كتب محمد يوسف تهامي: بعد إعلان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن المجلس العسكري هو المسئول عن أمن البلاد منذ28 يناير2011 لحظة توليه مسئولية إدارة البلاد, وإن رأت السلطة التنفيذية أن هناك حاجة إلي حالة الطوارئ فعليها التقدم بطلب للبرلمان للنظر فيه, وقال فقهاء القانون: إن من حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلان حالة الطواريء من جديد عقب انتهاء العمل بقانون الطوارئ اليوم إذا كان هناك مبرر لذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. وقال المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الوزراء: إن الإعلان الدستوري الصادر في مارس2011 خول للمجلس العسكري سلطة إدارة شئون البلاد بحيث يصير رئيس المجلس العسكري بمثابة رئيس الدولة لحين انتخاب الرئيس القادم, وبهذه المثابة تكون لرئيس المجلس العسكري سلطة مد العمل بقانون الطوارئ بعد موافقة البرلمان. وشدد المستشار الدكتور أحمد البدري نائب رئيس محكمة النقض علي ضرورة أن يقوم المجلس العسكري بعرض مشروع القانون بمد حالة الطوارئ علي مجلس الشعب بوصفه الممثل للشعب مادام مجلس الشعب في دورة انعقاد, أما في حالة غياب مجلس الشعب كأن يكون في إجازته السنوية, أو غير موجود لحله أو انتهاء دور الانعقاد, فله أن يصدر مشروع قانون بمد حالة الطوارئ ويكون نافذ المفعول.