تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025    آخر تطورات الحرب بين الهند وباكستان| بدء مواجهات عسكرية جديدة    الرئيس السيسي: أشكر بوتين على كرم الضيافة وأهنئ الشعب الروسي بعيد النصر    اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"    اليوم.. بدء الموجة ال 26 لإزالة التعديات على أراضي الدولة    «المضارين من قانون الإيجار القديم» توضح مطالبها من القانون الجديد (تفاصيل)    أسعار الخضروات والأسماك اليوم السبت 10 مايو بسوق العبور للجملة    تكريم مجدي يعقوب ورواد الطب بنقابة الأطباء اليوم    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة سوهاج لجميع المراحل الدراسية    مسيرات باكستانية تحلق في سماء نيودلهي وسط تصاعد التوترات    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ظهور مرموش ومدرب الأهلي المحتمل    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 10 مايو 2025    «احذر الخروج في هذه الأوقات».. الأرصاد تُصدر نشرة طقس عاجلة اليوم السبت 10 مايو 2025    "جميعها حالات اختناق".. إصابة 11 جراء حريق قويسنا بالمنوفية (صور)    حبس لص المساكن بالخليفة    الصحة تكشف 7 فوائد للاهتمام بالحالة النفسية للأطفال    بعد 8 ساعات.. السيطرة على حريق شونة الكتان بشبرا ملس    نشرة التوك شو| البترول تعلق على أزمة البنزين المغشوش.. وتفاصيل جديدة في أزمة بوسي شلبي    الرئيس السيسي يعود إلى مصر بعد حضوره احتفالات عيد النصر بموسكو    طحالب خضراء تسد الفجوة بنسبة 15%| «الكلوريلا».. مستقبل إنتاج الأعلاف    كلبشت في إيده وعايزة تحضنه، مقطع الفيديو الذي تسبب في طلاق أردنية بسبب راغب علامة    مدير مدرسة السلام في واقعة الاعتداء: «الخناقة حصلت بين الناس اللي شغالين عندي وأولياء الأمور»    الشعب الجمهوري بالمنيا ينظم احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.. صور    برلمانية: 100 ألف ريال غرامة الذهاب للحج بدون تأشيرة    شعبة الأجهزة الكهربائية: المعلومات أحد التحديات التي تواجه صغار المصنعين    طريقة عمل الخبيزة، أكلة شعبية لذيذة وسهلة التحضير    الهند تستهدف 3 قواعد جوية باكستانية بصواريخ دقيقة    استشهاد قائد كتيبة جنين في نابلس واقتحامات تطال رام الله    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    الترسانة يواجه «وي» في افتتاح مباريات الجولة ال 35 بدوري المحترفين    عقب الفوز على بيراميدز.. رئيس البنك الأهلي: نريد تأمين المركز الرابع    زعيم كوريا الشمالية: مشاركتنا في الحرب الروسية الأوكرانية مبررة    «زي النهارده».. وفاة الفنانة هالة فؤاد 10 مايو 1993    ملك أحمد زاهر تشارك الجمهور صورًا مع عائلتها.. وتوجه رسالة لشقيقتها ليلى    «زي النهارده».. وفاة الأديب والمفكر مصطفى صادق الرافعي 10 مايو 1937    تكريم منى زكي كأفضل ممثلة بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما    «صحة القاهرة» تكثف الاستعدادات لاعتماد وحداتها الطبية من «GAHAR»    عباسى يقود "فتاة الآرل" على أنغام السيمفونى بالأوبرا    تعرف على منافس منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب    «بنسبة 90%».. إبراهيم فايق يكشف مدرب الأهلي الجديد    رايو فاليكانو يحقق فوزا ثمينا أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني    ستاندرد آند بورز تُبقي على التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية    حدث في منتصف الليل| ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي.. والعمل تعلن عن وظائف جديدة    بسبب عقب سيجارة.. نفوق 110 رأس أغنام في حريق حظيرة ومزرعة بالمنيا    يسرا عن أزمة بوسي شلبي: «لحد آخر يوم في عمره كانت زوجته على سُنة الله ورسوله»    انطلاق مهرجان المسرح العالمي «دورة الأساتذة» بمعهد الفنون المسرحية| فيديو    جامعة القاهرة تكرّم رئيس المحكمة الدستورية العليا تقديرًا لمسيرته القضائية    أمين الفتوى: طواف الوداع سنة.. والحج صحيح دون فدية لمن تركه لعذر (فيديو)    عمرو أديب بعد هزيمة بيراميدز: البنك الأهلي أحسن بنك في مصر.. والزمالك ظالم وليس مظلومًا    هيثم فاروق يكشف عيب خطير في نجم الزمالك.. ويؤكد: «الأهداف الأخيرة بسببه»    البترول: تلقينا 681 شكوى ليست جميعها مرتبطة بالبنزين.. وسنعلن النتائج بشفافية    متابعة للأداء وتوجيهات تطويرية جديدة.. النائب العام يلتقي أعضاء وموظفي نيابة استئناف المنصورة    «لماذا الجبن مع البطيخ؟».. «العلم» يكشف سر هذا الثنائي المدهش لعشاقه    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الشهيد بالقصاص العاجل من الإرهابيين
مطلوب تشريع لمحاكمة الإرهابين أمام القضاء العسكرى
نشر في الأهرام اليومي يوم 30 - 12 - 2016

بعد تكرار الجرائم الارهابية الوحشية، لابد أن تنتفض الحكومة المصرية والبرلمان لسن تشريع عاجل، يضمن محاكمات عادلة وناجزة ومغلظة تكون عقوبتها الإعدام ،للمتورطين فى جرائم إرهابية تستهدف الجيش أو الشرطة أو مؤسسات الدولة أو دور العبادة الإسلامية أو المسيحية، بإدراج جرائم التحريض بالقول أو الكتابة أو النشر ضد الجيش أو الشرطة أو مؤسسات الدولة ودور العبادة، ضمن الجرائم الإرهابية التى تستوجب محاكمات عسكرية عاجلة.
الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى بحقوق جامعة حلوان ، يقول : أعتقد أن الإرهاب سيستمر وربما يطول الجميع طالما الحكومة المصرية والبرلمان ما زالا يقفان موقف المتفرج من الجرائم الإرهابية التى تطول جنود الجيش والشرطة والمؤسسات ودور العبادة جميعها سواء كانت مساجد أو كنائس أو معابد، فغياب الردع والمحاكمات العاجلة والناجزة فى جرائم الإرهاب جريمة بشعة تشارك فيها الحكومة بالصمت، حيث تنص المادة -237- من دستور مصر 2014- على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
محاكمات عسكرية للارهابيين
ويضيف أستاذ القانون الدستورى أن الفترة الحالية تتطلب المزيد من الاستقرار، وسرعة الفصل فى قضايا الإرهاب تكون رادعاً ورسالة موجهة للإرهابيين، حفاظاً على سيادة الدولة وهيبتها لردعهم وزجرهم، حتى أن تفعيل المادة -204- واجبة التنفيذ بحيث تخضع جرائم الاعتداء على المؤسسات العسكرية أو الأفراد أو الكمائن لمحاكمات عسكرية سريعة، والقضاء العسكرى يختص بمثل هذا النوع من الجرائم بدون الانعقاد العادى للمحاكم، وتنص المادة- 204- على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى جميع الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم.
ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
القصاص العاجل أمام القضاء العسكرى
إن إضافة مواد لقانون القضاء العسكرى تهدف لمحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري، وذلك حسبما نصت المادة -204- من الدستور المصرى المستفتى عليه فى يناير 2014، أن الجرائم التى يختص بها القضاء العسكرى هى ما نشاهده الآن فى سيناء والمناطق الحدودية، ويجب اتخاذ إجراءات رادعة ضد الإرهابيين والقتلة، ومن يعاونهم، وهذا لن يتم إلا من خلال القضاء العسكري، وهو المطلوب من مجلس النواب ، بإضافة مواد للقضاء العسكرى لمحاكمة هؤلاء الإرهابيين، وما يدخل فى حكمها ويحاكم الأفراد على معلومات وأخبار واتهامات منشورة تتعلق بنشر صور أو أخبار يجب تعديل قانون القضاء العسكرى ليوسع بشكل كبير دائرة التجريم واختصاص القضاء العسكرى ليشمل جرائم التعدى على المنشآت والمرافق العامة والخاصة بما فيها محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكة الحديد وشبكات الطرق والكبارى والمساجد والكنائس وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها طبقا لما جاء بالمادة -204 - من الدستور.
لغم لجنة الخمسين
أن ما يثار فى أجهزة الإعلام عن تطبيق نص المادة - 226 - من الدستور التى تجيز لرئيس الجمهورية او لخمس أعضاء بمجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور ومن ذلك نص المادة - 204 - من هذا الدستور والتى تخص القضاء العسكرى فإن هذه المادة تعتبر لغما من الألغام التى تسببت فيها لجنه الخمسين لا نها تتطلب مدة ستة أشهر على الأقل ، كما تتطلب أستفتاء الشعب على هذا التعديل مما يكلف الدولة أموالا طائلة للإنفاق على لجان الاستفتاء، أذن المطلوب هو إضافة مواد لقانون القضاء العسكرى لمكافحة الإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.