أنا سيدة محافظة متدينة من صغرى ولبست الخمار عند خروجى من المنزل بمجرد أن كملت أنوثتى واستمر الحال على ذلك إلى أن تخرجت فى كلية الحقوق وتزوجت، ولكن زوجى يريد أن أخرج معه عارية الرأس حتى لا ألفت الأنظار فى المجتمع الذى نعيش فيه حيث إننا مقيمان الآن بباريس للدراسة، ولكنى أرفض ذلك، وهو مُصِرٌّ على خروجى عارية الرأس مع تحمله الذنب. هل تأثم الزوجة إذا خرجت عارية الرأس من منزلها نزولا على إرادة زوجها وخوفا على مستقبلها معه إذا غضب، أو أن الله يغفر لها هذا الذنب؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: إن الشريعة الإسلامية حرمت على المرأة أن تبدى زينتها أمام الأجنبى أو أن تظهر مفاتنها ومحاسنها أمامه، وذلك حرصا عليها ودفعا للافتتان بها، قال الله سبحانه وتعالي:وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون . فقد أمر الله سبحانه وتعالى النساء فى الآية الكريمة بألا يبدين زينتهن للناظرين؛ حذرا من الافتتان بهن، ثم استثنى سبحانه وتعالى من الناظرين من أوردهم فى الآية الكريمة من الأزواج والمحارم وغيرهم، كما استثنى سبحانه وتعالى ما يجوز إظهاره بحكم الضرورة وهو ما وردت به الأحاديث النبوية الشريفة، فعن عائشة -رضى الله عنها- عن النبى - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت -حاضت- أن تظهر إلا وجهها ويديها». وعن عائشة -رضى الله عنها- عن النبى - صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو داود أن أسماء بنت أبى بكر -رضى الله عنهما- دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال لها: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه». وقد أجمع المسلمون على أن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها وقدميها فإنهم اختلفوا فيها. ومما ذكر يعلم أنه لا يحل للمرأة أن تخرج إلى الشارع وهى عارية الرأس: لأن الرأس من العورة التى أمرت بسترها شرعا، كما لا يحل لها أن تطيع زوجها فى ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، وإذا كان الذى يغضب الزوج ويجعله يعارض الزوجة فى تغطية رأسها هو أن الغطاء سيلفت إليها الأنظار فمن الممكن أن تضع الزوجة على رأسها غطاء يسترها ولا يلفت إليها النظر كما يفعل كثير من النساء الأجنبيات، فإذا أبى الزوج إلا أن تخرج مكشوفة الرأس فواجبها ألا تطيعه فى ذلك كما قلنا.