للمرة الثالثة على التوالي، يتسبب غياب النواب عن جلسات مجلس النواب فى تعطيل التصويت النهائى على مشروعات القوانين وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الأمر الذى اضطر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أمس الى إرجاء التصويت النهائى على عدد من مشروعات القوانين التى سبق وأن وافق المجلس على مجموع موادها خلال جلساته السابقة، باعتبار بعضها من القوانين المكملة للدستور والتى تتطلب توافر أغلبية الثلثين عند التصويت، والبعض الآخر من القوانين العادية التى تتطلب موافقة الأغلبية فقط. واكد عبد العال - فى رده على مطالبة النائب خالد عبد العزيز بتعديل لائحة المجلس لمواجهة ظاهرة تغيب النواب - ان اللائحة تتضمن عقوبات تواجه ظاهرة التغيب تصل الى حد اسقاط العضوية، مشيرا الى ان حضور الجلسات هو واجب الزامى على جميع النواب، الا انه نظرا لعدم وجود المجالس المحلية، فالأمر يؤدى الى انشغال النواب عن دورهم التشريعي. وقرر رئيس المجلس تخصيص جلسة يتم التوافق عليها مسبقا للتصويت على جميع مشروعات القوانين التى تتطلب توافر أغلبية الثلثين، ودعا النواب الى الالتزام بحضور تلك الجلسة، مشيرا الى انه على كل نائب تأجيل اى ارتباط خارجى فى ذلك اليوم، قد يحول دون حضوره الجلسة. مشروعات القوانين التى تم ارجاؤها هى مشروعا قانونيا مقدما من الحكومة بشأن تحديد اختصاصات نائب الوزير، وتعديل بعض احكام قانون إنشاء محاكم الأسرة باعتبارهما من القوانين المكملة للدستور وذلك لعدم توافر النصاب القانونى «أغلبية الثلثين»، فضلا عن إرجاء التصويت النهائى على مشروعات قوانين تنظيم الهيئات الشبابية، واستخدام الطائرات المحركة آليا، ومشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، والتى سبق أن وافق المجلس على مجموع موادها خلال جلساته السابقة. كان مجلس النواب قد وافق فى جلسته أمس على مجمل مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 بشأن نظام تحديد اختصاصات نائب الوزير، والذى يهدف الى استبدال عبارة رئيس الوزراء بدلا من رئيس الجمهورية، وذلك طبقا للمادة 163 من الدستور التى نصت على أن الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا بالدولة، والمادة 171 من الدستور التى نصت على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة. ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة على تعديل فقرة فى مادة واحدة بحيث يكون تُحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء. كما وافق المجلس على مقترح من الدكتور على عبد العال، بالنص فى مشروع القانون على منح الثقة لنائب الوزير عن طريق مجلس النواب وفقا للمادتين 146 و147 من الدستور، حيث تشترطان موافقة مجلس النواب على تعيين أعضاء الحكومة. ونصت المادة بعد تعديلها وفقا للمقترحين المقدمين من جانب كل من الحكومة ورئيس مجلس النواب على أنه يجوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه فى اختصاصاته فى الوزارة أو بعضها وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ويجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه نائبه فى حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس، وتُحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء. وجاءت موافقة المجلس على التعديل المقترح من الحكومة بعد استعراض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون، والذى أرجع التعديل إلى استحقاق دستورى وفقا للمادة 163 من الدستور والتى تنص على أن :«الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم»، والمادة 171 من الدستور والتى تنص على أن «يُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء». واوضحت المذكرة الايضاحية المقدمة من الحكومة أن الهدف من التعديل هو التوافق مع الدستور الذى نقل الاختصاص بمصدر قرارات تحديد اختصاصات الوزارات والوزراء ونوابهم من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس الوزراء.