المتوفى زوجها قبل الدخول بها لها المؤخر والمنقولات الجنب لا يأثم بتأخير الغسل ما لم يؤخر الصلاة الأقارب ملزمون بنفقة من أصيب بعجز وليس له عائل اضطررت فى أحد الأيام إلى الخروج من البيت وأنا جُنب، فسألت أحد أصدقائي، لعله يكون قد سمع فى ذلك شيئًا من أهل العلم، فقال لي: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحت كل شعرة من الجنب شيطان، وأن الملائكة تلعن الجنب فى كل خطوة يخطوها، أو أنها تلعنه حتى يغتسل. ووجدت أن هذا الكلام منتشر بين الناس، فهل هذا صحيح؟ وهل يجب على الجنب أن يسارع بالاغتسال؟ أجابت دار الإفتاء: لا يصح شرعًا شيءٌ مما انتشر بين العوام من أن الملائكة تلعن الجنب فى كلِّ خطوةٍ، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان، ولا تجوز نسبته إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك ينبغى المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلًا، وإلا فيستحب له أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حوائجه والتصرف فى بعض شئونه، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره غسلَ الجنابة ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فيأثم لتأخيره الصلاة عن وقتها. ما هى حقوق المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول من ميراث ومؤخر الصداق، علمًا بأن زوجها لم يكن متزوجًا بأخرى؟ أجابت دار الإفتاء: قال الله تعالى فيما يخص ميراث الزوجة من زوجها: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء: 12]، وهذا يصدق على كل من عقد زواجه ولم يدخل بزوجته؛ لأن بالعقد يصدق على المتعاقدين أن كلاًّ منهما زوج للآخر. ومؤخر الصداق دَين مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين، وللزوجة الحق فى قائمة منقولاتها بالإضافة إلى كامل أثاث الزوجية بما فى ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه وسلاحه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل فى الميراث، لقوله تعالى: مِن بعدِ وَصِيّةٍ يُوصِى بها أو دَينٍ [النساء: 11]، فهذه الأشياء إما ديونا لزوجته عليه وإما حقا خالصا لها دونه. وللزوجة ربع ما تركه زوجها، لعدم وجود الفرع الوارث، بالإضافة إلى الشبكة المقدمة لها منه، ومؤخر الصداق وقائمة المنقولات كاملة، حيث يعد ذلك دينًا على الزوج لزوجته يجب سداده قبل تقسيم تركته. أصبتُ فى حادث فصرت عاجزًا عن الكسب مع فقرى وحاجتي، وليس لى أقارب إلا عمى وعمتي، وعمى فقير لا يستطيع تحمل نفقتى وعمتى غنية موسرة. فهل يجب عليها نفقتي؟ أجابت دار الإفتاء: تجب نفقة السائل على عمته الموسرة إن كان الحال كما ذُكر، لكن لا يجوز له أن يأخذ شيئًا من مالها إلا بإذنها، وله أن يرفع أمره إلى القضاء بما له من سلطة الاستدلال وسلطة إنزال القانون على الوقائع حتى يتبين إعسار السائل ويسار عمته.