من مراتب الأحكام التشريعية التكليفية المندوب أو المستحب، يقول الدكتور خالد راتب من علماء الأزهر، إن المندوب في اللغة هو المدعو إليه، وأمر مندوب أي مستحب فعله، واصطلاحا: "ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، كالسنن الرواتب، ويسمى المندوب: سُنَّة، ومسنونا، ومستحبا، ونَفلا، وقربة، ومرغوبا فيه، وإحسانا، وحكم المندوب:يثاب فاعله امتثالا، ولا يعاقب تاركه. وليست المندوبات على درجة واحدة من جهة الندب إليها، بل متفاوتة، فمنها ما هو: سنة مؤكدة:وهي ما داوم النبي - صلى الله عليه وسلم - على امتثاله، وربما اقترنت المداومة على فعل المندوب بالحث عليه قولا، مثل: صلاة ركعتي التطوع قبل صلاة الصبح، فقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت”ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر”. وسنة غير مؤكدة: وهي ما كان من السنن مما لم يواظب عليه - صلى الله عليه وسلم - كصلاة أربع ركعات قبل العصر، فقد حث عليها من غير مواظبة على فعلها. وفضيلة وأدب:وهي الأفعال النبوية في غير أمر التعبد، كصفة أكله وشربه ونومه ولباسه...والاقتداء به، صلى الله عليه وسلم، في هذه الفضائل والآداب ممدوح، ما لم يعارض مصلحة أرجح. والمندوب تكليف اختياري لمصلحة المكلف حيث جعل الله عز وجل فعل المندوب لمصلحة العباد؛ وذلك لأنه يحقق لهم فوائد عدة منها:نيل محبة الله والقرب منه، وتجبر المندوبات النقص والخلل الذي يحدث في الفرائض، فالعبد يعمل العمل لا يضمن إتقانه من كل وجوهه، لذلك يبقى محتاجا إلى التطوع، ولا يحسن به أن يتركه طول عمره معتمدا على أدائه الفرائض.