وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة لادخال تعديلين على بعض أحكام قانون العقوبات ، وتضمن التعديل الاول تغليظ عقوبة خطف الأطفال، بينما تصمن التعديل الثانى تغليظ عقوبة رشوة الموظف العمومى الاجنبي، والذى يهدف لمساءلتهم عما يرتكبونه من جرائم الرشوة، لمواكبة تشابك وتداخل العلاقات والانشطة بين المؤسسات الدولية والدول، وارجاء رئيس المجلس التصويت النهائى على التعديلات، لعدم توافر نسبة ثلثى الاعضاء المتطلبة للتصويت على التعديلات باعتبارها مكملة للدستور . وخلال عرضه تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أوضح النائب بهاء أبو شقة أن هذه التعديلات جاءت من منطلق حرص الدولة على القيام بمسئولياتها الوطنية فى التصدى لجرائم الخطف البشعة والتى لا تستقيم مع مجتمعنا والتى تمثل جرائم أقل ما توصف به أنها تصم مرتكبيها بالخزى والعار، مهددة فى الوقت نفسه أمن الاسرة والمجتمع، كما ان إضافة الموظفين العموميين الأجانب والدوليين فى إمكانية مساءلتهم عما يرتكبونه من جرائم الرشوة، جاء استجابة لما هو حاصل فى الوقت الراهن من تشابك وتداخل العلاقات والانشطة بين المؤسسات الدولية والدول من ناحية، والكيانات الاقتصادية الدولية وغيرها من الكيانات الاخرى من جهة أخرى . وأوضح التقرير ان الحكمة من تجريم هذا النوع من الرشوة فى المصلحة التى اراد المشرع حمايتها وهو حسن سير العمل واداء الوظيفة العامة بحيث يكون الباعث على الأداء للوظيفة هو المصلحة العامة وليست البواعث الفردية المتأتية من الغير والتى تدل على فساد الموظف وعدم قيامه بواجباته الا بناء على رجاء أو توصية أو وساطة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فى الاستفادة من الخدمة العامة، فجاء التعديل فى هذا الشق اتساقا مع ما ورد بنص المادة 16 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحت عنوان «رشوة الموظفين العموميين الاجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية». والتى تلزم الدولة كطرف فى تلك الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة ومنع هذه الجريمة. وشدد التقرير على ان ما سبق أصبح لزاما على الدولة ان تسارع بمواجهة هذين الخطرين : الاول: جرائم الخطف لما تمثله من تهديد بالاسس التى تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الامن والامان نظرا لما افرزه الواقع العملى من ازدياد تلك الجرائم فى الفترات الاخيرة والتزاما بالاستحقاقات الدستورية ومن أبرزها المادة «59» والتى تنص على ان الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الامن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها . الثانى :جرائم رشوة الموظفين العموميين والاجانب وموظفى مؤسسات الدولية العمومية وقد جاء هذا التعديل فى هذا الشأن من منطلق حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية، وخاصة المادة «16»من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، متماشيا ومتطابقا مع مبدأ إقليمية قانون العقوبات المصرى وسيادة الدولة وحقها فى معاقبة أى شخص يخالف أحكام قانون العقوبات فى اثناء وجوده فى القطر المصرى . وقد تضمن مشروع القانون فى مادته الأولى استبدال نصوص المواد 283 و 289 و290 من قانون العقوبات وذلك بالتوسع فى التجريم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظرا لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب، مع تشديد العقوبات القائمة ووضع ظرف مشدد إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية. ونصت المادة 283 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف و أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أى من والديه، ونصت المادة رقم 289 على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات . أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
الموافقة على تعديل «الأحوال المدنية» وافق مجلس النواب فى جلسته أمس على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، وإرجاء الموافقة النهائية عليه لعدم اكتمال النصاب القانونى . وقد تضمن مشروع القانون فى مادته الأولى أن تضاف مادتان جديدتان حيث نصت المادة «2 مكررا» على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها ، وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لدى الجهات .
..وإنشاء جامعة «اسلسكا مصر» وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 2017 بشأن الموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة اسلسكا-مصر بين وزارة التعليم العالى المصرية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية اسلسكا -فرنسا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 31 أكتوبر 2016. جاء بروتوكول إنشاء جامعة اسلسكا-مصر استنادا إلى اتفاق التعاون الثقافى والعلمى والتكنولوجى بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الفرنسية الموقع فى 19 مارس 1968 والصادر به القرار الجمهورى رقم 1410 لسنة 1968.