شيخ الأزهر يهنئ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة    انطلاق مبادرة المدينة صديقةً النساء في مراكز شباب دمياط    إيداع طفلة يتيمة في دار رعاية في كفر سعد بدمياط    مجلس أعمال فولكس فاجن يطالب بمكافأة للموظفين بعد انتعاش التدفق النقدي    محافظ الوادى الجديد يتابع التشطيبات بمركز تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى    وزراء التضامن والأوقاف والتنمية المحلية يفتتحون مطبخ المحروسة لتقديم 4000 وجبة ساخنة يومياً    اليابان: قلقون بشدة إزاء تسريع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية    غراهام يخاطب الإيرانيين ويؤكد: ترامب يستمع لمطالبكم والضغط على طهران مستمر    وزير البيئة الفلسطيني: ما حدث فى غزة تدمير ممنهج ومحاولة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم    مانشستر يونايتد يتعادل فى الوقت القاتل مع وست هام فى الدورى الإنجليزى    مانشستر يونايتد يفرض تعادلا متأخرا على وست هام    محمود ناجى حكما للقاء المصري ودجلة.. والغازي لإنبي وبيراميدز    سيراميكا يحسم موقفه من تأجيل صدام الزمالك في كأس مصر    محمود صلاح يجدد تعاقده مع غزل المحلة لمدة 3 سنوات ونصف    "لن يقص شعره الآن".. مانشستر يونايتد يخطف تعادلا قاتلا أمام وست هام    موعد مباريات اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026.. إنفوجراف    تشيلسي يفرط في الانتصار ويسقط أمام ليدز يونايتد    الزمالك يفوز على بتروجت في دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة    إخلاء سبيل المتهم في واقعة فتاة الأتوبيس بكفالة 1000 جنيه    فبركة الموت والتشهير بالأعراض.. كواليس سقوط "مبتز" ربات البيوت بمواقع التواصل    رحيل صحفي بطريق عام في طوخ.. والتحريات تؤكد وفاة طبيعية    إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة داخل الأتوبيس بكفالة 1000 جنيه    رامز جلال يُغلق الكاميرات.. ونجوم الفن والكرة في مفاجآت رمضان    شيماء سيف: نفسي اتنقب واعتزل التمثيل    مسلسل قسمة العدل يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.. لهذا السبب    انطلاق مسابقة الحديدي للقرآن الكريم في دمياط    شعبة الدواجن: زيادة الإقبال سبب ارتفاع الأسعار.. ولم نتوقع كسر حاجز ال90 جنيها للكيلو    مصادر: مراحل تسليم سلاح حماس لن تستغرق وقتا طويلا    وست هام ضد مان يونايتد.. شوط أول سلبي في الدوري الإنجليزي    هبة مجدي: المداح من أكثر المسلسلات التي ربطتني بالمشاهد المصري والعربي على مدار 5 سنوات    اندلاع حريق في محطة توليد للكهرباء بالعاصمة الإيرانية طهران    عماد الدين حسين: تأخير إعلان التشكيل الجديد للحكومة حق أصيل لرئيس الوزراء    دعاء استقبال شهر رمضان المبارك.. كلمات تفتح أبواب الرحمة وتُهيئ القلب لأعظم أيام العام    تطوير السكك الحديدية الأبرز.. 5 ملفات على طاولة كامل الوزير بعد تجديد تعيينه    أحمد سالم: منصب وزير الإعلام يحتاج لتوضيح صلاحياته    أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يجامل أحدًا ويحرص على متابعة تفاصيل كل ملف بنفسه    جولة تعليمية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية إلى متحف الجيش الثالث وقناة السويس وعيون موسى    الدعوة تجاوزت المساجد.. 10 أسباب لتجديد الثقة في الأزهري وزيرًا للأوقاف    وثيقة تكشف: ترامب أبلغ الشرطة مبكرا بأن الجميع يعلم بسلوك إبستين    بلومبرج: فنزويلا ترسل أول شحنة نفط خام إلى إسرائيل منذ سنوات    لعبة وقلبت بجد !    