قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 464 لسنة 2015 بإصدار لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل في مجال الاتصالات. وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، الأربعاء، أنَّ وزير الاتصالات أصدر القرار التنظيمي المذكور متضمنًا القواعد العامة المجردة التي يطبقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل في مجال الاتصالات ما كان يتعين معه أن يعرض هذا القرار اللائحي على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وصياغته قبل إصداره؛ إعمالاً لحكم المادة 190 من الدستور وقانون مجلس الدولة، وهو الأمر الذي خلت منه ديباجة هذا القرار ومن ثمَّ يكون هذا القرار اللائحي قد صدر دون استيفاء أحد الإجراءات الشكلية الجوهرية التي تطلبها الدستور والقانون قبل إصداره. وأكَّدت المحكمة أنَّه لا يجوز للوزراء إصدار قرارات لها صفة لائحية قبل العرض على قسم التشريع لمراجعتها، وأنَّ قرارات رئيس الوزراء وقرارات الوزراء اللائحية تشريع فرعي استثنائي ولمجلس الدولة دور رقابي عليها حتى لا تصطدم بالدستور أو القوانين الصادرة من البرلمان وهي ضمانة لصحة التشريع، وأنَّ عرض القرارات اللائحية الصادرة من السلطة التنفيذية على مجلس الدولة إجراء جوهري يترتب البطلان على مخالفته.