أكدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري انه لا يجوز للوزراء إصدار قرارات لها صفة لائحية قبل العرض على قسم التشريع لمراجعتها وان قرارات رئيس الوزراء والوزراء اللائحية تشريع فرعى استثنائي ولمجلس الدولة دورا رقابيا عليها حتى لا تصطدم بالدستور او القوانين الصادرة من البرلمان وهى ضمانة لصحة التشريع وان عرض القرارات اللائحية الصادرة من السلطة التنفيذية على مجلس الدولة إجراء جوهري يترتب البطلان على مخالفته. قالت المحكمة إن المشرع الدستوري ناط بمجلس الدولة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية وهذه الولاية لا تثبت لغيره ، كما الزم المشرع العادي على كل وزارة او مصلحة عرض اللوائح والقرارات التنظيمية التي تتضمن قواعد لها صفة العمومية والتجريد ولا تخاطب الأفراد بأشخاصهم على قسم التشريع لمراجعة صياغته. واختتمت المحكمة حكمها بان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصدر القرار التنظيمي المذكور متضمنا القواعد العامة المجردة التي يطبقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل فى مجال الاتصالات مما كان يتعين معه ان يعرض هذا القرار اللائحي على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وصياغته قبل إصداره إعمالا لحكم المادة 190 من الدستور وقانون مجلس الدولة وهو الأمر الذي خلت منه ديباجة هذا القرار ومن ثم يكون هذا القرار اللائحي قد صدر دون استيفاء احد الإجراءات الشكلية الجوهرية التي تطلبها الدستور والقانون قبل إصداره. وبناء على ذلك أصدرت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 464 لسنة 2015 بإصدار لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل في مجال الاتصالات .