رئيس جامعة دمياط يستقبل وفد "استغاثات مجلس الوزراء" لتعزيز القوافل الطبية    ريجيم الأسبوع الأخير قبل رمضان لتهيئة الجسم بدون حرمان    عبير صبري تروج ل "البخت" استعداداً ل رمضان 2026    الأرصاد: تقلبات في الأحوال الجوية.. وارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل    مُصلى منزلي وخلوة مع الله.. خالد الجندي يُقدم روشتة دينية للاستعداد لرمضان 2026    بعد تجديد الثقة في خالد عبد الغفار، من هم أطول وزراء الصحة بقاء في تاريخ مصر؟    أول تصريح لوزير العمل الجديد: دعم حقوق العمال وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهم من أولويات الوزارة    التعديل الوزاري 2026| البرلمان يوافق على 14 وزيرا جديدًا    مصرع شخصين إثر انقلاب تريلا فوق ملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي| صور    جامعة أسيوط تنظم دورات تدريبية لطلاب برنامجي PPIS وETSP    رئيس جامعة بني سويف يشهد حفل تخرج الدفعة 24 لكلية الطب البشري    صحة الإسكندرية: 8 مكاتب للتطعيمات الدولية بعد إضافة منفذين جديدين    إصابة شخصين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بسوهاج    وزير الخارجية: اتصالات يومية مع واشنطن وإيران لمنع التصعيد وانزلاق المنطقة إلى الحرب    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار سامح محمد عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف:
العمل بدلا من الحبس يحل مشكلة الغارمين والغارمات
نشر في الأهرام اليومي يوم 06 - 04 - 2018

مشروع القانون الجديد استحدث عقوبات جديدة أبرزها التشغيل فى مشروعات صغيرة ومتوسطة
السياسة العقابية الحديثة فى الخارج استخدمت تدابير غير احتجازية أثبتت نجاحها
البداية كانت يوم 12 ديسمبر 2017، عندما ناقشت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بجلسة استماع أولية مشروع القانون المقدم من المستشار سامح محمد عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف لإحلال العقوبات البديلة للسجن بالنسبة إلى الحبس قصير المدة والجرائم البسيطة أو بالنسبة لقضايا ضمان الدين (الغارمين والغارمات)، وذلك بالتوازى مع النظرة العالمية للتقييد فى الحد من الحريات فى السياسة العقابية الحديثة ووفقاً لمعايير الأمم المتحدة لبدائل السجن والتدابير غير الاحتجازية المعروفة بقواعد (طوكيو).
..........................................................
وتناولت الدراسة المقدمة فى مشروع القانون والتى أعدها المستشارسامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف اتجاه السياسة الجنائية الحديثة إلى انتهاج عدة بدائل لتفادى النتائج الضارة التى تترتب على الحبس قصير المدة وانتهجت مسودة مشروع القانون العمل لمصلحة المجتمع كأنسب البدائل العقابية المطروحة للتطبيق والمناسبة للمجتمع المصري، خاصة أن إيقاف التنفيذ كبديل عقابى منصوص عليه وفقاً للمادة (17) من قانون العقوبات المتعلقة بحق استعمال الرأفة المخول للقضاة بالنسبة للمحكوم عليهم فى قضايا الجنايات، كذلك الوضع تحت الاختبار أو ما يسمى بالإختبار القضائى منصوص عليه بالقانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بالمادة (106) والذى يتضمن وضع الطفل فى بيئة معينة تحت التوصية والإشراف مع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإختبار على ثلاث سنوات. كذلك الإفراج الشرطى والمنصوص عليه بقانون السجون المصرى من المادة (52) حتى المادة (64)، والعمل للمنفعة العامة والذى أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون العقوبات المصرى ونصت على أنه ( لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من القيود بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار).
