د. أمانى الطويل: القانون لا يتيح للقاضى التعرف على الدخل الحقيقى للزوج ماجدة رشوان: نطالب بالزواج والطلاق أمام القاضى.. والرجعة بشهادة اثنين
القضية ليست «رجلا وامرأة».. القضية «ظالم ومظلوم، غالب ومغلوب على أمره» لا يجد من ينصفه أو يقر حقوقه، فمع الأسف الشديد لازلنا نتعامل بقانون للأحوال الشخصية مر عليه قرن من الزمان، وطرأت عليه تعديلات بين الحين والآخر جعلته لا يصلح بأى حال من الأحوال للأسرة المصرية، التى من المفترض أن استقرارها هو استقرار للمجتمع. تجاهل القانون للتغيرات التى طرأت على المجتمع، وأصبح الرجل مجرد حافظة نقود، والأبناء وسيلة يضغط بها كل طرف على الآخر، وغالباً ما يكون الرجل هو الطرف الأقوى فى معركة غير متكافئة لا تجد فيها المرأة مفرا من الخضوع والتسليم للقانون وللثقافة المجتمعية التى لا توفر أدنى سبل الحماية لهذا الكائن المهمش. الجهود المبذولة فى «ملف الأحوال الشخصية» كثيرة، ومنها المبادرة التى أطلقتها الدكتورة أمانى الطويل الخبيرة بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب«الأهرام» من أجل قانون عادل للأسرة المصرية فى حال انفصال العلاقة الزوجية. جاءت المبادرة بالتعاون مع مجلة نصف الدنيا والجمعيات الأهلية وممثلات عن الأحزاب السياسية ومحاميات قديرات فى قضايا الأحوال الشخصية. تناولت بعض التعديلات على مواد قانون الأحوال الشخصية من شأنها التيسير على الزوجين فى حال الانفصال تقول د. أمانى الطويل: تشكل محاولة تغيير قانون الأحوال الشخصية ضمانة لاستقرار الأسرة بعد أن تآكل هذا النسيج؛ بسبب أوضاع غير عادلة للمرأة والطفل، نظراً لأن القانون صدر منذ مائة عام وحدثت عليه تعديلات كثيرة أدت إلى تضرر كل أطراف الأسرة,وطبقاً للدراسات التى أشرفت عليها بالمركز وتتعلق بأوضاع المرأة المصرية اتضح أن القانون المنظم للعلاقات داخل الأسرة لا يعطيها مركزاً قانونيا للحصول على أمان لنفسها أو لأطفالها أو حقوقها الإنسانية كإنسان فى حالة انفصال العلاقة الزوجية، إذ إن المنظومة القانونية السائدة لا تمكن المرأة ولا القاضى من إقرار عدالة ناجزة وسريعة فى حالات الطلاق. فطبيعة الإجراءات المترتبة على الطلاق ونفقة الأطفال تعانى من قصور قدرات القاضى فى الوصول إلى المركز المالى الحقيقى للزوج، وهو لا يستطيع طبقاً للقانون أن يصل إلى دخل الزوج الشهرى و حسابه فى البنوك و نشاطه التجاري، ولا إلى أملاكه المسجلة فى الشهر العقاري، هذه الأمور تستلزم تعديلاً قانونياً للوصول للمركز المالى الواقعى للمطلق حتى يمكن تغطية النفقة المطلوبة للأطفال بشكل لا يتسبب لهم فى أى خلل نفسى نتيجة الانفصال. علاقة مقدسة وتضيف بالتأكيد سيتيح هذا التعديل القانونى للمرأة إمكانية تربية أطفالها فى ظروف إنسانية ويحقق ردعاً عن التساهل فى فض هذه العلاقة المقدسة فى استهتار أصبح مشهوداً نظراً لعدم وجود أى تكلفة له على الرجل ..