يقول الله تعالى : " أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا " آية الله تعالى توضح لنا انه علينا إقامة الصلاة عند دلوك الشمس أي من زوال الشمس عن كبد السماء وميلها عن اتجاها العمودي بعد منتصف النهار إلى ظلمة الليل وقرآن الفجر وبذلك تضم الآية الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والله أعلم.
( أوقات الصلوات عند أئمة المذاهب الأربعة من السنه ): 1 - وقت صلاة الظهر : يبتدئ من زوال الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، فإذا زاد عن ذلك خرج وقت الظهر ولكن الشافعية والمالكية قالوا: يختص هذا التحديد بالمختار غير المضطر ، أما المضطر فيمتد وقت الظهر معه إلى ما بعد امتداد ظل الشيء إلى مثليه ، ويستمر إلى وقت الغروب عند المالكية وفسروا الوقت الضروري بأنه مختص بأرباب الضرورات من غفلة وإغماء ونحوها ، فلا يأثم واحد من هؤلاء بأداء الصلاة في الوقت الضروري، أما غيرهم فيأثم بإيقاع الصلاة فيه إلا إذا أدرك ركعة من الوقت. 2- وقت العصر: قال الحنفية والشافعية : يبتدئ وقت العصر من زيادة الظل عن مثله إلى الغروب وقال المالكية للعصر وقتان : أحدهما اختياري، والثاني اضطراري. ويبتدئ الأول من زيادة الظل عن مثله إلى اصفرار الشمس في الأرض والجدران ويبتدئ الثاني (أي الوقت الاضطراري) من اصفرار الشمس إلى غروبها وقال الحنبلية : من آخر صلاة العصر إلى أن تجاوز الظل عن مثليه تقع الصلاة أداء إلى حين الغروب ولكن المصلي يأثم حيث يحرم عليه أن يؤخرها إلى هذا الوقت. 3- وقت المغرب : قال الحنفية والشافعية والحنبلية : يبتدئ وقت المغرب من مغيب القرص وينتهي بمغيب الشفق الأحمر من جهة المغرب وقال المالكية : إن وقت صلاة المغرب مُضيّق ، ويختص من أول الغروب بمقدار ما يتسع لها ولمقدماتها وشرائطها من الطهارة والآذان ، ولا يجوز تأخيرها عن هذا الوقت ، أما مع الاضطرار فيمتد وقتها إلى طلوع الفجر وعدم جواز تأخير المغرب عن أول وقتها مما انفردت به المالكية. 4- وقت العشاء: قال أئمة المذاهب الأربعة : يبتدئ وقت العشاء من مغيب الشفق ، وإن اختلفوا في الشفق. فأبو حنيفة يرى: إنه البياض الذي يكون بعد الحمرة المغربية ، والباقون يقولون: هو مغيب الحمرة المغربية ولكنهم بالنهاية متفقون على أن أول وقت العشاء يبتدئ من مغيب الشفق ، أما انتهاء وقت العشاء: فعند الحنفية والشافعية يمتد وقتها إلى طلوع الفجر الصادق ، وعند المالكية والحنبلية: إن وقت العشاء الاختياري يبتدئ من مغيب الشفق الأحمر وينتهي بانتهاء الثلث الأول من الليل ، ووقتها الضروري ما كان عقب ذلك إلى طلوع الفجر الصادق ومن صلى العشاء في الوقت الضروري أثم ، إلا إذا كان من أصحاب الأعذار. وقت صلاة الصبح : قال الحنفية والشافعية والحنبلية : وقت الصبح يبتدئ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس أما المالكية فقد قالوا: للصبح وقتان: اختياري وهو من طلوع الفجر إلى تعارف الوجوه واضطراري وهو من تعارف الوجوه إلى طلوع الشمس وهذا الوقت الذي يذهب إليه مالك من الوقت الاختياري محمول عند فقهاء الشيعة الامامية على الأفضلية أي أن الأفضل عندهم إيقاع الصلاة في أول الوقت وينتهي ذلك بطلوع الحمرة المشرقية ومن أوقع الصلاة ما بين طلوع الفجر وطلوع الحمرة فقد أتى بها في أفضل وقتها ، ومن تأخر عن ذلك فأوقعها بعد طلوع الحمرة وقبل طلوع الشمس فقد اجزأه ولا إثم عليه ، ولكن ليس له ذلك الفضل.
