سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الاثنين 26-5-2025    هبوط كبير ب1400 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 26-5-2025    ترامب غير سعيد بتصعيد الهجمات الروسية على أوكرانيا    الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان مالطا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين    هل تنتقل العاصفة الترابية من ليبيا إلى القاهرة؟.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم    الأوقاف الفلسطينية: وصول 600 حاج من قطاع غزة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج    «باقي يومين على صيام العشر».. متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 1446 هجريًا؟    منهم المالكي وعمرو الخضري ..نجوم الوسط الغنائي يدعمون تامر حسني في العرض الخاص ل ريستارت    ظهرت في الجامعة قبل الحادث.. تفاصيل جديدة ب قضية الدكتورة نوال الدجوي (فيديو)    قبل عيد الأضحى 2025.. أسعار العجول والأغنام والماعز في أسواق الشرقية    أمور يجب على الحاج فعلها قبل السفر للحج.. تعرف عليها    مطرانية المنيا تنفي حدوث أي استهداف للأقباط في قرية المحصلة    البترول تكشف تفاصيل انفجار محطة كارجاس برمسيس    اليوم.. مصر للطيران تنظم 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الاراضي المقدسة    طه دسوقي يهدي تكريم «ولاد الشمس» إلى محمود حميدة في حفل جوائز إنرجي    ترامب يعلق فرض رسوم بنسبة 50٪ على الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 26 مايو    49.83 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الاثنين 26 مايو 2025 بالبنك المركزى المصرى    هدد باغتيال ترامب.. إيقاف شخص حاول إلقاء قنبلة على سفارة أمريكا بتل أبيب    19 شهيدا فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين بحى الدرج فى غزة    محمد صلاح يحطم الرقم القياسي في فانتازي الدوري الإنجليزي ب344 نقطة    السيطرة على حريق التهم أحد الأكشاك بمنطقة منشية البكرى بالمحلة    صفحة الدورى الإنجليزى تحتفى بمحمد صلاح فى حضور حسام حسن    "توليفة" طولان لكأس العرب    غياب هنا الزاهد عن العرض الخاص لفيلم «ريستارت» يثير التساؤلات.. ما السبب؟    وفاة والد السيناريست إياد صالح والجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود    الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل.. كريم حسن شحاتة يكشف التفاصيل    عضو بمركز الأزهر العالمي للفتوى: الحج رحلة للتطهير ولا يصح إلا بمال حلال    وزير الصحة: 15 مبادرة رئاسية قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة    لاستكمال سماع الشهود.. تأجيل محاكمة سفاح المعمورة لجلسة الثلاثاء    «بلاش تتابعني».. كيف ردت داليا البحيري على مطالبات متابعيها بارتدائها الحجاب؟    أولى جلسات محاكمة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف هند عاكف| اليوم    ترتيب الدوري الإسباني والمتأهلون إلى دوري أبطال أوروبا رسميا    مع اقتراب يوم عرفة.. نصائح للحجاج لأداء المناسك    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال مبابي.. أفشة رفقة أصدقائه.. بنزيما في مران اتحاد جدة    أفكار سفرة مميزة للعزومات في عيد الأضحى 2025    العيد الكبير على الأبواب.. قائمة التسوق الذهبية في عيد الأضحى    وصول جثامين متفحمة لمجمع الشفاء جراء استهداف مدرسة في قطاع غزة بصاروخين    هاني سعيد يهاجم رابطة الأندية: 90% من الفرق خارج حساباتهم وتأجيل مباراة سيراميكا "أصبح مملًا"    ملف يلا كورة.. تصريحات صلاح.. عودة حمدي فتحي.. وقرعة كأس العرب    قبل أن تُغلق أبواب الخصام.. جنازة حفيد نوال الدجوي تُشيّع اليوم عقب صلاة الظهر (موعد ومكان دفنه)    دار الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته    منها العائد المادي والاعتداء على الأطقم الطبية.. وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب هجرة الأطباء    حُسمت.. الفرق الإيطالية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026    الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرتين في جنوب البلاد    «تستحمى الصبح ولا بليل»؟ سبب علمي قوي يجنبك فعلها في هذا التوقيت    مجلس إدارة التعليم المدمج بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني خلال اجتماعه الدوري    لا تتمسك بما لا يخدمك.. برج الجدي اليوم 26 مايو    حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"    محمد صلاح: «مكة بتحب التمثيل.. ومش عاوزها تمثل عشان بنتي»    النائب أحمد السجيني: تحفظات كثيرة على مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة    التعليم تحسم الجدل: مدراء "المبادرة الرئاسية" مستمرون في مناصبهم -(مستند)    معجزة طبية في الفيوم: استخراج فرع شجرة من جسد طفل دون إصابات خطيرة    عاجل- وزارة الكهرباء تُطمئن المواطنين: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون دعم و رعاية أسر الشهداء

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، ويهدف مشروع القانون الى توفير جميع اوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية، وعلى الاخص توفير فرص الدراسة والمنح الدراسية ، وتوفير فرص العمل ، وتقديم الخدمات الصحية ، واتاحة استخدام وسائل المواصلات ، وتوفير الاشتراك فى مراكز الشباب والانشطة الرياضية ، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى وأرملة الشهيد المفقود ، وتوفير الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة والمدعمة.
