بعد حكمها بالزام الحكومة بعلاج طلاب الثانوية العامة المصابين بمرض التصلبات المتعددة أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة التزام التأمين الصحى بعلاج فتيات المعاهد الأزهرية المصابات بمرض وهن العضلات المزمن مجانا أيضا وأن هيئة التأمين الصحى ملتزمة بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لجميع طلاب المعاهد بالثانوية الأزهرية فى حالتى المرض والحوادث فى أية مرحلة تعليمية وانه من الحقوق الدستورية لطلاب المعاهد الأزهرية مثل نظرائهم بمرحلة الثانوية العامة. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالأمتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج للطالبة الاء خالد فريج بمعهد فتيات كوم حمادة الثانوى بالبحيرة مجانا من مرض وهن العضلات المزمن المتمثل فى هيدروكود بنرين 20 م / اليوم , و بريدوسيتجمين وعمل جلسات فصل بلازما باستخدام الالبومين البشرى لتلافى الانتكاسات المتكررة، وما يترتب على ذلك من أثار اخصها الزام الهيئة بصرف ذلك الدواء وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان. وقالت المحكمة ان المشرع الزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس فى حالتى المرض والحوادث ايا كانت المرحلة التعليمية ومن بينهم طلاب المعاهد الأزهرية وتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وعلى قمتها صرف الادوية اللازمة للعلاج ويكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته وهذا الحق يسرى على طلاب الثانوية الأزهرية مثل نظرائهم بمرحلة الثانوية العامة دعما لمبدأ المساواة لذوى الأقران . وذكرت المحكمة ان الطالبة الاء طالبة بمعهد فتيات كوم حمادة الثانوى بمحافظة البحيرة وتعانى من مرض وهن العضلات المزمن وتحتاج لعلاج هيدروكود بنرين 20 م / اليوم, وبريدوسيتجمين وعمل جلسات فصل بلازما باستخدام الاليومين البشرى لتلافى الانتكاسات المتكررة، وهى من الخاضعين لنظام التأمين الصحى على طلاب المدارس والتى يستفيد منها طلاب المعاهد الأزهرية، فإنها تستظل بخدماته مجانا وتلتزم الهيئة المدعى عليها بتوفير الأدوية اللازمة وبالجرعات المقررة لعلاجها وبما يتناسب مع تطور حالتها الصحية بصفة دائمة ومنتظمة دون تأخير حتي تمام شفائها . واختتمت المحكمة انه لا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحى الامتناع عن صرف ذلك الدواء خاصة وأن والد الطالبة من غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج إذ انه من محدودى الدخل فهو موظف بالأزهر الشريف وغير قادر على تحمل النفقات الباهظة لهذا العلاج، ومن شأنه كذلك أن يمكن هذا المرض اللعين من أن يفتك بابنته، وعلى التأمين الصحى ووزير الصحة ان يسعيان إلى علاجها فى الحال دون تأجيلها للغد ودون تقسيط أو تقطير فى علاجها، فلن يستطيع الطلاب المرضى أن يلبسوا ثوب العافية إلا إذا قامت الدولة نحوهم بواجبها الدستورى والقانونى والإنسانى، وبهذه المثابة يشكل إمتناع الجهة الإدارية عن صرف الأدوية المشار إليها آنفاً قرارا سلبياً مخالفاً لأحكام الدستور والقانون.