تشريعية النواب تناقش تعديل أحكام قانون العقوبات.. الأحد تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة بهاء أبوشقة رئيس اللجنة، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون العقوبات لمواجهة جرائم الخطف والرشوة. ويهدف مشروع القانون، لتغليظ العقوبة في حالات الخطف والرشوة لتصل إلى الإعدام إذا تم الخطف وهتك العرض. ونص مشروع التعديلات على المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد "283 و289 و290 من قانون العقوبات النصوص الآتية: مادة "283" كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه، طفلا لم يتجاوز سنة اثنتى عشر سنة ميلادية كاملة، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان المخطوف قد تجاوزت سنة 12 سنة ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان المخطوف أنثى، وأما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه المادة "290" كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة. أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. المادة الثانية تضاف إلى قانون العقوبات مادة برقم "106 "مكرر ب وفقرة ثانية للمادة "111"نصها الآتى : المادة "106 مكرر ب" كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به. ويعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه. المادة "11" فقرة ثانية كما يقصد بالموظف العمومى الأجنبى في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبى سواء كان معينا أو منتخبا وأى شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى أما موظف مؤسسة دولية فهو كل مستخدم مدنى دولى أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها. المادة "الثالثة" تلغى المادة "288" من قانون العقوبات المشار إليه. المادة "الرابعة" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم الثانى لتاريخ نشره.