عميد طب قصر العيني يتفقد امتحانات البكالوريوس بالكلية (صور)    مدبولي: زخم غير مسبوق في المشروعات القومية، والجمهورية الجديدة تتحول إلى واقع ملموس    التضامن تطلق أول منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية    أوقاف شمال سيناء تحذر من "حرمة التعدي على الجار" فى ندوة تثقيفية    753 فرصة عمل فى مجال الأمن بمرتبات تصل ل9500 جنيه.. التفاصيل    أزمة مياه أم ضعف كفاءة الصرف الزراعي؟!    سعر الجنيه الاسترلينى يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم الخميس    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    البنك القومي للجينات يستقبل وفد صيني لتعزيز التعاون البحثي    محافظ القليوبية يُهدى ماكينات خياطة ل15 متدربة من أوائل خريجات دورات مهنة الخياطة    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يعزيان وزير التموين في وفاة والدته    وزير الأوقاف ينعى والدة وزير التموين والتجارة الداخلية    ترحيب سودانى بالجهود الأمريكية لإحلال السلام العادل والمنصف فى السودان    ولي عهد السعودية يشكر ترامب ويؤكد على متانة العلاقات مع أمريكا    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    نادي جديد يدخل حلبة سباق ضم رودريجو    اتحاد الكرة يوضح إجراءات شراء الجماهير لتذاكر مباريات كأس العالم FIFA 2026    كونسيساو في مهمة جديدة مع الاتحاد.. والنصر يطارد الانتصار التاسع أمام الخليج    طارق السيد: ما يتعرض له حسام حسن يشبه أجواء المنتخب مع «المعلم»    السجن 3 سنوات لسائق توك توك بتهمة قتل طفل بالخطأ في الشرابية    وزارة التضامن تحسم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات فى هذا الموعد    تفاصيل صادمة في واقعة تشويه وجه عروس مصر القديمة.. المتهمة أصابتها ب 41 غرزة وعاهة مستديمة.. وهذا سبب الجريمة    اكتشاف 225 تمثالا من الأوشابتي للملك شوشنق الثالث بمنطقة صان الحجر الأثرية    بالصور.. احتفاء كبير برواية شغف ومشروع رشا عدلي الروائي في ندوة دار الشروق بوسط البلد    كشف أثري بالشرقية.. 225 تمثالا من الأوشابتي الخاصة بالملك شوشنق الثالث    عرض عربي أول ناجح لفيلم اغتراب بمهرجان القاهرة السينمائي    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    أكلة الترند، طريقة عمل دونر الكباب في المنزل على الطريقة التركية    «التعليم العالي»: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تقارير: تعديل مفاجئ في حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي    ضبط (139) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    وكيل صحة الأقصر يتفقد التطعيمات ورعاية صحة التلاميذ والطلبة بمدارس مدينة الطود.. صور    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-11-2025    محمد صبحى يكشف أسباب التوسع الدولى لجامعات مصر وزيادة الطلاب الوافدين    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    سعر الدولار اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    حبس 3 متهمين بحوزتهم 11 كيلو حشيش فى سوهاج    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‏56‏ منظمة حقوقية تناقش في الشعب قانون الجمعيات الأهلية‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 04 - 2012

شنت‏56‏ منظمة حقوقية هجوما علي قانون الجمعيات الأهلية الذي تم استنساخه من القانون رقم‏32‏ لسنة‏1964,‏ مكرسا مختلف أشكال الهيمنة والوصاية الحكومية‏,‏ فيما يتعلق بحرية تأسيس الجمعيات‏,‏ وحقها في ادارة عملها اليوم‏,‏ وممارسة أنشطتها بصورة مستقلة‏.‏ وأضافوا في مذكرتهم الايضاحية لمسودة مشروع قانون جديد, أن هذا القانون حاصر الجمعيات بطيف واسع من العقوبات الجنائية والادارية التي تصل إلي حد الحكم التعسفي بالموت علي الجمعية عبر حلها اداريا, دون الاحتكام المسبق للقضاء.
وقد تقدمت هذه الجمعيات بمشروع قانون جديد لمجلس الشعب تناقشه لجنة حقوق الانسان بالمجلس, وذلك من أجل إصدار قانون جديد بإلغاء القانون رقم84 لسنة2002 وكسر القيود التي خلفها النظام المستبد.
وتعقد لجنة حقوق الانسان جلسات استماع متواصلة مع ممثلي هذه الجمعيات بقصد الوقوف بصورة نهائية علي قانون جديد للجمعيات الاهلية والمنظمات الحقوقية يتماشي مع الحريات ويسد الاختراقات. ومن جانبها أوضحت المنظمات الحقوقية في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الجديد أن القانون الحالي للمنظمات تم اقراره في واقع استبدادي, كانت الثورة فيه مجرد حلم, وقانون يتناسب مع عدالة مبارك لكنه لايتناسب مع الواقع الحالي بعد الثورة حيث أظهرت عشرة أعوام كاملة من تطبيق القانون84 لسنة2002 معوقات وشوائب تترصد العمل الاهلي في مصر.