ومن جانب آخر فإن المرأة غير الحاضنة التى تنفصل علاقتها الزوجية بعد سنوات طويلة ربما لا تجد مأوى وهى بالتأكيد فى ظروفها العمرية الراهنة لا تجد نفقة وليس لديها قدرة على العمل وفاتورة الرعاية الصحية تكون قد تضخمت ولا تجد مسكنا أو مأوي، وربما تكون قد ساهمت عبر هذه السنوات الطويلة فى رعاية الأسرة وأنفقت كل ما لديها لصالح الزوج، ثم تجد نفسها بلا سقف يسترها. نظام المأذونية وتؤكد أمانى الطويل أن نظام المأذونية بحاجة إلى إصلاح جذري؛ نظراً لأن الوضع الراهن يتيح للمأذون التلاعب فى عقود الزواج للقاصرات وفى عقود الزواج المتكررة لرجل واحد بحيث لا يتم إعلان الزوجة... وقد أثبتت الدراسات التى أجراها المركز أن المرأة تتراجع عن خوض العملية التنافسية المرتبطة بالحصول على المناصب، نظراً لعدم الأمان مع رجل يشهر فى وجهها إما سلاح الطلاق أو التعدد بطبيعة الحال ونحن هنا نتحدث عن القلة الذين يتلاعبون بها بما يؤثر سلباً على الأطفال فى مراحل العمر طبقاً لخبرات الأطباء النفسيين. ترتيب الحضانة تقول المحامية ماجدة رشوان: الهدف من التعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية هو التيسير على الزوجين، وحتى لا يتخذ الرجال موقفاً مناقضاً منا، فقد عدلنا فى مسألة ترتيب الحضانة فالترتيب الحالى هو: الأم وأم الأم وأخت الأم والجدة للأب والعمة والأب.. أما فى الترتيب الجديد فنطالب بالأم ثم أم الأم ثم الأب، وهذا يعنى تقدم الأب إلى المرتبة الثالثة. وأخذنا فى الاعتبار أن الرجل ليس مجرد حافظة نقود، والأبناء ليسوا وسيلة لضغط أحد الطرفين على الآخر، والهدف من مشروع القانون إحداث توازن فى العلاقة بين أطراف العلاقة الزوجية وليس تغليب طرف على أخر وذلك من أجل قانون عادل للأسرة. كذلك راعينا فى عقد الزواج أن يتضمن شروطا تضمن حق الزوجة . لهذا قمنا بدراسة قوانين الأحوال الشخصية للبلاد العربية الإسلامية فى آسيا وإفريقيا، وفى دول أقل تقدماً كباكستان وإندونيسيا والعراق واليمن والأردن، ووجدنا أنها أكثر تقدماً، ففى الأردن وجدنا أن هناك نصًا فى حالة الرجعة حيث يمكن للزوج أن يراجع الزوجة أثناء شهور العدة بموافقتها ويجب إشهاد شاهدين. أما فى مصر ففى حالة الرجعة فإن الزوج يرجع زوجته دون موافقتها.. ولهذا اقترحت فى المادة 60 فى القانون المعدل ضرورة موافقة الزوجة على الرجعة كما هو الحال فى الأردن. عقود الزواج تضيف: عقود الزواج تشترط على الزوج عدم الزواج بأخرى فى معظم قوانين الأحوال الشخصية للدول إلا فى حالات مرض الزوجة. وفى تونس يجرم القانون مسألة الزواج بأخري. وفى عقد الزواج يمكن للزوجة أن تشترط عدم الزواج بأخرى و ألا يمنعها من زيارة الأهل و ألا يمنعها من العمل وإن أساء معاملتها يمكنها إثبات ذلك بشهادة الشهود. وقد أضفت فى القانون المعدل مادة ليكون الطلاق أمام القاضى مثل بعض الدول التى لا يوجد بها ما يسمى بالطلاق الشفوي، حيث يتم الطلاق بطلب مسبب.. وفى التعديل نطالب بأنه إذا حكم القاضى بالتطليق فعليه أن يحكم فى جميع المسائل المتعلقة كالنفقة ورؤية الأطفال على وجه السرعة. ولكى يكون الكلام هادفا فلا بد لنا أن نعرض بعض مواد قوانين الأسرة فى بلاد أخرى حتى نستفيد بها فى مصر عند إجراء التعديل.. فمثلاً تنص المادة 4 من القانون العراقى على أنه لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضى بشرط أن يكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة.. أما المادة 5 هنا فتتحدث عن أنه إذا ثبت عدم العدل فى مسألة التعدد بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك ذلك للقاضى.