رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    حبس سيدة وابن عم زوجها 4 أيام بالفيوم بتهمة علاقة غير شرعية بالفيوم    ترامب: سنبدأ في استهداف مهربي المخدرات بفنزويلا «براً» قريبًا    جامعة مطروح تشارك في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية بشرم الشيخ    أبو ريدة يكشف عن شكل العلاقة بين منتخب مصر الأول والثاني.. وحل أزمة بيراميدز    نائب محافظ البحر الأحمر تشارك في احتفال شركة أوراسكوم لتسليم شهادات الاعتماد للفنادق (صور)    تفاصيل صادمة.. زميلان يشعلان النار في عامل بسبب خلافات بالعمل في البحيرة    تعليم القاهرة تواجه الأمراض الفيروسية بحزمة إجراءات لوقاية الطلاب    موسيمانى فى ذكرى نهائى القرن: وفقنا الله هذا اليوم والقصة محفورة بحروف ذهبية    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)    توقيت أذان الفجر اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    مصر تستقبل بعثة صندوق النقد: اقتراض جديد لرد أقساط قديمة... والديون تتضخم بلا نهاية    أسامة كمال: المصريون اكتشفوا زيف الإخوان وإرهابهم قبل أمريكا بسنوات    لبنان.. نحو 150 نازحا سوريا يعودون طوعا إلى بلادهم    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    قمة نارية بالرباط.. الأهلي يصطدم بالجيش الملكي اليوم في ربع نهائي دوري الأبطال    شعبة السيارات تدعو لإعادة التفكير في تطبيق قرار إجبار نقل المعارض    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    واشنطن بوست: أوروبا تسعى جاهدة للبقاء على وفاق بينما تُقرر أمريكا وروسيا مصير أوكرانيا    عماد الدين حسين: سلاح المقاومة لم يردع إسرائيل عن غزو لبنان واستهداف قادته    والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف ل مصعب العباسي سبب الوفاة    ستيف بركات يقدم جولة "Néoréalité" العالمية على مسرح دار الأوبرا المصرية    سفير روسي: العالم يشهد أخطر أزمة أمنية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    ترامب يعلن وفاة مصاب في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    معهد باستور الفرنسي يحذر من جائحة خطرة تهدد العالم أسوأ من كورونا    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    الدوري الأوروبي - أستون فيلا يقتحم منطقة الصدارة.. والمغربي يقود روما للفوز    رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو في المزرعة بلغ 57 جنيهاً    بيونجيانج تنتقد المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية وتصفها بالتهديد للاستقرار    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    متحدث مجلس الوزراء: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تركز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    مرشح لرئاسة برشلونة يوضح موقفه من صفقة ضم هاري كيم    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    فضائل يوم الجمعة.. أعمال بسيطة تفتح أبواب المغفرة والبركة    بين الإبهار الصيني والمشهد الساخر الإيراني... إلى أين تتجه صناعة الروبوتات مؤخرًا؟    شعبة السيارات: نقل المعارض خارج الكتل السكنية يهدد الصناعة ويرفع الأسعار مجددًا    غلق كلي لشارع الأهرام 3 أشهر لإنشاء محطة مترو المطبعة ضمن الخط الرابع    أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا انتشار لفيروس غامض والمتواجد حاليا تطور للأنفلونزا    أخبار كفر الشيخ اليوم.. ضبط 10 آلاف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء    مديرة مدرسة تتهم والدة طالب بالاعتداء عليها فى مدينة 6 أكتوبر    جامعة أسيوط تعزز الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب عبر اجتماع وحدة الأبحاث    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    قفلوا عليها.. سقوط طفلة من الطابق الثاني في مدرسه بالمحلة    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    مدبولي: نتابع يوميًا تداعيات زيادة منسوب المياه    اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات    غلق 32 منشأة طبية خاصة وإنذار 28 أخرى خلال حملات مكثفة بالبحيرة    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يحدد أعمال السيادة.. القضاء أم البرلمان ؟
تعارض أحكام القضاء ومبادئ الدستورية العليا فى قضية «تيران وصنافير»
نشر في الأهرام اليومي يوم 13 - 01 - 2017

عادت قضية تيران وصنافير الى مجلس النواب مجددا، بعد صدور أحكام متضاربة من القضاء الادارى والقضاء العادى حول مصير «الجزيرتين» مما فتح باب الاجتهاد والنقاش مجددا حولهما ، وهل من حق القضاء النظر فى عمل من أعمال السيادة ، المتعلقة بتوقيع الاتفاقيات الدولية مع الدول الخارجية ، ومدى ارتباط ذلك بعلاقات مصر الدولية ، وماهى اعمال السيادة طبقا للدستور؟ وهل توقيع الاتفاقيات الدولية يخرج عن رقابة القضاء ، أم أنها مجرد قرارات إدارية غير محصنة من الرقابة القضائية ..؟
الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان ، بقول : كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قضت ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة بطعن أمام الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي.
