قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (52) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة فيما نصت عليه من أنه يشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية ،فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تكون هناك شركات مساهمة . وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الدستور فى المادة (70) كفل حرية الصحافة والطباعة والنشر، وجعل إصدار الصحف يتم بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وقررت المحكمة في ذات الجلسة عدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 178 مكرر من قانون العقوبات، الخاصة بجرائم النشر، والتى تنص على حبس رؤساء التحرير فى جرائم النشر.