المجالس الطبية المتخصصة: 56 مليون قرار علاج على نفقة الدولة حتى 2026    وزير الدفاع يلتقى مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية ويشاركهم الإفطار    وزير الخارجية يتفقد خلية العمل المشكلة بالقطاع القنصلي لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة    عبر الفيديو كونفرانس، محافظ أسيوط يشارك في اجتماع متابعة تقنين الأراضي وإزالة التعديات    صحيفة عبرية: جميع أعضاء مجلس الخبراء الإيرانيين ال88 لم يكونوا بالمبنى لحظة الهجوم    هشام نصر: جون إدوارد لم يضغط على شيكابالا للاعتزال    وزير الشباب والرياضة يلتقي شباب المطرية منظمي فعالية «إفطار 15 رمضان»    ضبط سائق ميكروباص سمح للأطفال بالتشبث بنوافذ السيارة في سوهاج    الحلقة 14 من الست موناليزا.. حبس مي عمر وتهديدها بفيديو فاضح    فنانة شابة.. من هي ضحية "رامز ليفل الوحش" اليوم؟    بيتر ميمي يعلن عرض فيلم «مفتاح العودة» التسجيلي بعد نهاية «صحاب الأرض»    تامر حسني يقلق الجمهور على هاني شاكر.. بهذه الرسالة    رئيس جامعة أسيوط يطمئن على الطالبات المصابات في حادث انقلاب سيارة    طريقة عمل الكريب، لفطار رمضاني غير مكلف وشهي    وزير التربية والتعليم يزور "57357" ويشيد بالدور الإنساني والعلمي للمستشفى    وزير البترول: مصر يمكنها المساعدة في نقل النفط السعودي إلى البحر المتوسط    الرئيس الأوكراني يدين اللهجمات الإيرانية ضد الإمارات    ضبط عناصر بؤر إجرامية جلبت مخدرات وأسلحة نارية بعدد من المحافظات    انفجارات فى كابول وتصاعد الاشتباكات مع باكستان... القتال يمتد إلى عدة ولايات    رئيس الوزراء: غلق مضيق هرمز واستهداف سفن وإنشاءات نفطية سيؤثر على المنطقة بالكامل    إيران تختبر دفاعات إقليمية جديدة.. صواريخ باليستية وأهداف خداعية ترعب أنظمة الاعتراض    محمد عبد المولى: 50% زيادة فى أقساط التأمين على السفن بسبب الحرب الإيرانية    جومانا مراد تتعاون مع تامر عاشور في تتر «اللون الأزرق»    خبير: تعديل الضريبة العقارية يوفر تسهيلات كبيرة لكنه يحتاج حماية أكبر لمحدودي الدخل    محمد وهبي يقترب من خلافة الركراكي في قيادة منتخب المغرب    رونالدو يغادر السعودية متجهًا إلى مصر ومدريد بسبب التوترات الأمنية    وكيل صحة الأقصر يتابع أعمال القافلة الطبية بمركز شباب الزهراء بالطود.. صور    أسباب الدوخة الصباحية فى رمضان وطرق التعامل معها    157 بلاغا بسقوط شظايا صواريخ في الأردن منذ السبت    ترامب: إيران تريد التحاور لكن فات الآوان.. ولدي سبب شخصي في قرار الهجوم    لا داعي للقلق.. رئيس الوزراء: المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يمتد لأشهر    خالد جلال مدربا للإسماعيلي وحسني عبد ربه مديرا رياضيا بدون مقابل    التحفظ على أموال صانعة محتوى بتهمة غسل 60 مليون جنيه من نشاط غير مشروع    إحاله أوراق قاتل جاره بكفر الزيات لمفتي الجمهورية    بسبب رفضها معاشرته، إحالة عاطل بتهمة قتل زوجته في الوراق للجنايات    البورصة تغرم 11 شركة كبرى 40 ألف جنيه أبرزها القلعة وأسكوم ورمكو    قصور الثقافة تطلق ليالى رمضان بمحاضرات وورش حكى فى حاجر العديسات.. صور    التحقيق في وفاة طفلة وإصابة 4 آخرين تناولوا مشروبات غازية بالوادى الجديد    ألفت إمام تدافع عن دينا الشربيني: «نجاح العمل لا يعني وجود علاقة عاطفية»    حماة الوطن ينظم حفل سحور الهيئة البرلمانية للحزب    إصابة 13 شخصاً في تصادم سيارتين بالشرقية    إجراءات قانونية ضد 22 عنصرًا جنائيًا لقيامهم بغسل 1.4 مليار جنيه    محمد عواد ينشر صوراً خلال أداء العمرة ويعلق: الحمد لله    إيران: 787 قتيلا ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي    غدا.. «طلاب من أجل مصر» تطلق مهرجانها الرمضاني للإنشاد الديني بجامعة قناة السويس    الرياضية: لقاء مصر والسعودية الودي قد يقام في القاهرة بدلا من قطر    الرقابة المالية تطور ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بشركات التمويل غير المصرفي    طلاب جامعة القاهرة يشاركون الهلال الأحمر في إعداد قافلة "زاد العزة" المتجهة لغزة    يارا السكري تكشف سبب مشاركتها في "على كلاي" | خاص    هشام نصر: صدارة الزمالك للدوري ضد المنطق.. ونثق في مشروع جون إدوارد    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق في السفارة الأمريكية..خناقة حريمي.. شظايا وسط إسرائيل    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الثلاثاء 3 مارس 2026    أحمد موسى: ليس لدينا أزمة في أي سلعة.. ونحمد ربنا على النعم اللي إحنا فيها الأمن والأمان لا يُقدر بمال    خسوف كلي للقمر تزامنًا مع بدر رمضان.. تعرف على المدة وكيفية أداء الصلاة    دعاء الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    رمضان.. مرآةُ النفسِ والوجدان    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة ال13 من رمضان بتلاوات ندية    بعد مشهد الابتزاز الإلكترونى بمسلسل حد أقصى.. اعرف كيفية التصرف الصحيح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‏56‏ منظمة حقوقية تناقش في الشعب قانون الجمعيات الأهلية‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 04 - 2012

شنت‏56‏ منظمة حقوقية هجوما علي قانون الجمعيات الأهلية الذي تم استنساخه من القانون رقم‏32‏ لسنة‏1964,‏ مكرسا مختلف أشكال الهيمنة والوصاية الحكومية‏,‏ فيما يتعلق بحرية تأسيس الجمعيات‏,‏ وحقها في ادارة عملها اليوم‏,‏ وممارسة أنشطتها بصورة مستقلة‏.‏ وأضافوا في مذكرتهم الايضاحية لمسودة مشروع قانون جديد, أن هذا القانون حاصر الجمعيات بطيف واسع من العقوبات الجنائية والادارية التي تصل إلي حد الحكم التعسفي بالموت علي الجمعية عبر حلها اداريا, دون الاحتكام المسبق للقضاء.
وقد تقدمت هذه الجمعيات بمشروع قانون جديد لمجلس الشعب تناقشه لجنة حقوق الانسان بالمجلس, وذلك من أجل إصدار قانون جديد بإلغاء القانون رقم84 لسنة2002 وكسر القيود التي خلفها النظام المستبد.
وتعقد لجنة حقوق الانسان جلسات استماع متواصلة مع ممثلي هذه الجمعيات بقصد الوقوف بصورة نهائية علي قانون جديد للجمعيات الاهلية والمنظمات الحقوقية يتماشي مع الحريات ويسد الاختراقات. ومن جانبها أوضحت المنظمات الحقوقية في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الجديد أن القانون الحالي للمنظمات تم اقراره في واقع استبدادي, كانت الثورة فيه مجرد حلم, وقانون يتناسب مع عدالة مبارك لكنه لايتناسب مع الواقع الحالي بعد الثورة حيث أظهرت عشرة أعوام كاملة من تطبيق القانون84 لسنة2002 معوقات وشوائب تترصد العمل الاهلي في مصر.
وعددت المنظمات مظاهر الاستبداد والقمع في القانون الحالي, الذي كرس تقييد حق المواطنين في انشاء الجمعيات الأهلية, ومبدأ الترخيص المسبق, وتعسف الجهات الادارية, وتدخلها في عمل الجمعيات بفرض قيود تحكمية وسلطات هائلة تعصف بحق الاعضاء في أي منظمة غير حكومية والوصاية علي اختيار ميادين عمل هذه الجمعيات والزامها بموجب المادة11 إذا ما رأت العمل في أكثر من ميدان أن تحصل علي موافقة الجهة الادارية.
كما فتح القانون الحالي سلطة حل الجمعية دون اتاحة الفرصة للتصحيح ومعالجة المخالفات من قبل أعضاء الجمعية.
وأوضحت المنظمات الحقوقية أن مشروع القانون الجيد يكسر هذه القيود, ويقوم علي فلسفة الحق في تكوين الجمعيات إلي الادارة الحرة للافراد دون عرقلة ذلك من جانب الجهات الادارية والأمنية, وفي ذات الوقت يكفل شفافية عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتكون تحت رقابة القضاء وجمعيتها, العمومية, مع الاشراف المستمر للجهة الادارية علي إلتزام الجمعية بالقانون, دون التدخل التعسفي في أعمالها.
ونص مشروع القانون الجديد أن الجهة الادارية المشرفة علي تطبيق هذا القانون وزارة العدل, وذلك علي خلاف ما نصت عليه المادة20 من القانون84 لسنة2002 والذي حدد الجهة الادارية بوزارة التضامن.
وأوضحت المنظمات أن السر في اختيار وزارة العدل هو أن تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للمشروع يتم بإيداع أوراق تأسيسها بسجل يسمي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو سجل يتم انشاؤه بكل محكمة ابتدائية, ولما كانت المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها تتبع وزارة العدل بالتالي فان واضعي المشروع رأوا ان وزارة العدل هي المختصة.
وألغي مشرع القانون الجديد العمل بقانون84 لسنة2002, وفوض القانون وزير العدل في اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال6 أشهر من تاريخ العمل به, وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لايتعارض مع أحكامه.وحظر القانون الجديد علي الجمعيات الأهلية استهداف الربح, وممارسة أنشطة سرية أو ذات طابع عسكري, أو الدعاية السياسية للأحزاب, أو المرشحين في أي انتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية, أو أي أنشطة تمييزية. ونص المشروع علي انشاء سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بكل محكمة ابتدائية تسجل فيها الجمعية بياناتها وتقدم أوراقها, كما أنه لايجوز رفض اشهار الجمعية تحت أي اعتبار.
وأعطي المشروع في المادة11 حق الاعتراض علي انشاء الجمعية بعد اتمام شهرها في حال مخالفتها لبعض مواد القانون المنصوص عليها وأن ترفع عريضة بأسباب الاعتراض.
كما أكد المشروع في المادة136 حق الانضمام الطوعي للجمعية, وحظر الجمع بين عضوية الهيئات المنتخبة للجمعية والعمل بأجر لدي الجمعية.وحرصا علي تأكيد ضمانات النزاهة والشفافية وأحكام الرقابة والمساءلة الزم المشروع في المادة5 والجمعية ان تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتات والسجلات الخاصة بها, والسجل الخاص بالبيانات الخاصة بالأعضاء, هذا بالاضافة لتدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية والهيئات المنتخبة للجمعية وقراراتها بسجلات خاصة.كما ألزمت المادة6 بتعيين مراقب حسابات والمادة16 اخضعت رقابة المجتمع والجهة الادارية تنص علي حق كل ذي شأن في الاطلاع علي أوراق وسجلات الجمعية.
وأجاز المشروع تشجيعا علي زيادة ميزانيتها في المادة17 القيام بكل الأنشطة المدرة للأموال بعد اخطار الجهة الادارية, بالاضافة إلي جمع التبرعات والهيئات والوصايا سواء من الداخل أو الخارج, والمشاركة في الانشطة الاقتصادية.
وأعفي المشروع جميع أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها.
وشمل الفصل الرابع العقوبات التي استند المشروع الجديد علي أن تكون القاعدة العامة في نوعية العقاب هي العقوبة المدنية, التي تتسم بالتدرج وتستند إلي أحكام قضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.