ونص مشروع القانون على انشاء صندوق لتكريم الشهداء يتم تمويله من نسبة 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وحصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا للقانون ، والتبرعات والهبات والوصايا والمنح ، وحصيلة الطابع المنصوص عليها فى القانون، وعوائد استثمار اموال الصندوق ، والقروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع اغراضه ، وتعفى اموال الصندوق الممنوحة من جميع الضرائب.
كما نص القانون على ان يكون معاش مصابى واسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى يتقاضاها قبل إصابته او استشهاده او اعتباره مفقودا، على ان تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة او الدرجة التى يتم ترقيتهم اليها .
وأوضح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ان مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق تكريم أسر ومنكوبى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية، يأتى مستنداً إلى المادة 237 من الدستور والتى تتضمن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وقال إن هؤلاء الذين ضحوا وأوفوا بالوعد ، يقدم الشعب لهم هذا القانون لرفع جزء من الضرر الذى لحق بهم، مشيرا الى أن بعض الاصابات تقتضى العجز الدائم وبالتالى كنوز الدنيا لن تعوض هؤلاء عما لحق بهم من ضرر، وشدد على أن هذا القانون يعد جزءا بسيطا يقدمه الشعب كنوع من التضامن والتكريم لأسر الشهداء والمصابين .
واكد رئيس المجلس أنه لولا جهود رجال القوات المسلحة والشرطة فى توفير الأمن والأمان، لآلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، مشيرا الى أن هذا القانون سيعد تكريما واعترافا للشهداء والمصابين وأسرهم .
واكد تقرير اللجان المشتركة من التضامن الاجتماعى والأسرة والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية ان مشروع القانون اشتمل على أربع مواد إصدار ، وقانون مرافق مكون من أربع عشرة مادة موزعة على اربعة ابواب حيث تناولت مواد الإصدار الهدف من مشروع القانون والنص على إلغاء كل حكم يخالف مشروع القانون ، وإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر وتضمن مشروع القانون تعريف الشهيد، حيث تم حذف كلمة مدنى والاكتفاء بكلمة شهيد كما تم حذف عبارة مدنى من غير ابناء القوات المسلحة وهيئة الشرطة ، وذلك ليشمل شهداء الوطن جميعا، وأصبح تعريف الشهيد «كل مصري» فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية ، وعرف مشروع القانون «المفقود» بكل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو امنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية ، بحسب الأحوال .
أما المصاب فهو كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية امنية.
وحدد من هم ذووه المستهدفون بالرعاية والدعم، الوالدان والارملة والزوج والاولاد والاخوة الذين يعولهم .. والجهة المنوطة بها العمل على إنفاذ مشروع القانون والتى تمثلت فى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
كما فرق القانون بين العملية الأمنية والإرهابية حيث عرف الإرهابية، بكل عمل إرهابى يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة قانون العقوبات أو اى قانون آخر ، أما الأمنية فعرفها القانون، بكل عمل امنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام.
كما تضمن الباب الثانى انشاء صندوق يسمى صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية و اسرهم، تكون له الشخصية الإعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة وله ان ينشيء فروعا اخرى فى جميع انحاء الجمهورية.
ومنح القانون الحق للصندوق وبعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة الشهيد أو المفقود ، وإذا نتج عن الاصابة وفاة وجب على الصندوق صرف التعويض المستحق.
وتمت اضافة مادة تتعلق بمنح الأوسمة والأنواط المدنية، حيث تم استحداث وسام من طبقتين، وسام تحيا مصر يمنح لضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا باعمال تدل على التضحية والشجاعة فى مواجهة العمليات الارهابية او خلال العمليات الأمنية .
ونص القانون على عقوبات لكل من تحايل بقصد الحصول على المزايا المنصوص عليها فى القانون حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين ، وتقضى المحكمة برد جميع المزايا.
كما عاقب القانون كل من امتنع عمدا دون مسوغ قانونى عن منح مصابى أو أسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية ، حيث نص القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين الف جنيه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.