مياه الفيوم: تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة السدة الشتوية وتوفر سيارات مياه نقية مجانية بقرى المحطات النقالي    محافظ قنا: استكمال أعمال رصف الطريق الصحراوي الغربي لرفع كفاءة الطرق    مصرع طفلين في حادث أليم أمام نادي شباب قحافة بالفيوم    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    "سابك" يهبط لأدنى مستوى منذ 2009 وتضغط على بورصة السعودية وسط جني الأرباح    أسعار الأسماك اليوم الخميس 8 يناير في سوق العبور للجملة    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الخميس    خبراء كهرباء يوضحون الطريقة الآمنة لعمل رييستارت لعداد الكهرباء مسبق الدفع دون فقدان الرصيد    الجيش الروسي يعلن إسقاط 66 مسيرة أوكرانية    اليوم.. منتخب اليد يواجه البرتغال في بطولة إسبانيا الودية    تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات    الهلال يلتقي الحزم للحفاظ على صدارة الدوري السعودي    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    منظومة الشكاوى الحكومية تستقبل 179 ألف استغاثة وطلب واستفسار    هيئة الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية متوقعة ليلًا على بعض المناطق    تحرير 727 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق ومحطات الوقود بالفيوم    لطلاب نظام البكالوريا.. شكل ورقة امتحانات الثانوية العامة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    اليوم.. ندوة لمناقشة فيلم "كولونيا" بحضور أحمد مالك ومايان السيد بسينما زاوية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    بدء التشغيل التجريبى لمحور صلاح سالم تمهيدا لفك وإزالة كوبرى السيدة عائشة    تراجع سعر البلطى والجمبرى... اسعار السمك اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    حكام مباريات يوم الجمعة في الجولة 16 لدوري الكرة النسائية    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    الإعلام الأمني.. شريك أساسي في حماية الوطن وبناء الوعي المجتمعي    ليندسي جراهام: ترامب يوافق على مشروع قانون العقوبات على روسيا    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‏56‏ منظمة حقوقية تناقش في الشعب قانون الجمعيات الأهلية‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 04 - 2012

شنت‏56‏ منظمة حقوقية هجوما علي قانون الجمعيات الأهلية الذي تم استنساخه من القانون رقم‏32‏ لسنة‏1964,‏ مكرسا مختلف أشكال الهيمنة والوصاية الحكومية‏,‏ فيما يتعلق بحرية تأسيس الجمعيات‏,‏ وحقها في ادارة عملها اليوم‏,‏ وممارسة أنشطتها بصورة مستقلة‏.‏ وأضافوا في مذكرتهم الايضاحية لمسودة مشروع قانون جديد, أن هذا القانون حاصر الجمعيات بطيف واسع من العقوبات الجنائية والادارية التي تصل إلي حد الحكم التعسفي بالموت علي الجمعية عبر حلها اداريا, دون الاحتكام المسبق للقضاء.
وقد تقدمت هذه الجمعيات بمشروع قانون جديد لمجلس الشعب تناقشه لجنة حقوق الانسان بالمجلس, وذلك من أجل إصدار قانون جديد بإلغاء القانون رقم84 لسنة2002 وكسر القيود التي خلفها النظام المستبد.
وتعقد لجنة حقوق الانسان جلسات استماع متواصلة مع ممثلي هذه الجمعيات بقصد الوقوف بصورة نهائية علي قانون جديد للجمعيات الاهلية والمنظمات الحقوقية يتماشي مع الحريات ويسد الاختراقات. ومن جانبها أوضحت المنظمات الحقوقية في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الجديد أن القانون الحالي للمنظمات تم اقراره في واقع استبدادي, كانت الثورة فيه مجرد حلم, وقانون يتناسب مع عدالة مبارك لكنه لايتناسب مع الواقع الحالي بعد الثورة حيث أظهرت عشرة أعوام كاملة من تطبيق القانون84 لسنة2002 معوقات وشوائب تترصد العمل الاهلي في مصر.
وعددت المنظمات مظاهر الاستبداد والقمع في القانون الحالي, الذي كرس تقييد حق المواطنين في انشاء الجمعيات الأهلية, ومبدأ الترخيص المسبق, وتعسف الجهات الادارية, وتدخلها في عمل الجمعيات بفرض قيود تحكمية وسلطات هائلة تعصف بحق الاعضاء في أي منظمة غير حكومية والوصاية علي اختيار ميادين عمل هذه الجمعيات والزامها بموجب المادة11 إذا ما رأت العمل في أكثر من ميدان أن تحصل علي موافقة الجهة الادارية.
كما فتح القانون الحالي سلطة حل الجمعية دون اتاحة الفرصة للتصحيح ومعالجة المخالفات من قبل أعضاء الجمعية.
وأوضحت المنظمات الحقوقية أن مشروع القانون الجيد يكسر هذه القيود, ويقوم علي فلسفة الحق في تكوين الجمعيات إلي الادارة الحرة للافراد دون عرقلة ذلك من جانب الجهات الادارية والأمنية, وفي ذات الوقت يكفل شفافية عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتكون تحت رقابة القضاء وجمعيتها, العمومية, مع الاشراف المستمر للجهة الادارية علي إلتزام الجمعية بالقانون, دون التدخل التعسفي في أعمالها.
ونص مشروع القانون الجديد أن الجهة الادارية المشرفة علي تطبيق هذا القانون وزارة العدل, وذلك علي خلاف ما نصت عليه المادة20 من القانون84 لسنة2002 والذي حدد الجهة الادارية بوزارة التضامن.
وأوضحت المنظمات أن السر في اختيار وزارة العدل هو أن تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للمشروع يتم بإيداع أوراق تأسيسها بسجل يسمي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو سجل يتم انشاؤه بكل محكمة ابتدائية, ولما كانت المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها تتبع وزارة العدل بالتالي فان واضعي المشروع رأوا ان وزارة العدل هي المختصة.
وألغي مشرع القانون الجديد العمل بقانون84 لسنة2002, وفوض القانون وزير العدل في اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال6 أشهر من تاريخ العمل به, وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لايتعارض مع أحكامه.وحظر القانون الجديد علي الجمعيات الأهلية استهداف الربح, وممارسة أنشطة سرية أو ذات طابع عسكري, أو الدعاية السياسية للأحزاب, أو المرشحين في أي انتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية, أو أي أنشطة تمييزية. ونص المشروع علي انشاء سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بكل محكمة ابتدائية تسجل فيها الجمعية بياناتها وتقدم أوراقها, كما أنه لايجوز رفض اشهار الجمعية تحت أي اعتبار.
وأعطي المشروع في المادة11 حق الاعتراض علي انشاء الجمعية بعد اتمام شهرها في حال مخالفتها لبعض مواد القانون المنصوص عليها وأن ترفع عريضة بأسباب الاعتراض.
كما أكد المشروع في المادة136 حق الانضمام الطوعي للجمعية, وحظر الجمع بين عضوية الهيئات المنتخبة للجمعية والعمل بأجر لدي الجمعية.وحرصا علي تأكيد ضمانات النزاهة والشفافية وأحكام الرقابة والمساءلة الزم المشروع في المادة5 والجمعية ان تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتات والسجلات الخاصة بها, والسجل الخاص بالبيانات الخاصة بالأعضاء, هذا بالاضافة لتدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية والهيئات المنتخبة للجمعية وقراراتها بسجلات خاصة.كما ألزمت المادة6 بتعيين مراقب حسابات والمادة16 اخضعت رقابة المجتمع والجهة الادارية تنص علي حق كل ذي شأن في الاطلاع علي أوراق وسجلات الجمعية.
وأجاز المشروع تشجيعا علي زيادة ميزانيتها في المادة17 القيام بكل الأنشطة المدرة للأموال بعد اخطار الجهة الادارية, بالاضافة إلي جمع التبرعات والهيئات والوصايا سواء من الداخل أو الخارج, والمشاركة في الانشطة الاقتصادية.
وأعفي المشروع جميع أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها.
وشمل الفصل الرابع العقوبات التي استند المشروع الجديد علي أن تكون القاعدة العامة في نوعية العقاب هي العقوبة المدنية, التي تتسم بالتدرج وتستند إلي أحكام قضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.