سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الأهرام» يرصد أهم المستجدات فى اللائحة الجديدة لمجلس النواب: إمكانية سحب الثقة من رئيس البرلمان والوكيلين بطلب من ثلث أعضاء وموافقة الثلثين..زيادة اللجان النوعية إلى 28 بدلا من 19 واستحداث «النزاهة والشفافية» والإبقاء على «القيم»
بدأت أمس لجنة صياغة اللائحة الداخلية لمجلس النواب عملها فى كتابة مشروع القانون بعد انتهاء اللجنة الخاصة من اعداد اللائحة ، ومن المقرر أن تنتهى اليوم من عملها على أن ترسل لأعضاء اللجنة ألكترونيا ، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة صباح بعد غد لمراجعتها فى شكلها النهائى قبل تقديمها إلى المجلس، وسوف تحسم اللجنة العدد الذى سيتكون من خلاله الائتلاف داخل المجلس. وقد استحدثت اللجنة عددا من المواد باللائحة الجديد وحذفت مواد أخرى لكى تتوافق مع دستور 2014، كما عدلت فى بعض المواد الأخرى بما يتوافق مع الاحتياجات والمتطلبات الجديدة مثل زيادة عدد اللجان النوعية إلى 28 لجنة حتى الأن. وينشر «الأهرام» أبرز المواد التى تم تعديلها أو استحداثها وهى تعديل أسم البرلمان من مجلس الشعب إلى مجلس النواب، وتم استحداث مادة تتيح سحب الثقة من رئيس البرلمان والوكيلين وذلك فى حالة اخلالهم بالتزامات منصبهم ، وقد حددت اللجنة أن يكون سحب الثقة بطلب من ثلث أعضاء المجلس ، ولابد أن يصدر القرار بأغلبية الثلثين وذلك إعمالا لنص المادة 117 من الدستور ، كما حددت المادة أيضا أنه لايجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متكاملين. وعن الفصل المتعلق باللجنة العامة للمجلس قامت بتعديل بعض المواد ومنها زيادة عدد أعضاء اللجنة العامة بعد زيادة عدد اللجان النوعية ، واقرار اللجنة بحق تشكيل الائتلافات وتمثيلهم بهيئات برلمانية ، وزيادة عدد هيئة المكتب. وعن لجنة القيم استقرت اللجنة على الابقاء عليها بعد مداولات ومحاولة بعض النواب الغائها حيث حسمت اللجنة الابقاء عليها وزيادة صلاحيتها ، كما تم استحداث مدونة سلوك برلمانى على غرار المعمول بها فى برلمانات العالم وهى تمثل الحد الأدنى من اطر التعامل داخل المجلس. وعن اللجان النوعية قامت اللجنة بزيادة عددها من 19 إلى 28 لجنة حتى الأن حيث اقرت فصل الاعلام والسياحة والثقافة لتصبح ثلاث لجان وفصل الطاقة عن الصناعة مع اضافة البيئة إلى الطاقة ، واستحداث لجنة النزاهة والشفافية والابقاء على لجنة الاقتراحات والشكاوى كما هي، واستحداث لجنة للشئون الأفريقية، وفصل التعليم عن البحث العلمي. وتمسكت اللجنة بعدم علانية اجتماعات اللجان النوعية ومنح رؤساء اللجان الحق فى السماح لوسائل الإعلام بحضور الجلسات من عدمه. كما استقرت اللجنة على الحق فى تكوين ائتلافات داخل المجلس على أن تكون ممثلة بهيئات برلمانية فى اللجنة العامة، ويتبقى الخلاف حول عدد الأعضاء الذى يتكون منه الإئتلاف فالبعض اقترح أن يشكل ب 50 عضوا، والبعض الأخر اقترح أن يشكل ب 150 عضوا. ومن أهم المواد التى تم استحداثها هى سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وذلك اعمالا للمادة 161 من الدستور التى منحت مجلس النواب الحق فى الاقتراح بسحب الثقة من رئيس الجمهورية ، واجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل وموافقة ثلثى أعضائه ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام بدعوى من رئيس مجلس الوزراء ، اضافة إلى تعديل مادة تزكية النواب للمترشحين لمنصب رئيس الجمهورية. كما تم استحداث المواد المتعلقة بمنح الثقة لرئيس الحكومة حيث نص الدستور فى مادته 146 أن يكون لمجلس النواب دورا فى اختيار الحكومة حيث نصت المادة على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب أذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما أصبح المجلس منحلا ، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وعن حالة اعلان حالة الحرب التزمت اللجنة بنص الدستور فى مادته 152 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن ولا يرسل القوات خارج البلاد إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. وعن حالة الطوارئ فقد نصت اللائحة ألتزاما بنص المادة 154 من الدستور بضروة موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على اعلان حالة الطوارئ ، وضرورة عرض هذا القرار خلال الأيام السبعة التالية لأصدار القرار ويكون اعلانها لمدة محددة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ولا تمد لمدة أخرى مماثلة إلا بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس. كما عدلت اللجنة المواد الخاصة بألية تعديل الدستور للتوافق مع المادة 226 من الدستور الجديد والتى تنص على منح خمس أعضاء مجلس النواب أو رئيس الجمهورية طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل ، وفى جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه. وعدلت اللجنة المادة الخاصة بنظام طلب الكلمة حيث أصبح الطلب ألكترونيا أو برفع اليد ، وليس قبل الجلسة ب 24 ساعة، والغاء الأوراق المرسلة خلال الجلسة. كما تم استحداث مادة تستثنى أعضاء المجلس عن المصريين فى الخارج من حضور جميع جلسات المجلس مراعاة لظروف تواجدهم خارج البلاد ، وحددت اللجنة جلستين كحد أدنى فى الشهر على الأقل، مشيرا إلى أن باقى الأعضاء ملزمون بحضور جميع الجلسات، ومن يتغيب 3 جلسات فى الشهر يتم تحويله إلى لجنة القيم. كما قررت اللجنة اعفاء ممثلى ذوى الاحتياجات الخاصة من الوقوف أثناء إلقاء الكلمة فى اجتماعات المجلس، بحيث يقوم النائب بإلقاء كلمته «على وضعه»، وهو قاعد، حرصا على ظروفهم الخاصة. وعن رفع الحصانة البرلمانية عن النواب استقرت اللجنة على السماح بالادعاء المباشر ضد النواب وذلك اعلاء لحق المواطن، وأن الجهة القضائية المختصة هى المنوطة بطلب رفع الحصانة عن النائب من المجلس. كما ألغى اقتراح مسألة المحافظين فى البرلمان ومطالبة البعض بإدراجها فى اللائحة وذلك لوجود شبهة عدم دستورية . أما المواد التى تم حذفها من اللائحة فهى المواد المتعلقة بمجلس الشورى ، والمواد المتعلقة بالمدعى العام الاشتراكي، واستحداث مادة تتيح لمجلس النواب بإدارة أموال مجلس الشورى الذى تم الغاؤه.