تقدمت الحكومة لمجلس النواب بتعديل تشريعى على القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، للسماح بالإفراج على المحكوم عليه بعد مضى نصف المدة بدلا من ثلاثة أرباعها حاليا. وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل القانون، التى وافق عليها الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، عن ان هذا التعديل يأتى على ضوء ما تشهده السجون العمومية والمركزية من تكدس فى إعداد المودعين بها، ومردود ذلك على الحالة المعيشية للنزلاء، فضلا عن زيادة أعباء التأمين. وأضافت ان التعديل الجديد يأتى فى إطار الحرص على تطوير سياسات التنفيذ العقابى التى ترتكز فى احد محاورها على الافراج المشروط عن المحكوم عليه، لحثه على انتهاج السلوك القويم داخل السجن، والاستجابة لبرامج التأهيل والاصلاح التى تمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية كفرد صالح فى المجتمع. ويقتصر التعديل الذى تقدمت به الحكومة على المادة (52) التى تسمح بالإفراج المشروط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، اذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه فى اثناء وجوده فى السجن يدعو الى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الافراج عنه خطر على الامن العام. ولا يجوز ان تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة اشهر على اى حال واذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين عاما على الأقل.