وعددت المنظمات مظاهر الاستبداد والقمع في القانون الحالي, الذي كرس تقييد حق المواطنين في انشاء الجمعيات الأهلية, ومبدأ الترخيص المسبق, وتعسف الجهات الادارية, وتدخلها في عمل الجمعيات بفرض قيود تحكمية وسلطات هائلة تعصف بحق الاعضاء في أي منظمة غير حكومية والوصاية علي اختيار ميادين عمل هذه الجمعيات والزامها بموجب المادة11 إذا ما رأت العمل في أكثر من ميدان أن تحصل علي موافقة الجهة الادارية.
كما فتح القانون الحالي سلطة حل الجمعية دون اتاحة الفرصة للتصحيح ومعالجة المخالفات من قبل أعضاء الجمعية.
وأوضحت المنظمات الحقوقية أن مشروع القانون الجيد يكسر هذه القيود, ويقوم علي فلسفة الحق في تكوين الجمعيات إلي الادارة الحرة للافراد دون عرقلة ذلك من جانب الجهات الادارية والأمنية, وفي ذات الوقت يكفل شفافية عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتكون تحت رقابة القضاء وجمعيتها, العمومية, مع الاشراف المستمر للجهة الادارية علي إلتزام الجمعية بالقانون, دون التدخل التعسفي في أعمالها.
ونص مشروع القانون الجديد أن الجهة الادارية المشرفة علي تطبيق هذا القانون وزارة العدل, وذلك علي خلاف ما نصت عليه المادة20 من القانون84 لسنة2002 والذي حدد الجهة الادارية بوزارة التضامن.
وأوضحت المنظمات أن السر في اختيار وزارة العدل هو أن تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للمشروع يتم بإيداع أوراق تأسيسها بسجل يسمي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو سجل يتم انشاؤه بكل محكمة ابتدائية, ولما كانت المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها تتبع وزارة العدل بالتالي فان واضعي المشروع رأوا ان وزارة العدل هي المختصة.
وألغي مشرع القانون الجديد العمل بقانون84 لسنة2002, وفوض القانون وزير العدل في اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال6 أشهر من تاريخ العمل به, وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لايتعارض مع أحكامه.وحظر القانون الجديد علي الجمعيات الأهلية استهداف الربح, وممارسة أنشطة سرية أو ذات طابع عسكري, أو الدعاية السياسية للأحزاب, أو المرشحين في أي انتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية, أو أي أنشطة تمييزية. ونص المشروع علي انشاء سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بكل محكمة ابتدائية تسجل فيها الجمعية بياناتها وتقدم أوراقها, كما أنه لايجوز رفض اشهار الجمعية تحت أي اعتبار.
وأعطي المشروع في المادة11 حق الاعتراض علي انشاء الجمعية بعد اتمام شهرها في حال مخالفتها لبعض مواد القانون المنصوص عليها وأن ترفع عريضة بأسباب الاعتراض.
كما أكد المشروع في المادة136 حق الانضمام الطوعي للجمعية, وحظر الجمع بين عضوية الهيئات المنتخبة للجمعية والعمل بأجر لدي الجمعية.وحرصا علي تأكيد ضمانات النزاهة والشفافية وأحكام الرقابة والمساءلة الزم المشروع في المادة5 والجمعية ان تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتات والسجلات الخاصة بها, والسجل الخاص بالبيانات الخاصة بالأعضاء, هذا بالاضافة لتدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية والهيئات المنتخبة للجمعية وقراراتها بسجلات خاصة.كما ألزمت المادة6 بتعيين مراقب حسابات والمادة16 اخضعت رقابة المجتمع والجهة الادارية تنص علي حق كل ذي شأن في الاطلاع علي أوراق وسجلات الجمعية.
وأجاز المشروع تشجيعا علي زيادة ميزانيتها في المادة17 القيام بكل الأنشطة المدرة للأموال بعد اخطار الجهة الادارية, بالاضافة إلي جمع التبرعات والهيئات والوصايا سواء من الداخل أو الخارج, والمشاركة في الانشطة الاقتصادية.
وأعفي المشروع جميع أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها.
وشمل الفصل الرابع العقوبات التي استند المشروع الجديد علي أن تكون القاعدة العامة في نوعية العقاب هي العقوبة المدنية, التي تتسم بالتدرج وتستند إلي أحكام قضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.