سفينة حربية أمريكية ترسو على بعد 10 كيلومترات من فنزويلا    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    لافروف: الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي محاولة لكسب الوقت    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    الفاشر تشتعل مجددًا.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    "طعنة الغدر".. سباك يقتل فكهانيًا بسبب 200 جنيه فى الوراق    الولايات المتحدة تكثّف وجودها العسكري قرب فنزويلا عبر سفينة حربية جديدة    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    جهاز حماية المستهلك: لا توجد زيادة في أسعار السلع بعد تحريك المحروقات    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    حالة الطقس في أسيوط الإثنين 27102025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    بكلمات مؤثرة.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رغم وصول العقوبة إلى إسقاط عضوية المتغيبين
البرلمان يفشل فى التصويت للمرة الثالثة لعدم اكتمال النصاب

للمرة الثالثة على التوالي، يتسبب غياب النواب عن جلسات مجلس النواب فى تعطيل التصويت النهائى على مشروعات القوانين وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني
الأمر الذى اضطر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أمس الى إرجاء التصويت النهائى على عدد من مشروعات القوانين التى سبق وأن وافق المجلس على مجموع موادها خلال جلساته السابقة، باعتبار بعضها من القوانين المكملة للدستور والتى تتطلب توافر أغلبية الثلثين عند التصويت، والبعض الآخر من القوانين العادية التى تتطلب موافقة الأغلبية فقط.
واكد عبد العال - فى رده على مطالبة النائب خالد عبد العزيز بتعديل لائحة المجلس لمواجهة ظاهرة تغيب النواب - ان اللائحة تتضمن عقوبات تواجه ظاهرة التغيب تصل الى حد اسقاط العضوية، مشيرا الى ان حضور الجلسات هو واجب الزامى على جميع النواب، الا انه نظرا لعدم وجود المجالس المحلية، فالأمر يؤدى الى انشغال النواب عن دورهم التشريعي.
وقرر رئيس المجلس تخصيص جلسة يتم التوافق عليها مسبقا للتصويت على جميع مشروعات القوانين التى تتطلب توافر أغلبية الثلثين، ودعا النواب الى الالتزام بحضور تلك الجلسة، مشيرا الى انه على كل نائب تأجيل اى ارتباط خارجى فى ذلك اليوم، قد يحول دون حضوره الجلسة.
مشروعات القوانين التى تم ارجاؤها هى مشروعا قانونيا مقدما من الحكومة بشأن تحديد اختصاصات نائب الوزير، وتعديل بعض احكام قانون إنشاء محاكم الأسرة باعتبارهما من القوانين المكملة للدستور وذلك لعدم توافر النصاب القانونى «أغلبية الثلثين»، فضلا عن إرجاء التصويت النهائى على مشروعات قوانين تنظيم الهيئات الشبابية، واستخدام الطائرات المحركة آليا، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، والتى سبق أن وافق المجلس على مجموع موادها خلال جلساته السابقة.
كان مجلس النواب قد وافق فى جلسته أمس على مجمل مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام تحديد اختصاصات نائب الوزير، والذى يهدف الى استبدال عبارة رئيس الوزراء بدلا من رئيس الجمهورية، وذلك طبقا للمادة 163 من الدستور التى نصت على أن الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا بالدولة، والمادة 171 من الدستور التى نصت على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة.
ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة على تعديل فقرة فى مادة واحدة بحيث يكون تُحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء. كما وافق المجلس على مقترح من الدكتور على عبد العال، بالنص فى مشروع القانون على منح الثقة لنائب الوزير عن طريق مجلس النواب وفقا للمادتين 146 و147 من الدستور، حيث تشترطان موافقة مجلس النواب على تعيين أعضاء الحكومة.
ونصت المادة بعد تعديلها وفقا للمقترحين المقدمين من جانب كل من الحكومة ورئيس مجلس النواب على أنه يجوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه فى اختصاصاته فى الوزارة أو بعضها وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ويجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه نائبه فى حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس، وتُحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وجاءت موافقة المجلس على التعديل المقترح من الحكومة بعد استعراض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون، والذى أرجع التعديل إلى استحقاق دستورى وفقا للمادة 163 من الدستور والتى تنص على أن :«الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم»، والمادة 171 من الدستور والتى تنص على أن «يُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء».
واوضحت المذكرة الايضاحية المقدمة من الحكومة أن الهدف من التعديل هو التوافق مع الدستور الذى نقل الاختصاص بمصدر قرارات تحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.