بعد تحدثنا عن أوقات الصلوات سنلقي الضوء على موضوع الجمع بين الصلوات والذي لا يعني القصر في الصلاة حيث تؤدى كل صلاة بنفس عدد ركعاتها ثم تصلي الصلاة التالية لها بنفس عدد ركعاتها في توقيت أحدهما إما تقديما أو تأخيرا والجمع يكون فقط بين صلاتي الظهر والعصر أو بين صلاتي المغرب والعشاء ولكن لا تجمع أي صلاة مع صلاة الفجر. ( الجمع بين الصلاتين في آراء أئمة المذاهب الأربعة عند السنة) :
فتاوى أئمة المذاهب الأربعة في جواز الجمع بين الصلاتين وعدمه فهي محل خلاف والمقصود من الجمع بين الصلاتين إنما هو إيقاعهما معاً في وقت إحداهما دون الأخرى، جمع تقديم أو جمع تأخير وهذا هو مراد المتقدمين منهم والمتأخرين من عهد الصحابة عليهم السلام إلى يومنا هذا. 1- الجمع بين الصلاتين عند الحنفية : جاء في كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) ما نصه : "قال الحنفية: لا يجوز الجمع بين صلاتين في وقت واحد لا في السفر ولا في الحضر وبأي عذر من الأعذار إلا في الجمع بعرفة والمزدلفة للحجاج. 2- الجمع بين الصلاتين عند المالكية: قال المالكية: "أسباب الجمع هي السفر، والمرض، والمطر، والطين مع الظلمة في آخر الشهر، ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة" 3- الجمع بين الصلاتين عند الشافعية : قال الشافعية : "يجوز الجمع بين الصلاتين المذكورتين جمع تقديم أو تأخير للمسافر مسافة القصر المتقدمة بشرط السفر، ويجوز جمعها جمع تقديم فقط بسبب نزول المطر ولم يرى الشافعي جواز الجمع بين الصلاتين للمريض 4- الجمع بين الصلاتين عند الحنبلية: قال الحنبلية : "يجوز الجمع بين الصلاتين للمسافر، وللخائف على نفسه أو ماله أو عرضه ، ولمن يخاف ضرراً يلحقه بتركه في معيشته ، ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة بسبب الثلج والبرد والجليد والوحل والريح الشديدة الباردة والمطر الذي يُبل الثوب ويترتب عليه حصول مشقة وفي هذه الموارد عندهم جمع التأخير أفضل من جمع التقديم.
ولكن يلاحظ انه هناك أحاديث بصحيح البخاري ومسلم عند السنة ؛ تحدثت عن جمع صلاتي الظهر والعصر وكذلك عن جمع صلاتي المغرب والعشاء : في حديث صحيح عن ابن عباس في كتاب صحيح البخاري عند السنة : "وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً" وزاد كتاب مسلم عند السنة في رواية صحيحة " من غير خوف ولا سفر" وانه قيل لابن عباس ماذا أراد بذلك قال ؟ أراد ألا يحرج أمته" وتوجد رواية أخرى للحديث صحيحة منصوصا بها كذلك " من غير خوف ولا مطر" وعن عبد الله بن مسعود في حديث صحيح بالبخاري قال : " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأولى والعصر، وبين المغرب والعشاء "، فقيل له في ذلك، فقال : " صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي " [email protected] لمزيد من مقالات نهى الشرنوبي;