موعد آخر فرصة لتقليل الاغتراب والتحويلات بتنسيق المرحلتين الأولى والثانية    الأحد 17 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    الأحد 17 أغسطس 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم    وزيرة التنمية المحلية: إزالة 4623 مخالفة بناء فى عدد من المحافظات    وزراء نتنياهو يهاجمون الاحتجاجات ويعتبرونها مكافأة لحماس    حركات فلسطينية مكثفة في الأمم المتحدة لدعم حل الدولتين    تحرك شاحنات القافلة السادسة عشرة من المساعدات من مصر إلى غزة    فحوصات طبية ل فيريرا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب مباراة المقاولون    "لا يصلح".. نجم الأهلي السابق يكشف خطأ الزمالك في استخدام ناصر ماهر    قمة إنجليزية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض الحرارة والعظمى تسجل 31 درجة    تشكيل فريق طبي لمتابعة حالات مصابي حادث انقلاب أتوبيس نقل عام بطريق أسيوط الصحراوي الغربي    الفرح تحول إلى مأتم.. مصرع 4 شباب وإصابة 5 آخرين في زفة عروس بالأقصر    انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية الدور الثاني للثانوية العامة    إنقاذ شخص تعطل به مصعد داخل مول بالمنوفية    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة    أحمد السعدني للراحل تيمور تيمور: محظوظ أي حد عرفك    يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة بالله    شرطة الاحتلال: إغلاق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل    أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    إصلاح الإعلام    البوصلة    فتنة إسرائيلية    جمعية الكاريكاتير تُكرّم الفنان سامى أمين    "بشكركم إنكم كنتم سبب في النجاح".. حمزة نمرة يوجه رسالة لجمهوره    صناديق «الشيوخ» تعيد ترتيب الكراسى    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    "يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين فى انقلاب أتوبيس نقل على الطريق الصحراوى بأسيوط    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    «مش عايز حب جمهور الزمالك».. تعليق مثير من مدرب الأهلي السابق بشأن سب الجماهير ل زيزو    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك والمقاولون العرب؟ (كوميك)    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان هاتفيا نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا    الأردن يدين بشدة اعتداءات الاحتلال على المسيحيين في القدس    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‏56‏ منظمة حقوقية تناقش في الشعب قانون الجمعيات الأهلية‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 04 - 2012

شنت‏56‏ منظمة حقوقية هجوما علي قانون الجمعيات الأهلية الذي تم استنساخه من القانون رقم‏32‏ لسنة‏1964,‏ مكرسا مختلف أشكال الهيمنة والوصاية الحكومية‏,‏ فيما يتعلق بحرية تأسيس الجمعيات‏,‏ وحقها في ادارة عملها اليوم‏,‏ وممارسة أنشطتها بصورة مستقلة‏.‏ وأضافوا في مذكرتهم الايضاحية لمسودة مشروع قانون جديد, أن هذا القانون حاصر الجمعيات بطيف واسع من العقوبات الجنائية والادارية التي تصل إلي حد الحكم التعسفي بالموت علي الجمعية عبر حلها اداريا, دون الاحتكام المسبق للقضاء.
وقد تقدمت هذه الجمعيات بمشروع قانون جديد لمجلس الشعب تناقشه لجنة حقوق الانسان بالمجلس, وذلك من أجل إصدار قانون جديد بإلغاء القانون رقم84 لسنة2002 وكسر القيود التي خلفها النظام المستبد.
وتعقد لجنة حقوق الانسان جلسات استماع متواصلة مع ممثلي هذه الجمعيات بقصد الوقوف بصورة نهائية علي قانون جديد للجمعيات الاهلية والمنظمات الحقوقية يتماشي مع الحريات ويسد الاختراقات. ومن جانبها أوضحت المنظمات الحقوقية في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الجديد أن القانون الحالي للمنظمات تم اقراره في واقع استبدادي, كانت الثورة فيه مجرد حلم, وقانون يتناسب مع عدالة مبارك لكنه لايتناسب مع الواقع الحالي بعد الثورة حيث أظهرت عشرة أعوام كاملة من تطبيق القانون84 لسنة2002 معوقات وشوائب تترصد العمل الاهلي في مصر.