وأوضحت الهيئة أن نصوص القانون استقرت على إخراج الأعمال التى تتصل بأعمال سيادة الدولة سواء الداخلية منها أو الخارجية من ولاية المحاكم عموما ، وذلك نظرا لتعلق هذه الأعمال بسلطة الحكم.
ثم صدر حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة فى عابدين، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية.
مبدأ دستورى بشأن المعاهدات الحدودية
ثم فجّرت المحكمة الدستورية العليا، مفاجأةً من العيار الثقيل بشأن إبرام المعاهدات الحدودية، بإعلانها إرساء مبدأ قضائى جديد يتعلق بأعمال السيادة، وفنّدت المحكمة خلاله المادة رقم -151- من الدستور المصرى المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقالت: «إنه لا يجوز لجهة الإدارة التعلق بأعمال السيادة حال إبرام اتفاقية تتضمن التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وإلا يعد ذلك مخالفًا لأحكام الدستور. وقالت المحكمة: «أن تلك المادة ميزت بين عدة فروض لإبرام المعاهدات، فجاء الفرض الأول فى عموم إبرام المعاهدات ومنح الدستور رئيس الجمهورية الحق فى إبرام المعاهدات إلا أنه منعه من التصديق عليها إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ثم جاء الفرض الثانى فاشترط فى معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة دعوة الناخبين للاستفتاء على المعاهدة، وموافقتهم قبل التصديق عليها.
وأخيرًا منع إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وبذلك النص أخضع المشرع الدستورى إبرام المعاهدات والتصديق عليها لنظام قانونى دقيق ومنضبط، فيتعين أن تكون إجراءات إبرام المعاهدات متقيدة بالأطر المحددة دستوريًا، وأن تراعى الضوابط والشروط المنصوص عليها.
والنظام الدستورى والقانونى حاصل ذلك بأن سلطة الحكومة ليست سلطة مطلقة وإنما هى سلطة مقيدة وتابعت المحكمة أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتمسك بأعمال السيادة متى وقعت فى المخالفة التى حظرتها الفقرة الأخيرة من المادة -151- المشار إليها،
وذكرت أنه إذا كان الدستور فى الفقرة الأخيرة من المادة -151- حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة فإن قيام الحكومة بالتوقيع على اتفاق يتضمن ذلك لا يعد عملا من أعمال السيادة وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه التزاما بحكم المادة (97) من الدستور والذى حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
ويرى الدكتور محمد رضا النمر «إنه لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تفصل فى أحقية السلطة التنفيذية فى إبرام الاتفاقيات الدولية، أو الأحكام العرفية أو إعلان حالة الحرب. لأنها فى صلب أعمال السيادة، وفقا لما حدده الدستور، وبالتالى فكل المعاهدات المتعلقة بتعيين الحدود مستمرة».
أن الخلاف حول أعمال السيادة، تبت فيه السلطة التشريعية متمثلة فى مجلس النواب، وليس القضاء، وبالتالى فالحكم الابتدائى الذى أقرته محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية للتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير غير سليم،لان اتفاقيات الحدود بين مصر والدول الأخرى لا تخضع لأعمال القضاء.
لا يحق لجهة قضائية منع إبرام الاتفاقيات الدولية
وكان يجب على الحكومة المصرية أن ترسل الاتفاقية إلى مجلس النواب فى تاريخ إبرامها فى ابريل 2016 طبقا لنص المادة 151 من الدستور حرصا منها على إدخال القضاء فى أحكام متضاربة لان الاتفاقية من أعمال السيادة خصوصا ان الدعوى منظورة أمام المحكمة الادارية العليا والكرة الآن فى ملعب مجلس النواب طبقا للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.