تسبب عدم اكتمال نصاب الثلثين فى جلسة مجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبد العال فى ارجاء الموافقة النهائية على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ورفض المجلس مقترحا للنائب عبدالمنعم العليمى بإلغاء الحد الأقصى والأدنى للعلاوة من العلاوة المقررة. وكان مجلس النواب فى جلسة أمس قد وافق على جميع مواد مشروع القانون إلا أنه عند أخذ التصويت النهائى تبين عدم وجود نصاب الثلثين المطلوبة لاقرار القانون، مما تسبب فى تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون للجلسة المقبلة. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها«. وجاء نص المادة الثانية كالتالي: »يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة«. ونصت المادة الثالثة علي: »لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016». والمادة الرابعة من مشروع القانون، ليصبح نصها كالآتي: »لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى : إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها. المادة الخامسة: »يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة 30/6، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفي، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه«. وجاء نص المادة السادسة كالتالي: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون«، والمادة السابعة على أن: يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه ، والمادة الثامنة تنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية».