استنكر الأزهر الشريف دعوات المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث والسماح للنساء بالزواج من أجانب غير مسلمين. وأكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، أن دعوات التسوية بين الرجل والمرأة فى الميراث تظلم المرأة ولاتنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة الإسلام، فالمواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لاتحتمل الاجتهاد ولاتتغير بتغير الأحوال والزمان والمكان وهى من الموضوعات القليلة التى وردت فى كتاب الله مفصلة لامجملة وكلها فى سورة «النساء» وهذا ما أجمع عليه فقهاء الإسلام قديما وحديثا، ودعوات التسوية بين النساء والرجال فى الميراث بدعوى إنصاف المرأة هى عين الظلم لها لأن المرأة ليست كما يظن كثير من الناس أنها أقل من الرجال فى جميع الأحوال فقد تزيد المرأة على نصيب رجل يشاركها نفس التركة فى بعض الأحوال كمن ماتت وتركت زوجا وأما وأخا لأم فإن الأم نصيبها الثلث بينما نصيب الأخ لأم السدس أى أن الأم وهى امرأة أخذت ضعف الأخ لأم وهو رجل،كما أنها تساويه فى بعض المسائل كمن ماتت وتركت زوجا وأما فإن نصيب الزوج نصف التركة ونصيب الأم النصف الآخر فرضا وردا،كما أن فرض الثلثان وهو أكبر فرض ورد فى التوريث لايكون إلا للنساء ولايرث به الرجال فهو للبنات أو الأخوات فقط فمن ماتت وتركت بنتين وأخا شقيقا أو لأب فللبنتين الثلثين وللأخ الباقى وهو الثلث أى أن البنت تساوت مع الأخ وهناك العديد من المسائل التى تساوى فيها المرأة الرجل أو تزيد عليه وكلها راعى فيها الشرع بحكمة بالغة واقع الحال والحاجة للوارث أو الوارثة للمال لما يتحمله من أعباء ولقربه وبعده من الميت وليس لاختلاف النوع بين الذكورة والأنوثة كما يتخيل البعض. وأوضح وكيل الأزهر أن الدعوات المطالبة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم ليست كما يظن أصحابها فى مصلحة المرأة ولا الرجل ،فإن زواجا كهذا الغالب فيه فقد المودة والسكن المقصود من الزواج حيث لايؤمن غير المسلم بدين المسلمة ولايعتقد فى تمكين زوجته من أداء شعائر دينها فتبغضه، ولا تستقر الزوجية بينهما، بخلاف زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يؤمن بدينها ورسولها وهو مأمور من قبل شريعته بتمكين زوجته من أداء شعائر دينها فلاتبغضه وتستقر الزوجية بينهما،ولذات السبب منع المسلم من الزواج من غير الكتابية كالمجوسية لأنه لايؤمن بالمجوسية ولايؤمر بتمكينها من التعبد بالمجوسية أو الكواكب ونحوهما فتقع البغضاء بينهما فمنع الإسلام هذا الزواج،ولذا فإن تدخل غير العلماء المدركين لحقيقة الأحكام من حيث القطعية التى لاتقبل الاجتهاد ولاتتغير بتغير زمان ولامكان وبين الظنى الذى يقبل هذا الاجتهاد هو من التبديد وليس التجديد. من جانبه أكد الدكتور عبدالمنعم فؤاد عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، أن قوانين تغير شريعة الميراث فى مسألة المرأة التى شرعها الله تعالى وحدد معالمها ورسم حدودها فى كتابه الكريم - كارثة بكل المعايير (تلك حدود الله فلا تعتدوها ). وفى تونس تفاوتت مواقف المفتى الحالى للديار التونسية وسابقه من دعوة الرئيس الباجى قايد السبسى لتطبيق المساواة فى الإرث بين الرجل والمرأة ببلاده. وأصدر ديوان الافتاء بالجمهورية التونسية برئاسة المفتى الحالى الشيخ «عثمان بطيخ» أمس بيانا على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعى «فيس بوك» هنأ فيه المرأة التونسية بمقترحات الرئيس السبسى ووصفها بأنها «تدعيم لمكانتها وضمان وتفعيل لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات التى نادى بها ديننا الحنيف فضلا على المواثيق الدولية التى صادقت عليها الدولة التونسية «. وصف البيان الرئيس السبسى بأنه «أب لنا جميعا بما أوتى من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر». ومن جانب آخر، قال سلفه المفتى السابق للديار التونسية «حمدة سعيد» فى تصريح لموقع جريدة « الصباح» التونسية إن ما صرح به الرئيس السبسى مخالف للشرع. وأضاف :» الآية القرآنية واضحة وضوح الشمس وقطعية فللذكر مثل حظ الأنثيين». وكان الرئيس السبسى قد أعلن فى كلمة بمناسبة عيد المرأة التونسية أمس الأول الذى يوافق الذكرى الحادية والستين لاصدار قانون الأحوال الشخصية ببلاده الذى يجرم تعدد الزوجات ويمنح المرأة كالرجل حقوق الطلاق أمام القضاء عن تشكيل لجنة للحقوق الفردية والمساواة تنظر فى تطبيق المساواة فى الإرث .وقال : «موضوع الإرث من أمور البشر التى تركها الله ورسوله لاجتهاد العباد لذا يجب الحديث عن المساواة واقرارها لأنها واجبة بمقتضى دستورنا الجديد كما اننا مقتنعون بأنها لا تتعارض مع الدين «.وطلب السبسى من الحكومة ووزير العدل الغاء منشور وزارى يمنع توثيق زواج المرأة المسلمة التونسية بغير المسلم.