ويقصد بالعمل لمصلحة المجتمع باعتباره نظاماً عقابياً يطبق على الجناة خارج المؤسسات العقابية إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع بدون مقابل خلال المدة التى تقررها المحكمة والهدف الأساسى من هذا النظام هو تفادى المساوئ التى تنطوى على عقوبة الحبس قصير المدة وتظهر أهمية هذا الدور على وجه الخصوص بالنسبة للمجرمين الذين لا تنطوى شخصياتهم على خطورة اجرامية كبيرة على المجتمع اذ يكفى لإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعياً مجرد تقييد الحرية عن طريق الزامهم بتأدية بعض الاعمال لخدمة المجتمع وفرض مجموعة من تدابير الرقابة والاشراف عليهم.. وقد وجهت بعض الانتقادات لهذا النظام اهمها انه يولد شعوراً بضعف النظام العقابى مما يؤدى لاضعاف القيمة الرادعة للعقوبة، ولكن الرد على هذا النقد ببساطة شديدة أنه ينبغى حصر نطاق تطبيق هذا النظام فى الحالات التى لا تتعارض مع مقتضيات العدالة والردع العام وذلك بأن يحدد المشرع الشروط اللازمة لتطبيق نظام العمل للمصلحة العامة سواء فيما يتعلق بالجانى أو بالجريمة المرتكبة.. وقد أخذت معظم التشريعات الجنائية بنظام العمل لمصلحة المجتمع أو للمصلحة العامة باعتباره عقوبة اصلية بديلة لعقوبة الحبس قصير المدة مثل انجلترا اسكتلندا - وايرلندا- البرازيل وبعض الولايات الامريكية بالاضافة لفرنسا، والعديد من الدول العربية لعل أبرزها الجزائر والأردن والبحرين.
فبالنسبة للشروط المتطلبة فى الجانى فإنه يحدد نطاقها الغرض الأساسى الذى تقرر من أجله الاخذ بنظام العمل للمصلحة العامة وهو تجنب فئة من المجرمين الذين لا تتوافر لديهم خطورة إجرامية كبيرة على المجتمع الآثار السيئة للاختلاط بالمحكوم عليهم الخطرين داخل السجن.
أما بالنسبة للشروط المتطلبة فى الجريمة فاغلب التشريعات تستلزم ان تكون الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس اياً كانت مدته مثل قانون العقوبات الفرنسى الذى جعل عقوبة العمل للمصلحة العامة من العقوبات الأصيلة للجنح كما ان هناك من التشريعات التى جعلت العمل للمصلحة العامة عقوبة بديلة للحبس قصير المدة كما هو الحال بالنسبة للقانون البرازيلى.. كذلك لابد للمشرع أن يحدد مدة العمل لمصلحة المجتمع التى يجوز الحكم بها على الجانى سواء من حيث عدد الساعات أو الفترة التى ينفذ خلالها وذلك حرصاً على حماية الحريات الفردية، وتختلف هذه المدة من تشريع لآخر ففى القانون الفرنسى مثلا لا تقل عن أربعين ساعة ولا تزيد على مائتين وأربعين ساعة ويجب على المحكمة التى أصدرت الحكم أن تحدد المدة التى ينفذ العمل خلالها بحيث لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً ووفقاً لما قضت به محكمة النقض الفرنسية فان مدة تنفيذ العمل تبدأ من وقت صدور الحكم الصادر بالإدانة نهائياً وليس من الوقت الذى يحدد فيه قاضى تطبيق العقوبات كيفية تنفيذ هذا العمل.
الهدف من المشروع
وأوضح المستشار سامح عبد الحكم ان مشروع القانون المطروح الذى تقدم به يهدف الى تحويل عقوبة الحبس قصير المدة إلى بدائل عدة يختار من بينها القاضى أو المحكمة و فى قضايا الغارمين والغارمات إلى تدبير بديل وهو تحويل عقوبة الحبس فى قضايا الدِين (الغارمين والغارمات) إلى العمل فى إطار مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال إشراك الجهات المعنية.. يتم تشغيل المحكوم عليهم من الغارمين والغارمات فى قضايا الدِين بتلك المشروعات لتحقيق الإنتاج ويتم إستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع والثلث الثانى للمساهمة فى تسوية الدين والثلث الأخير لتحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة، ويمكن تطبيق ذلك على أساس ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى وهى الحالات السابقة على تداول الدعوى أو المحاكمة (مرحلة الحبس الاحتياطى) ويتم تطبيق التدابيرالبديلة خلال تلك المرحلة بالتنسيق بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بقرار من النيابة العامة.
