اكدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي، برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى إنه لا يجوز للوزراء إصدار قرارات لها صفة لائحية قبل العرض على قسم التشريع لمراجعتها وان قرارات رئيس مجلس الوزراء والوزراء اللائحية تشريع فرعى استثنائى ولمجلس الدولة دور رقابى عليها حتى لا تصطدم بالدستور أو القوانين الصادرة من البرلمان وهى ضمانة لصحة التشريع وأن عرض القرارات اللائحية الصادرة من السلطة التنفيذية على مجلس الدولة اجراء جوهرى يترتب البطلان على مخالفتة. وأكدت المحكمة، فى حكمها المهم الذى يرسى دعائم دولة القانون إن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصدر القرار التنظيمى متضمنا القواعد العامة المجردة التى يطبقها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل فى مجال الاتصالات، مما كان يتعين معه أن يعرض هذا القرار اللائحى على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وصياغته قبل إصداره وقضت فى جلسة امس بوقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 464 لسنة 2015 بإصدار لائحة الجزاءات التى يوقعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل فى مجال الاتصالات.