وعددت المنظمات مظاهر الاستبداد والقمع في القانون الحالي, الذي كرس تقييد حق المواطنين في انشاء الجمعيات الأهلية, ومبدأ الترخيص المسبق, وتعسف الجهات الادارية, وتدخلها في عمل الجمعيات بفرض قيود تحكمية وسلطات هائلة تعصف بحق الاعضاء في أي منظمة غير حكومية والوصاية علي اختيار ميادين عمل هذه الجمعيات والزامها بموجب المادة11 إذا ما رأت العمل في أكثر من ميدان أن تحصل علي موافقة الجهة الادارية.
كما فتح القانون الحالي سلطة حل الجمعية دون اتاحة الفرصة للتصحيح ومعالجة المخالفات من قبل أعضاء الجمعية.
وأوضحت المنظمات الحقوقية أن مشروع القانون الجيد يكسر هذه القيود, ويقوم علي فلسفة الحق في تكوين الجمعيات إلي الادارة الحرة للافراد دون عرقلة ذلك من جانب الجهات الادارية والأمنية, وفي ذات الوقت يكفل شفافية عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتكون تحت رقابة القضاء وجمعيتها, العمومية, مع الاشراف المستمر للجهة الادارية علي إلتزام الجمعية بالقانون, دون التدخل التعسفي في أعمالها.
ونص مشروع القانون الجديد أن الجهة الادارية المشرفة علي تطبيق هذا القانون وزارة العدل, وذلك علي خلاف ما نصت عليه المادة20 من القانون84 لسنة2002 والذي حدد الجهة الادارية بوزارة التضامن.
وأوضحت المنظمات أن السر في اختيار وزارة العدل هو أن تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للمشروع يتم بإيداع أوراق تأسيسها بسجل يسمي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو سجل يتم انشاؤه بكل محكمة ابتدائية, ولما كانت المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها تتبع وزارة العدل بالتالي فان واضعي المشروع رأوا ان وزارة العدل هي المختصة.
وألغي مشرع القانون الجديد العمل بقانون84 لسنة2002, وفوض القانون وزير العدل في اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال6 أشهر من تاريخ العمل به, وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق بما لايتعارض مع أحكامه.وحظر القانون الجديد علي الجمعيات الأهلية استهداف الربح, وممارسة أنشطة سرية أو ذات طابع عسكري, أو الدعاية السياسية للأحزاب, أو المرشحين في أي انتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية, أو أي أنشطة تمييزية. ونص المشروع علي انشاء سجل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بكل محكمة ابتدائية تسجل فيها الجمعية بياناتها وتقدم أوراقها, كما أنه لايجوز رفض اشهار الجمعية تحت أي اعتبار.
وأعطي المشروع في المادة11 حق الاعتراض علي انشاء الجمعية بعد اتمام شهرها في حال مخالفتها لبعض مواد القانون المنصوص عليها وأن ترفع عريضة بأسباب الاعتراض.
كما أكد المشروع في المادة136 حق الانضمام الطوعي للجمعية, وحظر الجمع بين عضوية الهيئات المنتخبة للجمعية والعمل بأجر لدي الجمعية.وحرصا علي تأكيد ضمانات النزاهة والشفافية وأحكام الرقابة والمساءلة الزم المشروع في المادة5 والجمعية ان تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتات والسجلات الخاصة بها, والسجل الخاص بالبيانات الخاصة بالأعضاء, هذا بالاضافة لتدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية والهيئات المنتخبة للجمعية وقراراتها بسجلات خاصة.كما ألزمت المادة6 بتعيين مراقب حسابات والمادة16 اخضعت رقابة المجتمع والجهة الادارية تنص علي حق كل ذي شأن في الاطلاع علي أوراق وسجلات الجمعية.
وأجاز المشروع تشجيعا علي زيادة ميزانيتها في المادة17 القيام بكل الأنشطة المدرة للأموال بعد اخطار الجهة الادارية, بالاضافة إلي جمع التبرعات والهيئات والوصايا سواء من الداخل أو الخارج, والمشاركة في الانشطة الاقتصادية.
وأعفي المشروع جميع أنواع الرسوم والضرائب والجمارك بكل مسمياتها.
وشمل الفصل الرابع العقوبات التي استند المشروع الجديد علي أن تكون القاعدة العامة في نوعية العقاب هي العقوبة المدنية, التي تتسم بالتدرج وتستند إلي أحكام قضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.