والمرحلة الثانية وهى الحالات المتداولة.. (مرحلة تداول الدعوى) أى أن تكون الدعوى منظورة أمام قاضى الموضوع فور دخول القانون حيز النفاذ.. سواء محكمة الجنح أو محكمة الجنح المستأنفة وهنا يكون للقاضى سلطة القضاء بأحد التدابير البديلة أثناء تداول الدعوى ثم الحكم بإحدى العقوبات البديلة المنصوص عليها بالقانون.
اما المرحلة الثالثة فهى للحالات المحكوم فيها (المرحلة اللاحقة على الحكم فى الدعوى) وهنا يسمح القانون بتقديم تظلم من المحكوم عليه إلى المحكمة الاستئنافية منعقدة فى غرفة المشورة للنظر فى اتخاذ العقوبة البديلة عن الحبس .
وأضاف المستشار سامح عبد الحكم انه سيترتب على ذلك عدة أهداف منها مراعاة حقوق الإنسان ومقتضيات العدالة الإجتماعية وإعادة تأهيل المحكوم عليه فى أن يجد مكانه كعضو نافع فى المجتمع بالتوازى مع النظرة العالمية للحد من تقييد الحريات، تطبيق معايير الأمم المتحدة لبدائل السجن والعدالة التصالحية والمسماة بقواعد الأمم المتحدة الدُنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية والمعروفة بقواعد (طوكيو) والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إستحداث تدابير غير احتجازية أثبتت نجاحها إنتهجتها وأخذت بها السياسة العقابية الحديثة فى العديد من الدول الأجنبية والعربية، إشراك المجتمع فى تدبير شئون العدالة الجنائية وفى معاملة المحكوم عليهم على وجه التحديد، إقامة توازن صحيح بين حقوق المحكوم عليه وحقوق المجنى عليه، معاونة الدولة على انتهاج سياسة تشريعية حديثة تسهم فى الحد من العقوبات المقيدة للحرية، تعديل ورفع مستوى التصنيف الدولى الخاص بحقوق الإنسان أمام لجنة الأمم المتحدة للرقابة على حقوق الإنسان(UBR) والتابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بجنيف، معاونة الدولة فى تحقيق العدالة الناجزة ومواجهة تحدى تكدس القضايا أمام المحاكم، الإسهام فى الحد من اكتظاظ المؤسسات العقابية بالنزلاء بما يسهم فى توفير العناية اللازمة للنزلاء سواء فيما يتعلق بالعناية الطبية، التغذية، الإيواء، توفير برامج إعادة التقويم والإدماج الاجتماعي، تقليص حجم الإنفاق على السجون والمؤسسات العقابية بما يسهم فى تخفيف الضغط على ميزانية الدولة بشكل عام وإتاحة الفرصة لإستغلال هذه الموارد فى تنفيذ برامج إصلاحية وتنموية، تحويل السجين من فرد مستهلك إلى فرد منتج..يستطيع الإعتماد على نفسه والعمل بحرفة تعلمها وأتقنها خلال عقوبته والعمل بها بعد إانتهاء مدة عقوبته، العمل على وقاية المجتمع من الجريمة جراء تجنيب المحكوم عليه الاختلاط ببيئة النزلاء المنحرفين والمحكوم عليهم من ذوى الخطورة الإجرامية، بالإضافة لإبقائه على تواصل مع أسرته، تعزيز المبادئ الأساسية للسياسة الجنائية والعقابية التى ترتكز على احترام حقوق الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج الإجتماعى للمحكوم عليه، تحقيق العدالة وسيادة القانون وفقاً للسياسة العقابية الحديثة من خلال ردع الجانى عن معاودة إرتكاب الجريمة وتحقيق الإستقرار الإجتماعى بما سيحد من نسبة الجرائم البسيطة. واخيرا الاسهام فى الحفاظ على كيان الأسرة بالسماح بتطبيق عقوبتى العمل لصالح المجتمع مع تحديد الإقامة بمنزل المحكوم عليه إذا كان هو العائل الوحيد للأسرة ولم تتجاوز أعمار أطفاله ثمانية عشر عاماَ، أو إذا كانت حرفته من الحرف التى يمكن الاشتغال بها وتصنيعها من داخل المنزل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.