«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يحدد أعمال السيادة.. القضاء أم البرلمان ؟
تعارض أحكام القضاء ومبادئ الدستورية العليا فى قضية «تيران وصنافير»
نشر في الأهرام اليومي يوم 13 - 01 - 2017

عادت قضية تيران وصنافير الى مجلس النواب مجددا، بعد صدور أحكام متضاربة من القضاء الادارى والقضاء العادى حول مصير «الجزيرتين» مما فتح باب الاجتهاد والنقاش مجددا حولهما ، وهل من حق القضاء النظر فى عمل من أعمال السيادة ، المتعلقة بتوقيع الاتفاقيات الدولية مع الدول الخارجية ، ومدى ارتباط ذلك بعلاقات مصر الدولية ، وماهى اعمال السيادة طبقا للدستور؟ وهل توقيع الاتفاقيات الدولية يخرج عن رقابة القضاء ، أم أنها مجرد قرارات إدارية غير محصنة من الرقابة القضائية ..؟
الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان ، بقول : كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قد قضت ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة بطعن أمام الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي.
وأوضحت الهيئة أن نصوص القانون استقرت على إخراج الأعمال التى تتصل بأعمال سيادة الدولة سواء الداخلية منها أو الخارجية من ولاية المحاكم عموما ، وذلك نظرا لتعلق هذه الأعمال بسلطة الحكم.
ثم صدر حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة فى عابدين، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية.
مبدأ دستورى بشأن المعاهدات الحدودية
ثم فجّرت المحكمة الدستورية العليا، مفاجأةً من العيار الثقيل بشأن إبرام المعاهدات الحدودية، بإعلانها إرساء مبدأ قضائى جديد يتعلق بأعمال السيادة، وفنّدت المحكمة خلاله المادة رقم -151- من الدستور المصرى المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقالت: «إنه لا يجوز لجهة الإدارة التعلق بأعمال السيادة حال إبرام اتفاقية تتضمن التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وإلا يعد ذلك مخالفًا لأحكام الدستور. وقالت المحكمة: «أن تلك المادة ميزت بين عدة فروض لإبرام المعاهدات، فجاء الفرض الأول فى عموم إبرام المعاهدات ومنح الدستور رئيس الجمهورية الحق فى إبرام المعاهدات إلا أنه منعه من التصديق عليها إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ثم جاء الفرض الثانى فاشترط فى معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة دعوة الناخبين للاستفتاء على المعاهدة، وموافقتهم قبل التصديق عليها.
وأخيرًا منع إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة، وبذلك النص أخضع المشرع الدستورى إبرام المعاهدات والتصديق عليها لنظام قانونى دقيق ومنضبط، فيتعين أن تكون إجراءات إبرام المعاهدات متقيدة بالأطر المحددة دستوريًا، وأن تراعى الضوابط والشروط المنصوص عليها.
والنظام الدستورى والقانونى حاصل ذلك بأن سلطة الحكومة ليست سلطة مطلقة وإنما هى سلطة مقيدة وتابعت المحكمة أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتمسك بأعمال السيادة متى وقعت فى المخالفة التى حظرتها الفقرة الأخيرة من المادة -151- المشار إليها،
وذكرت أنه إذا كان الدستور فى الفقرة الأخيرة من المادة -151- حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة فإن قيام الحكومة بالتوقيع على اتفاق يتضمن ذلك لا يعد عملا من أعمال السيادة وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه التزاما بحكم المادة (97) من الدستور والذى حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
ويرى الدكتور محمد رضا النمر «إنه لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تفصل فى أحقية السلطة التنفيذية فى إبرام الاتفاقيات الدولية، أو الأحكام العرفية أو إعلان حالة الحرب. لأنها فى صلب أعمال السيادة، وفقا لما حدده الدستور، وبالتالى فكل المعاهدات المتعلقة بتعيين الحدود مستمرة».
أن الخلاف حول أعمال السيادة، تبت فيه السلطة التشريعية متمثلة فى مجلس النواب، وليس القضاء، وبالتالى فالحكم الابتدائى الذى أقرته محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية للتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير غير سليم،لان اتفاقيات الحدود بين مصر والدول الأخرى لا تخضع لأعمال القضاء.
لا يحق لجهة قضائية منع إبرام الاتفاقيات الدولية
وكان يجب على الحكومة المصرية أن ترسل الاتفاقية إلى مجلس النواب فى تاريخ إبرامها فى ابريل 2016 طبقا لنص المادة 151 من الدستور حرصا منها على إدخال القضاء فى أحكام متضاربة لان الاتفاقية من أعمال السيادة خصوصا ان الدعوى منظورة أمام المحكمة الادارية العليا والكرة الآن فى ملعب مجلس النواب طبقا للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.