أصدر المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا «أمرًا وقتيًا» فى الطلب العاجل فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية «تنازع» بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الامور المستعجلة الخاص باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية و المعروفة إعلاميا ب «تيران وصنافير» وذلك حتي تفصل في دستوريتها، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا. واشار المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها إلي أن أمر وقف التنفيذ جاء بناء على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، موضحا ان التقرير افصح عن توافر ركني الجدية والاستعجال لشبهة التعدي علي اختصاص السلطة التشريعية والسلطة النتفيذية من ممارسة وظيفتها الدستورية فى مراقبة وتقييم إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذى عينته المادة 151 من الدستور، مما يعد تغولاً على هذه السلطتين، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا. وأضاف أن الظاهر من أوراق الدعوى رجح أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك لان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، في حين قضى الثانى، فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور.