فى حكم قضائى كشف بعض أسباب تدنى مستوى الجامعات المصرية فى التصنيف العالمى فجرتها قضية معيدة نابغة الأولى على جميع أقسام الكلية بسبب خصومة أستاذها وصلت إلى أقسام الشرطة ومحاكم الجنح وحطمت الجامعة الباحثة بعد أن حصلت على درجة الماجستير وامتنعت 16 شهرا عن قيدها للحصول على درجة الدكتوراه. وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة -برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة- أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة رعاية الباحثين وانه يجب توافر الحيدة فى الأستاذ الجامعى والتجرد عن شوائب الميل أو مظنة التحيز كما أكدت أن جامعة دمنهور انحرفت بسلطتها وأمرت المحكمة رئيس الجامعة بالموافقة على قيدها بالدكتوراه وإعمال أثر حصولها على الماجستير واجبرت الأستاذ على التنحى بعد أن ظلت الباحثة جليسة الفكر قعيدة العقل 16 شهرا بعد حصولها على الماجستير أسيرة لتلك الخصومة وحررتها المحكمة من أغلال عبودية العقل. وعقب النطق بالحكم بكت الباحثة وهى فى أحضان والدها الذى ابكاه الظلم على فلذة كبده فى مشهد درامى أبكى كل من فى المحكمة التى أعلت صوت الحق والضمير العلمى والمنهجى ودعت إلى اليقظة والحيدة فى أستاذ الجامعة وأنصفتها من خصومة أستاذها وهذا الحكم ليس إنصافا لشابة نابغة لكنه دعوة لأن تصحوا الجامعات المصرية لتعرف مواطن الخلل بعد أن أجابت المحكمة عن تدنى مستويات العلم فيها نتيجة الغرض والهوى مما جعل تصنيفها عالميا أقرب فيه من التخلف إلى التدنى بما لا يتماشى مع المدرسة المصرية فى تأسيس الجامعات وقواعدها وتقاليدها المتوارثة العريقة . وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة دمنهور السلبى المطعون فيه بالامتناع عن الموافقة على طلب قيد المدعية بالتسجيل لدرجة الدكتوراه بذات تخصصها فيزياء الجوامد بنظيرتها بكلية العلوم بجامعة الاسكندرية لعدم وجود أستاذ أو أستاذ مساعد بتخصصها بكلية العلوم جامعة دمنهور وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام جامعة دمنهور بإعمال الأثر القانونى لحصولها على درجة الماجستير وتمتعها بحقها الدستورى فى البحث العلمى وإلزام جامعة دمنهور بالموافقة على طلبها بقيدها بدرجة الدكتوراه بكلية العلوم جامعة الإسكندرية دون الإعتداد برأى الأستاذ المتفرغ الوحيد بالقسم بدمنهور وإجباره على التنحى عن أى شأن علمى يخص المدعية لوجود خصومة بينه وبينها بدت بيقين إساءة لاستعمال السلطة وبما يخالف مبادئ العدالة وضمانات البحث العلمى من وجوب أن يكون القائم على تقويم أمور الشأن العلمى مجردا من شوائب الميل أو مظنة التحيز باعتبار أن حرية البحث العلمى حقا دستوريا للباحثين وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان. وأضافت المحكمة ان المشرع ناط للوائح الداخلية للكليات إجراءات التسجيل لدرجتى الماجستير والدكتوراه والمدة التى يسقط التسجيل بعدها إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لمدة أخرى يحددها بناء على تقرير المشرف والزم المشرع مجلس الكلية -بناء على اقتراح مجلس القسم المختص- أن يعين أستاذا يشرف على تحضير الرسالة وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة أحد الأساتذة المساعدين ومن ثم إذا خلا القسم من الأساتذة والأساتذة المساعدين وجب التسجيل لرسالتى الماجستير والدكتوراه خارج الجامعة حتى لا يتم تعطيل الحقوق الدستورية للباحثين ذلك أن المشرع الدستورى حينما الزم الدولة بكفالة حرية البحث العلمى وتشجع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة الزمها كذلك برعاية الباحثين والمخترعين بغية بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز لخدمة المجتمع والإرتقاء به حضاريا متوخيا فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الانسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود باصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة. واشارت المحكمة إلى أن المدعية الأولى على دفعتها فى جميع أقسام الكلية وتشغل وظيفة معيدة بقسم الفيزياء (فيزياء الجوامد) بكلية العلوم جامعة دمنهور ونظرا لحداثة التخصص بجامعة دمنهور فقد حصلت على درجة الماجستير فى الفيزياء (فيزياء الجوامد) من كلية العلوم جامعة الإسكندرية. وقد وافق مجلس جامعة الاسكندرية علي منح المدعية درجة الماجستير بتاريخ 22/1/2015 وقامت المدعية باستخراج شهادة الماجستير فى 3/2/2015 إلا انه وبالنظر لوجود خصومة بينها وبين الدكتور ( ح.ع.م ) أستاذ متفرغ ثبتت قضاء لتعطيل تعيينها فى وظيفة مدرس مساعد جعلها تلجأ إلى محكمة جنح دمنهور فى القضية رقم 19065 لسنة 2015 جنح قسم شرطة دمنهور المقامة منها ضد الأستاذ بصفته الوظيفية والشخصية وأ.د عميد كلية العلوم جامعة دمنهور بصفته الوظيفية والشخصية وحكمت فيها المحكمة بجلسة 8/3/2016 بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية والزمت المدعية بالحق المدنى المصاريف واستندت المحكمة إلى انها لم تختصمهما باشخاصهما وعلى الرغم من ان هذا الحكم لم يصدر ضد أساتذتها إلا انه لم يبرءهما وصدر لعيب شكلى ويكفى على وجوب تنحيهما عما يخص شأن المدعية العلمى للدلالة على البغضاء بينهما . واستطردت المحكمة ان المدعية تقدمت بالعديد من الطلبات لجامعة دمنهور عقب حصولها على تلك الشهادة لاستكمال دراستها العلمية العليا للحصول على موافقة جامعة دمنهور لتسجيلها درجة الدكتوراه فى تخصص فيزياء الجوامد بكلية العلوم جامعة الاسكندرية ولاستكمال تعيينها بوظيفة مدرس مساعد إلا ان جامعة دمنهور اتخذت موقفا سلبيا ولم تجبها بالموافقة على طلب القيد بمرحلة الدكتوراه لوجود خصومة بينها وبين الدكتور ( ح.ع.م ) الأستاذ المتفرغ بفيزياء الجوامد ثبتت بيقين أمام عدالة المحكمة حتى ولو كان الحكم الجنائى قد قضى لعيب شكلى بعدم قبول دعواها أمامه ولما كان الظاهرمن حافظة المستندات المقدمة من جامعة دمنهور بجلسة 28/3/2016 أن تخصص فيزياء الجوامد قسم الفيزياء لا يوجد به إلا أستاذ متفرغ وحيد هو الدكتور المذكور وكان يتوجب عليه أن يتنحى من تلقاء نفسه وألا يشترك فى شأن من الشئون العلمية للمدعية مادامت العداوة والبغضاء قد بدت بينهما إذ يجب عليه أن يسشعر ما يسببه ذلك له ولذى الشأن من حرج وكان يتوجب على جامعة دمنهور وقد اتصل علمها بوجود تلك الخصومة ألا تشركه فيها وتجبره على ذلك عندما طلبت الباحثة ذلك بعدم اطمئنانه إليه فذلك أزكى له واقوم لصحة تصرف الجامعة وسلامة قرارها التى اصمت آذانها عن طلب المدعية .