وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمدينة العاشر من رمضان    المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT.. موعد التشغيل والمحطات    مقابل 92 مليون جنيه..أكت فاينانشال تزيد حصتها في بلتون القابضة إلى 4.64%    بيت الزكاة يوزِّع لحوم الأضاحي على مليون مستحق من الأولى بالرعاية    "يتحدث نيابة عن نفسه".. الخارجية الأمريكية ترفض تصريحات سفيرها لدى إسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية    هيغسيث: الولايات المتحدة تتابع عن كثب استخدام المسيرات في النزاع بأوكرانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم إطلاق النار بمدرسة بالنمسا إلى 11 قتيلًا    حماس تستنكر استهداف طاقم مسعفين بحي التفاح في غزة    قافلة الصمود تصل إلى الزاوية الليبية في طريقها لكسر الحصار عن غزة    بمشاركة وسام أبو علي.. منتخب فلسطين يفشل في التأهل لكأس العالم 2026    "مواجهة دبلوماسية في كرة القدم".. سفيرتا أمريكا وكولومبيا تستعرضان مهارتهما ببطولة خوفو    قبول دفعة ناجحين بالصف السادس الابتدائي للالتحاق بالمدارس الرياضية بالوادي الجديد    مصرع مهندسة وإصابة 4 من أسرتها في حادث مأساوي بسوهاج    يحيى الفخراني: مفاجآت بالجملة في العرض الثالث ل"الملك لير"    شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها نور    أبرزهم أسماء جلال وتارا عماد.. 20 صورة لنجمات الفن في حفل زفاف أمينة خليل    محمد حماقي ينضم لنجوم مهرجان موازين    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    دهون الكبد، الأعراض والتشخيص وطرق العلاج والوقاية    رئيس الوزراء يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام    أول تعليق من نقيب المأذونين على فيديو زواج شاب مصاب بمتلازمة داون    القبض على لص «النقل الذكى»    في أول اختبار رسمي.. انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT في مصر مشاركة 100% للطلاب دون أي مشكلات تقنية    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    عضو مجلس الزمالك: كنت واثقًا من التتويج بالكأس    لافيينا يحتفظ بمقعده في دوري المحترفين    الهلال الأحمر: غزة تواجه كارثة صحية وخروج أكثر من 30 مستشفى عن الخدمة    هآرتس لأول مرة تتحدث عن احتمالات زوال إسرائيل في 2040    ماستانتونو ضمن قائمة ريفر بليت فى مونديال الأندية رغم اقترابه من ريال مدريد    أسر الشهداء يشكرون وزارة الداخلية ومدير إدارة العلاقات الإنسانية على رعايتهم طوال موسم الحج (صور)    كواليس عطل ChatGPT والخدمة تبلغ المستخدمين بإجراء تحقيق .. اعرف التفاصيل    ابو المجد يعلن قائمة منتخب شباب اليد استعدادًا لمونديال بولندا    وزير الخزانة الأمريكي مرشح محتمل لخلافة جيروم باول في رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»    خبيرة أسواق الطاقة: خطة حكومية لضمان استقرار السياسات الضريبية على المدى الطويل    اقرأ غدًا في «البوابة».. انفرادات ساخنة حول غزة والنمسا وأزمة لوس أنجلوس ومفاوضات طهران    مواعيد قطارات طنطا - الإسكندرية اليوم الثلاثاء فى الغربية    تقرير عالمي يحذر إنتر ميامي من ثلاثي الأهلي.. ويستشهد بمواجهة باتشوكا    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات نهائية مجانية لكل المواد تبدأ فى سوهاج غدا    «ملحقش يلبس بدلة الفرح».. كيف أنهى عريس الغربية حياته قبل زفافه ب48 ساعة؟    الثقافة تحتفل بعيد الأضحى بحدائق أكتوبر ضمن برنامجها بالمناطق الجديدة الآمنة    هويسن: الانتقال لريال مدريد كان رغبتي الأولى    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    الإجازات الرسمية المقبلة في 2025.. إليك القائمة الكاملة    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    السعودية في مهمة صعبة أمام أستراليا لاقتناص بطاقة التأهل لمونديال 2026    مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي يتفقد محطة بحوث كوم امبو    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في برنامج فضفضت أوي..غدا    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    وثائق بريطانية: إثيوبيا رفضت التفاوض مع نظام مبارك بشأن مياه النيل    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تغليط عقوبة خطف الأطفال من حيث المبدأ
نشر في صوت الأمة يوم 08 - 01 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتغليظ عقوبة خطف الأطفال.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأثنين، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، فى تقرير اللجنة بأن جريمة خطف الأشخاص، تعد من الجرائم الخطرة على الانسان والمجتمع على حد سواء حيث تمس لامة الانسانية البدنية والنفسية وتسلبه حريته، ونظرا لا تساع وأنتشار هذه الجريمة فى البلاد والتزايد الملحوظ خلال السنوات الأخيرة فى معدلات جريمة خطف الأشخاص بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة، وارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى فى غاية الخطورة ومنها القتل والسرقات والاعتداء الجنسى مما يشجع مرتكبيها على السلوك الإجرامى بطريقة الاختطاف لتحقيق مآرابهم المادية والشخصية من عملية الخطة فضلا عن ما رصدته الإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف المصحوب بطلب الفدية خلال الأعوام من 2008 إلى 2016 مما أدى إلى حدوث اضطرابات شديدة فى المجتمع، لذا فقد أضحى لزاما على المشرع أن يتدخل بإجراء تعديل تشريعى فى أطار سياق الاتجاه التشريعى المتبع لتحقيق الغاية من التشريع لمواجهة هذه الجريمة وردع كل من تسول له نفسه بارتكاب مثل تلك الجرائم.

