيق بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بقرار من النيابة العامة.
والمرحلة الثانية وهى الحالات المتداولة.. (مرحلة تداول الدعوى) أى أن تكون الدعوى منظورة أمام قاضى الموضوع فور دخول القانون حيز النفاذ.. سواء محكمة الجنح أو محكمة الجنح المستأنفة وهنا يكون للقاضى سلطة القضاء بأحد التدابير البديلة أثناء تداول الدعوى ثم الحكم بإحدى العقوبات البديلة المنصوص عليها بالقانون.
اما المرحلة الثالثة فهى للحالات المحكوم فيها (المرحلة اللاحقة على الحكم فى الدعوى) وهنا يسمح القانون بتقديم تظلم من المحكوم عليه إلى المحكمة الاستئنافية منعقدة فى غرفة المشورة للنظر فى اتخاذ العقوبة البديلة عن الحبس .
وأضاف المستشار سامح عبد الحكم انه سيترتب على ذلك عدة أهداف منها مراعاة حقوق الإنسان ومقتضيات العدالة الإجتماعية وإعادة تأهيل المحكوم عليه فى أن يجد مكانه كعضو نافع فى المجتمع بالتوازى مع النظرة العالمية للحد من تقييد الحريات، تطبيق معايير الأمم المتحدة لبدائل السجن والعدالة التصالحية والمسماة بقواعد الأمم المتحدة الدُنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية والمعروفة بقواعد (طوكيو) والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إستحداث تدابير غير احتجازية أثبتت نجاحها إنتهجتها وأخذت بها السياسة العقابية الحديثة فى العديد من الدول الأجنبية والعربية، إشراك المجتمع فى تدبير شئون العدالة الجنائية وفى معاملة المحكوم عليهم على وجه التحديد، إقامة توازن صحيح بين حقوق المحكوم عليه وحقوق المجنى عليه، معاونة الدولة على انتهاج سياسة تشريعية حديثة تسهم فى الحد من العقوبات المقيدة للحرية، تعديل ورفع مستوى التصنيف الدولى الخاص بحقوق الإنسان أمام لجنة الأمم المتحدة للرقابة على حقوق الإنسان(UBR) والتابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف، معاونة الدولة فى تحقيق العدالة الناجزة ومواجهة تحدى تكدس القضايا أمام المحاكم، الإسهام فى الحد من اكتظاظ المؤسسات العقابية بالنزلاء بما يسهم فى توفير العناية اللازمة للنزلاء سواء فيما يتعلق بالعناية الطبية، التغذية، الإيواء، توفير برامج إعادة التقويم والإدماج الاجتماعي، تقليص حجم الإنفاق على السجون والمؤسسات العقابية بما يسهم فى تخفيف الضغط على ميزانية الدولة بشكل عام وإتاحة الفرصة لإستغلال هذه الموارد فى تنفيذ برامج إصلاحية وتنموية، تحويل السجين من فرد مستهلك إلى فرد منتج..يستطيع الإعتماد على نفسه والعمل بحرفة تعلمها وأتقنها خلال عقوبته والعمل بها بعد إانتهاء مدة عقوبته، العمل على وقاية المجتمع من الجريمة جراء تجنيب المحكوم عليه الاختلاط ببيئة النزلاء المنحرفين والمحكوم عليهم من ذوى الخطورة الإجرامية، بالإضافة لإبقائه على تواصل مع أسرته، تعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية التى ترتكز على احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الإجتماعى للمحكوم عليه، تحقيق العدالة وسيادة القانون وفقاً للسياسة العقابية الحديثة من خلال ردع الجانى عن معاودة إرتكاب الجريمة وتحقيق الإستقرار الإجتماعى بما سيحد من نسبة الجرائم البسيطة. واخيرا الاسهام فى الحفاظ على كيان الأسرة بالسماح بتطبيق عقوبتى العمل لصالح المجتمع مع تحديد الإقامة بمنزل المحكوم عليه إذا كان هو العائل الوحيد للأسرة ولم تتجاوز أعمار أطفاله ثمانية عشر عاماَ، أو إذا كانت حرفته من الحرف التى يمكن الاشتغال بها وتصنيعها من داخل المنزل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.