وأكد أبو شقة على أن الشق الثانى من التقرير متمثل فى تجريم سلوك الموظوف العمومي الأجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية حال طلبه لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو الإخلال بواجباتها واعتباره مرتشيا، ويقصد بتعبير موظف عمومى أجنبى"، أى شخص يشغل منصبا تشريعا أو تنفيذيا أو إدرايا أو قضائيالدى بلد أجنبى، سواء أكان معينا أو منتخبا وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى بما فى ذلك لصالح جهاز عمومى أو منشأه عمومية.

ولفت أبوشقة فى تقيرر اللجنة إلى أنه يقصد بتعبير موظف مؤسسه دولية عمومية "مستخدم مدنى دولى أة أى شخص تأذن له مؤسسه من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها، ولما كان الفساد يلتهم ثروات الشعوب ويعيق الاستثمار ويخفض نوعية الخدمات الأساسية التى يتلقاها المواطن فجأء التكاتف الدولى من أجل مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود من أجل تعزيز قدرات الدولة على مكافحة الفساد وإصلاح التشريعات الداخلية، وأنه من منطلق التصدى لجرائم الخطف البشعة والتى لا تستقيم مع مجتمعنا والتى تمثل جرائم أقل ما توصف أنها توصم مرتكبيها بالخزى والعار مهددة فى الوقت ذاته أمن الأسرة والمجتمع فى آن واحد، كما أن إضافة الموظفين العمومين الأجانب والدوليين فى إمكانية مسائلتهم عما يرتكبونه من جرائم الرشوة جاء استجابه لما هو حاصل فى الوقت الراهن من تشابك وتداخل العلاقات والأنشطة بين المؤسسات الدولية والدول من ناحية وبين الكيانات الإقتصادية الدولية وغيرها من الكيانات الأخرى من جهة أخرى، متأتى الحكمة من تجريم هذا النوع من الرشوة فى المصلحة التى أراد المشرع حمايتها وهو حسن سير العمل وأداء الوظيفة العامة بحيث يكون الباعث على الأداء للوظيفة هو الصالح العام وليست البواعث الفردية المتأنية من الغير والتى تدل على فساد الموظف وعدم قيامه بواجباته إلا بناء على رجاء أو توصية أو وساطة بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فى الاستفادة من الخدمة العامة.

وأكد على أن التعديل جاء فى هذا الشق اتساقا مع ما ورد بنص المادة 16 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحت عنوان رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العمومية، والتى تلزم الدولة كطرف فى تلك الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة ومنع هذه الجريمة.
وقد تضمن مشروع القانون في مادته الأولي استبدال نصوص المواد 283 و 289 و290 من قانون العقوبات وذلك بالتوسع في التجريم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص ، نظرا لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب ، مع تشديد العقوبات القائمة ووضع ظرفا مشددا إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية.

حيث نصت المادة 283 أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أخفي طفلا حيث العهد بالولادة أو أبدله بأخر أو عزاه زورا إلي غير أي من والديه، ونصت المادة رقم 289 علي أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد علي عشرين سنة، ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

ونصت المادة 290 علي أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات ، فاذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد ، ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وجاءت المادة الثانية من المشروع بإضافة مادة برقم 106 مكررا "ب" وفقرة ثانية للمادة 111، حيث نصت المادة 106 مكررا "ب" علي أن كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ضعف ما أعطي أو وعد به.

كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه من عرض علي موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

ونصت المادة 111 فقرة ثانية "كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدي بلد أجنبي سواء أكان معينا أم منتخبا ، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي ، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.